«كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٥٦٤

الحديث رقم ١٥٦٤ من كتاب «كتاب الحج» في صحيح البخاري، تحت باب: باب التمتع والإقران والإفراد.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ١٥٦٤ في صحيح البخاري

«كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ، وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا، وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ، وَعَفَا الْأَثَرْ، وَانْسَلَخَ صَفَرْ، حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ. قَدِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ: حِلٌّ كُلُّهُ».

إسناد حديث رقم ١٥٦٤ من صحيح البخاري

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ١٥٦٤: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ لِقَوْلِ أَحَدٍ"

[الحديث ١٥٦٣ - طرفه في: ١٥٦٩]

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ قَدِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ"

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ "قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ"

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ "يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ"

[الحديث ١٥٦٦ - أطرافه في: ١٦٩٧، ١٧٢٥، ٤٣٩٨، ٥٩١٦]

١٥٦٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ "تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ"

[الحديث ١٥٦٧ - طرفه في: ١٦٨٨]

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ "قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ "حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا"

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فلم يستقرَّ الإجماع عليه لأنَّ الحنفيَّة يخالفون فيه، وإن كان المرادُ به فسخَ الحجِّ إلى العمرة فكذلك لأنَّ الحنابلة يخالفون فيه، على أنَّ الظَّاهر -كما مرَّ- أنَّ عثمان ما كان يبطله، وإنَّما كان يرى الإفراد أفضل منه، وفي رواية النَّسائيِّ ما يُشْعِر بأنَّ عثمان رجع عن النَّهي، ولفظه: نهى عثمان عن التَّمتُّع، فلبَّى عليٌّ وأصحابه بالعمرة، فلم يَنْهَهُم عثمان، فقال له عليٌّ: ألم تسمع رسول الله تمتَّع؟ قال: بلى، وزاد مسلمٌ هنا: فقال عثمان: تراني أنهى النَّاس، وأنت تفعله؟ (قَالَ) عليٌّ: (مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ لِقَوْلِ أَحَدٍ) وموضع التَّرجمة قوله: «أهلَّ بهما».

١٥٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا) أي: أهل الجاهليَّة (يَرَوْنَ) بفتح الياء، أي: يعتقدون، وقال في «المصابيح» -كـ «التَّنقيح» وغيره- بضمِّها، أي: يظنُّون (أَنَّ العُمْرَةَ) أي: الإحرام بها (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ) شوَّالٍ وذي القعدة وتسعٍ من ذي الحجَّة وليلة النَّحر أو عشرٍ أو ذي (١) الحجَّة بكماله على الخلاف السَّابق (مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ) من باب: جدَّ جدُّه، وشعر شاعرٍ، والفجور: الانبعاث في المعاصي، فجَر يفجُر من باب: نصَر ينصُر، أي: من أعظم الذُّنوب (فِي الأَرْضِ) وهذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها، وسقط حرف الجرِّ في رواية أبي الوقت، فـ «أفجرَ»: نُصِب على المفعوليَّة، ولابن حبَّان من طريقٍ أخرى عن ابن عبَّاسٍ قال: واللهِ ما أعمر رسول الله عائشة في ذي الحجَّة إلَّا ليقطع بذلك أمر الشِّرك، فإنَّ هذا الحيَّ من قريشٍ، ومن دان دينهم كانوا يقولون .... فذكر نحوه، قال في «الفتح»: فعُرِف بهذا تعيين المعتقدين (وَيَجْعَلُونَ) أي: يسمُّون (المُحَرَّمَ صَفَرًا)

بالتَّنوين والألف كذا رأيته في ثلاثة أصولٍ من فروع «اليونينيَّة» لأنَّه مصروفٌ، قال النَّوويُّ كعياضٍ: بلا خلافٍ، نعم هو في بعض الأصول: «صفرَ» بفتح الرَّاء من غير ألفٍ ولا تنوينٍ، وكذا هو (١) في أصل الدِّمياطيِّ الحافظ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه كذلك في جميع الأصول من «الصَّحيحين»، وظاهره: أنَّه لم يقف على «اليونينيَّة»، لكن رأيت خطَّه الكريم بالتَّبليغ على الفروع في غير ما موضعٍ، والله أعلم وقال النَّوويُّ: كان ينبغي أن يُكتَب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لابدَّ من قراءته منصوبًا لأنَّه مصروفٌ بلا خلافٍ. انتهى. وهذا جارٍ على لغة ربيعة لأنَّهم يكتبون المنصوب بغير ألفٍ، فلا يلزم منه ألَّا يُصرَف فيُقرَأ بغير ألفٍ، لكن حكى صاحب «المحكم» عن أبي عبيدة: أنَّه كان لا يصرفه، فقِيلَ له: لا يمتنع الصَّرف حتَّى تجتمع علَّتان، فما هما؟ قال: المعرفة والسَّاعة، وفسَّر المطرِّزيُّ السَّاعة بالزَّمان (٢) لأنَّ الأزمنة ساعاتٌ، والسَّاعات مُؤنَّثةٌ، والمعنى: أنَّهم يجعلون صفرًا من الأشهر الحرم، ولا يجعلون المُحرَّم منها لئلَّا تتوالى عليهم ثلاثة أشهرٍ مُحرَّمةٍ، فيضيق عليهم ما اعتادوه من الغارة (٣) بعضهم على بعضٍ، فضلَّلهم الله بذلك فقال: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ … الآية [التوبة: ٣٧] أي: إنَّما تأخير حرمة الشَّهر إلى شهرٍ آخر، قال المفسِّرون: كانوا إذا جاء شهرٌ حرامٌ وهم محاربون أحلُّوه وحرَّموا مكانه شهرًا آخر (٤)، حتَّى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مُجرَّد العدد، ويحرِّمونه عامًا فيتركونه على حرمته، وقِيلَ: إنَّ أوَّل من أحدث ذلك جنادة بن عوفٍ الكنانيُّ، كان يقوم على جملٍ في الموسم فينادي: إنَّ آلهتكم قد أحلَّت لكم المُحرَّم فأحلُّوه، ثمَّ ينادي في القابل (٥): إنَّ آلهتكم قد حرَّمت عليكم المُحرَّم فحرِّموه، وقِيلَ: القَلمَّس، واسمه حذيفة بن

عبدٍ (١) الكنانيُّ، وقِيلَ غير ذلك، وقال ابن دريدٍ: الصَّفران شهران من السَّنة، سُمِّي أحدهما في الإسلام المُحرَّم، وقِيلَ (٢): سُمِّي بذلك لإصفار مكَّة من أهلها، وقال الفرَّاء: لأنَّهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلاد (٣)، وقِيلَ: كانوا يزيدون في كلِّ أربع سنين شهرًا يسمُّونه صفرًا الثَّاني، فتكون السَّنة ثلاثة عشر شهرًا، ولذلك قال النَّبيُّ : «السَّنة اثنا عشر شهرًا» [خ¦٣١٩٧] وكانوا يتطيَّرون ويرون أنَّ الآفات فيه واقعةٌ.

(وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا) بفتح المُوحَّدة والرَّاء من غير همزةٍ في «اليونينيَّة»، وفي «المصابيح» -كـ «التَّنقيح» -: بالهمزة موافقةً لكثيرٍ من الأصول، أي: أفاق (الدَّبَرْ) بفتح الدَّال المهملة والمُوحَّدة: الجرح الذي يكون في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب (وَعَفَا الأَثَرْ) أي: ذهب أثر سير (٤) الحاجِّ من الطَّريق، وانمحى بعد رجوعهم بوقوع الأمطار وغيرها لطول الأيَّام، أو ذهب أثر الدَّبر، ولأبي داود: وعفا الوبر بالواو، أي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرِّحال (وَانْسَلَخَ صَفَرْ) الذي هو المُحرَّم في نفس الأمر، وسمَّوه صفرًا، أي: إذا انقضى وانفصل شهر صفر (حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ) بالسُّكون في الأربعة، وذلك لأنَّهم (٥) لمَّا جعلوا المُحرَّم صفرًا لزم منه أن تكون السَّنة ثلاثة عشر شهرًا، والمُحرَّم الذي سمَّوه صفرًا آخر السَّنة، وآخر أشهر الحجِّ على طريق التَّبعيَّة إذ لا يبرأ دبر إبلهم في أقلَّ من هذه المدَّة، وهي ما بين أربعين يومًا إلى خمسين يومًا غالبًا، وجعلوا أوَّل أشهر الاعتمار شهر المُحرَّم الذي هو في الأصل صفر، والرَّاء التي تواطأت عليها الفواصل في الدَّبر، والثَّلاثة بعدها (٦) ساكنةٌ للسَّجع، ولو حُرِّكت فات الغرض المطلوب من السَّجع.

(قَدِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ) أي: «فقدم»، فأسقط فاء العطف في هذه الرِّواية، وهي ثابتةٌ عنده في «أيَّام الجاهليَّة» [خ¦٣٨٣٢] من رواية مسلم بن إبراهيم عن وهيب (١) بن خالدٍ كمسلمٍ في «صحيحه» من طريق بهز بن أسدٍ عن (٢) وهيبٍ أيضًا (صَبِيحَةَ) ليلة (رَابِعَةٍ) من ذي الحجَّة يوم (٣) الأحد، حال كونهم (مُهِلِّينَ بِالحَجِّ) أي: ملبِّين به كما فُسِّر (٤) في رواية إبراهيم ابن الحجَّاج، ولفظه: وهم يلبُّون بالحجِّ، ولا يلزم من إهلاله عليه الصَّلاة السَّلام بالحجِّ ألَّا يكون قارنًا، فلا حُجَّة فيه لمن قال: إنَّه كان مفردًا (فَأَمَرَهُمْ) (أَنْ يَجْعَلُوهَا) أي: يقلبوا (٥) الحجَّة (عُمْرَةً) ويتحلَّلوا بعملها فيصيروا متمتِّعين، وهذا الفسخ خاصٌّ بذاك (٦) الزَّمن خلافًا لأحمد -كما مرَّ- غير مرَّةٍ (فَتَعَاظَمَ) وفي رواية إبراهيم بن الحجَّاج: فكَبُرَ (ذَلِكَ) الاعتمار في أشهر الحجِّ (عِنْدَهُمْ) لمَا كانوا يعتقدونه أوَّلًا من أنَّ العمرة فيها من أفجر الفجور (فَقَالُوا) بعد أن رجعوا عن اعتقادهم: (يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الحِلِّ؟) أي: هل (٧) هو الحلُّ العامُّ لكلِّ ما حُرِّم بالإحرام حتَّى الجماع، أو حلٌّ خاصٌّ؟ لأنَّهم كانوا محرمين بالحجِّ، وكأنَّهم (٨) كانوا يعرفون أنَّ له تحلُّلين (قَالَ) : (حِلٌّ كُلُّهُ) أي: حلٌّ يحل فيه كلُّ ما كان (٩) يحرم على المحرم حتَّى غشيان النِّساء لأنَّ (١٠) العمرة ليس لها إلَّا تحلُّلٌ واحدٌ، وعند الطَّحاويِّ: أيُّ الحلِّ يحلُّ؟ قال: «الحلُّ كلُّه».

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «أيَّام الجاهليَّة» [خ¦٣٨٣٢]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا النَّسائيُّ.

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

بِهِمَا: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ: مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ لِقَوْلِ أَحَدٍ.

بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لِأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ لِقَوْلِ أَحَدٍ"

[الحديث ١٥٦٣ - طرفه في: ١٥٦٩]

١٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ "كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَا الدَّبَرْ وَعَفَا الأَثَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ حَلَّتْ الْعُمْرَةُ لِمَنْ اعْتَمَرْ قَدِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحِلِّ قَالَ حِلٌّ كُلُّهُ"

١٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ "قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ فَأَمَرَهُ بِالْحِلِّ"

١٥٦٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ و حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ أَنَّهَا قَالَتْ "يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ"

[الحديث ١٥٦٦ - أطرافه في: ١٦٩٧، ١٧٢٥، ٤٣٩٨، ٥٩١٦]

١٥٦٧ - حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَمْرَةَ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ الضُّبَعِيُّ قَالَ "تَمَتَّعْتُ فَنَهَانِي نَاسٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَأَمَرَنِي فَرَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلاً يَقُولُ لِي حَجٌّ مَبْرُورٌ وَعُمْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ سُنَّةَ النَّبِيِّ فَقَالَ لِي أَقِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلَ لَكَ سَهْمًا مِنْ مَالِي قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِمَ فَقَالَ لِلرُّؤْيَا الَّتِي رَأَيْتُ"

[الحديث ١٥٦٧ - طرفه في: ١٦٨٨]

١٥٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ قَالَ "قَدِمْتُ مُتَمَتِّعًا مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ فَدَخَلْنَا قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَقَالَ لِي أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ تَصِيرُ الْآنَ حَجَّتُكَ مَكِّيَّةً فَدَخَلْتُ عَلَى عَطَاءٍ أَسْتَفْتِيهِ فَقَالَ "حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ النَّبِيِّ يَوْمَ سَاقَ الْبُدْنَ مَعَهُ وَقَدْ أَهَلُّوا بِالْحَجِّ مُفْرَدًا فَقَالَ لَهُمْ: "أَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِكُمْ بِطَوَافِ الْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَصِّرُوا ثُمَّ أَقِيمُوا حَلَالاً حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ فَأَهِلُّوا بِالْحَجِّ وَاجْعَلُوا الَّتِي قَدِمْتُمْ بِهَا مُتْعَةً فَقَالُوا كَيْفَ نَجْعَلُهَا مُتْعَةً وَقَدْ سَمَّيْنَا الْحَجَّ فَقَالَ افْعَلُوا مَا أَمَرْتُكُمْ فَلَوْلَا أَنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ وَلَكِنْ لَا يَحِلُّ مِنِّي حَرَامٌ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَفَعَلُوا"

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

فلم يستقرَّ الإجماع عليه لأنَّ الحنفيَّة يخالفون فيه، وإن كان المرادُ به فسخَ الحجِّ إلى العمرة فكذلك لأنَّ الحنابلة يخالفون فيه، على أنَّ الظَّاهر -كما مرَّ- أنَّ عثمان ما كان يبطله، وإنَّما كان يرى الإفراد أفضل منه، وفي رواية النَّسائيِّ ما يُشْعِر بأنَّ عثمان رجع عن النَّهي، ولفظه: نهى عثمان عن التَّمتُّع، فلبَّى عليٌّ وأصحابه بالعمرة، فلم يَنْهَهُم عثمان، فقال له عليٌّ: ألم تسمع رسول الله تمتَّع؟ قال: بلى، وزاد مسلمٌ هنا: فقال عثمان: تراني أنهى النَّاس، وأنت تفعله؟ (قَالَ) عليٌّ: (مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ لِقَوْلِ أَحَدٍ) وموضع التَّرجمة قوله: «أهلَّ بهما».

١٥٦٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقريُّ قال: (حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ) بضمِّ الواو مُصغَّرًا ابن خالدٍ قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ) عبد الله (عَنْ أَبِيهِ) طاوسٍ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانُوا) أي: أهل الجاهليَّة (يَرَوْنَ) بفتح الياء، أي: يعتقدون، وقال في «المصابيح» -كـ «التَّنقيح» وغيره- بضمِّها، أي: يظنُّون (أَنَّ العُمْرَةَ) أي: الإحرام بها (فِي أَشْهُرِ الحَجِّ) شوَّالٍ وذي القعدة وتسعٍ من ذي الحجَّة وليلة النَّحر أو عشرٍ أو ذي (١) الحجَّة بكماله على الخلاف السَّابق (مِنْ أَفْجَرِ الفُجُورِ) من باب: جدَّ جدُّه، وشعر شاعرٍ، والفجور: الانبعاث في المعاصي، فجَر يفجُر من باب: نصَر ينصُر، أي: من أعظم الذُّنوب (فِي الأَرْضِ) وهذا من مبتدعاتهم الباطلة التي لا أصل لها، وسقط حرف الجرِّ في رواية أبي الوقت، فـ «أفجرَ»: نُصِب على المفعوليَّة، ولابن حبَّان من طريقٍ أخرى عن ابن عبَّاسٍ قال: واللهِ ما أعمر رسول الله عائشة في ذي الحجَّة إلَّا ليقطع بذلك أمر الشِّرك، فإنَّ هذا الحيَّ من قريشٍ، ومن دان دينهم كانوا يقولون .... فذكر نحوه، قال في «الفتح»: فعُرِف بهذا تعيين المعتقدين (وَيَجْعَلُونَ) أي: يسمُّون (المُحَرَّمَ صَفَرًا)

بالتَّنوين والألف كذا رأيته في ثلاثة أصولٍ من فروع «اليونينيَّة» لأنَّه مصروفٌ، قال النَّوويُّ كعياضٍ: بلا خلافٍ، نعم هو في بعض الأصول: «صفرَ» بفتح الرَّاء من غير ألفٍ ولا تنوينٍ، وكذا هو (١) في أصل الدِّمياطيِّ الحافظ، وقال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه كذلك في جميع الأصول من «الصَّحيحين»، وظاهره: أنَّه لم يقف على «اليونينيَّة»، لكن رأيت خطَّه الكريم بالتَّبليغ على الفروع في غير ما موضعٍ، والله أعلم وقال النَّوويُّ: كان ينبغي أن يُكتَب بالألف، ولكن على تقدير حذفها لابدَّ من قراءته منصوبًا لأنَّه مصروفٌ بلا خلافٍ. انتهى. وهذا جارٍ على لغة ربيعة لأنَّهم يكتبون المنصوب بغير ألفٍ، فلا يلزم منه ألَّا يُصرَف فيُقرَأ بغير ألفٍ، لكن حكى صاحب «المحكم» عن أبي عبيدة: أنَّه كان لا يصرفه، فقِيلَ له: لا يمتنع الصَّرف حتَّى تجتمع علَّتان، فما هما؟ قال: المعرفة والسَّاعة، وفسَّر المطرِّزيُّ السَّاعة بالزَّمان (٢) لأنَّ الأزمنة ساعاتٌ، والسَّاعات مُؤنَّثةٌ، والمعنى: أنَّهم يجعلون صفرًا من الأشهر الحرم، ولا يجعلون المُحرَّم منها لئلَّا تتوالى عليهم ثلاثة أشهرٍ مُحرَّمةٍ، فيضيق عليهم ما اعتادوه من الغارة (٣) بعضهم على بعضٍ، فضلَّلهم الله بذلك فقال: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ … الآية [التوبة: ٣٧] أي: إنَّما تأخير حرمة الشَّهر إلى شهرٍ آخر، قال المفسِّرون: كانوا إذا جاء شهرٌ حرامٌ وهم محاربون أحلُّوه وحرَّموا مكانه شهرًا آخر (٤)، حتَّى رفضوا خصوص الأشهر واعتبروا مُجرَّد العدد، ويحرِّمونه عامًا فيتركونه على حرمته، وقِيلَ: إنَّ أوَّل من أحدث ذلك جنادة بن عوفٍ الكنانيُّ، كان يقوم على جملٍ في الموسم فينادي: إنَّ آلهتكم قد أحلَّت لكم المُحرَّم فأحلُّوه، ثمَّ ينادي في القابل (٥): إنَّ آلهتكم قد حرَّمت عليكم المُحرَّم فحرِّموه، وقِيلَ: القَلمَّس، واسمه حذيفة بن

عبدٍ (١) الكنانيُّ، وقِيلَ غير ذلك، وقال ابن دريدٍ: الصَّفران شهران من السَّنة، سُمِّي أحدهما في الإسلام المُحرَّم، وقِيلَ (٢): سُمِّي بذلك لإصفار مكَّة من أهلها، وقال الفرَّاء: لأنَّهم كانوا يخلون البيوت فيه لخروجهم إلى البلاد (٣)، وقِيلَ: كانوا يزيدون في كلِّ أربع سنين شهرًا يسمُّونه صفرًا الثَّاني، فتكون السَّنة ثلاثة عشر شهرًا، ولذلك قال النَّبيُّ : «السَّنة اثنا عشر شهرًا» [خ¦٣١٩٧] وكانوا يتطيَّرون ويرون أنَّ الآفات فيه واقعةٌ.

(وَيَقُولُونَ: إِذَا بَرَا) بفتح المُوحَّدة والرَّاء من غير همزةٍ في «اليونينيَّة»، وفي «المصابيح» -كـ «التَّنقيح» -: بالهمزة موافقةً لكثيرٍ من الأصول، أي: أفاق (الدَّبَرْ) بفتح الدَّال المهملة والمُوحَّدة: الجرح الذي يكون في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب (وَعَفَا الأَثَرْ) أي: ذهب أثر سير (٤) الحاجِّ من الطَّريق، وانمحى بعد رجوعهم بوقوع الأمطار وغيرها لطول الأيَّام، أو ذهب أثر الدَّبر، ولأبي داود: وعفا الوبر بالواو، أي: كثر وبر الإبل الذي حلق بالرِّحال (وَانْسَلَخَ صَفَرْ) الذي هو المُحرَّم في نفس الأمر، وسمَّوه صفرًا، أي: إذا انقضى وانفصل شهر صفر (حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ) بالسُّكون في الأربعة، وذلك لأنَّهم (٥) لمَّا جعلوا المُحرَّم صفرًا لزم منه أن تكون السَّنة ثلاثة عشر شهرًا، والمُحرَّم الذي سمَّوه صفرًا آخر السَّنة، وآخر أشهر الحجِّ على طريق التَّبعيَّة إذ لا يبرأ دبر إبلهم في أقلَّ من هذه المدَّة، وهي ما بين أربعين يومًا إلى خمسين يومًا غالبًا، وجعلوا أوَّل أشهر الاعتمار شهر المُحرَّم الذي هو في الأصل صفر، والرَّاء التي تواطأت عليها الفواصل في الدَّبر، والثَّلاثة بعدها (٦) ساكنةٌ للسَّجع، ولو حُرِّكت فات الغرض المطلوب من السَّجع.

(قَدِمَ النَّبِيُّ وَأَصْحَابُهُ) أي: «فقدم»، فأسقط فاء العطف في هذه الرِّواية، وهي ثابتةٌ عنده في «أيَّام الجاهليَّة» [خ¦٣٨٣٢] من رواية مسلم بن إبراهيم عن وهيب (١) بن خالدٍ كمسلمٍ في «صحيحه» من طريق بهز بن أسدٍ عن (٢) وهيبٍ أيضًا (صَبِيحَةَ) ليلة (رَابِعَةٍ) من ذي الحجَّة يوم (٣) الأحد، حال كونهم (مُهِلِّينَ بِالحَجِّ) أي: ملبِّين به كما فُسِّر (٤) في رواية إبراهيم ابن الحجَّاج، ولفظه: وهم يلبُّون بالحجِّ، ولا يلزم من إهلاله عليه الصَّلاة السَّلام بالحجِّ ألَّا يكون قارنًا، فلا حُجَّة فيه لمن قال: إنَّه كان مفردًا (فَأَمَرَهُمْ) (أَنْ يَجْعَلُوهَا) أي: يقلبوا (٥) الحجَّة (عُمْرَةً) ويتحلَّلوا بعملها فيصيروا متمتِّعين، وهذا الفسخ خاصٌّ بذاك (٦) الزَّمن خلافًا لأحمد -كما مرَّ- غير مرَّةٍ (فَتَعَاظَمَ) وفي رواية إبراهيم بن الحجَّاج: فكَبُرَ (ذَلِكَ) الاعتمار في أشهر الحجِّ (عِنْدَهُمْ) لمَا كانوا يعتقدونه أوَّلًا من أنَّ العمرة فيها من أفجر الفجور (فَقَالُوا) بعد أن رجعوا عن اعتقادهم: (يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الحِلِّ؟) أي: هل (٧) هو الحلُّ العامُّ لكلِّ ما حُرِّم بالإحرام حتَّى الجماع، أو حلٌّ خاصٌّ؟ لأنَّهم كانوا محرمين بالحجِّ، وكأنَّهم (٨) كانوا يعرفون أنَّ له تحلُّلين (قَالَ) : (حِلٌّ كُلُّهُ) أي: حلٌّ يحل فيه كلُّ ما كان (٩) يحرم على المحرم حتَّى غشيان النِّساء لأنَّ (١٠) العمرة ليس لها إلَّا تحلُّلٌ واحدٌ، وعند الطَّحاويِّ: أيُّ الحلِّ يحلُّ؟ قال: «الحلُّ كلُّه».

وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف أيضًا في «أيَّام الجاهليَّة» [خ¦٣٨٣٢]، ومسلمٌ في «الحجِّ»، وكذا النَّسائيُّ.

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.7 / 29.5
الإضاءة 15%
البدر بعد 11 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل