«أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ ﵄ الْحَجَّ، عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ، فِي عَهْدِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٧٠٨

الحديث رقم ١٧٠٨ من كتاب «كتاب الحج» في صحيح البخاري، تحت باب: باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ١٧٠٨ في صحيح البخاري

«أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ، عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ، فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ

⦗١٧١⦘

قَضَى طَوَافَهُ، الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ ».

بَابُ ذَبْحِ الرَّجُلِ الْبَقَرَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِنَّ

إسناد حديث رقم ١٧٠٨ من صحيح البخاري

١٧٠٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ : حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ١٧٠٨: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يَنْزِعُهَا فَيَطْوِيهَا حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَيُلْبِسُهَا إِيَّاهَا حَتَّى يَنْحَرَهَا، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا، قَالَ نَافِعٌ: وَرُبَّمَا دَفَعَهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ. وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي التَّصَدُّقِ بِجِلَالِ الْبُدْنِ مُخْتَصَرًا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(تَنْبِيهٌ): مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ اسْتِحْبَابِ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ إِظْهَارَ التَّقَرُّبِ بِالْهَدْيِ أَفْضَلُ مِنَ إِخْفَائِهِ، وَالْمُقَرَّرُ أَنَّ إِخْفَاءَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ غَيْرِ الْفَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ إِظْهَارِهِ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الظُّهُورِ كَالْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ، فَكَانَ الْإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ كَذَلِكَ، فَيُخَصُّ الْحَجُّ مِنْ عُمُومِ الْإِخْفَاءِ، وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ إِظْهَارُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لِأَنَّ الَّذِي يُهْدِيهَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبْعَثَهَا مَعَ مَنْ يُقَلِّدُهَا وَيُشْعِرُهَا وَلَا يَقُولُ: إِنَّهَا لِفُلَانٍ فَتَحْصُلُ سُنَّةُ التَّقْلِيدِ مَعَ كِتْمَانِ الْعَمَلِ. وَأَبْعَدَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا شُرِعَ فِيهِ صَارَ فَرْضًا. وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّقْلِيدَ جُعِلَ عَلَمًا لِكَوْنِهَا هَدْيًا حَتَّى لَا يَطْمَعَ صَاحِبُهَا فِي الرُّجُوعِ فِيهَا.

١١٤ - بَاب مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

١٧٠٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ .

قَوْلُهُ: (بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا) تَقَدَّمَ قَبْلَ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَإِنَّمَا زَادَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ التَّقْلِيدَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ مُسْتَوْفًى فِي: بَابِ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَابِ الْمُحْصَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: حَجَّ الْحَرُورِيَّةَ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُغَايِرٌ لِقَوْلِهِ فِي: بَابِ طَوَافِ الْقَارِنِ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ عَامَ نُزُولِ الْحَجَّاجِ، بِابْنِ الزُّبَيْرِ؛ لِأَنَّ حَجَّةَ الْحَرُورِيَّةِ كَانَتْ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَسَمَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْخِلَافَةِ، وَنُزُولُ الْحَجَّاجِ، بِابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَذَلِكَ فِي آخِرِ أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ أَطْلَقَ عَلَى الْحَجَّاجِ وَأَتْبَاعِهِ حَرُورِيَّةً لِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَقِّ، وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ. وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ الْقَائِلَ لِابْنِ عُمَرَ الْكَلَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَلَدُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي: بَابِ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْإِحْصَارِ مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

إذ الأمر حقيقةٌ في الوجوب. انتهى. وتعقَّبه في «اللَّامع» فقال: فيه نظرٌ فذلك صيغة «اِفعل» لا لفظ «أَمَرَ» (١).

وهذا الحديث أخرجه في «الحجِّ» أيضًا [خ¦١٧١٦]، وكذا مسلمٌ وابن ماجه.

(١١٤) (بابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا) أنَّث الضَّمير باعتبار ما صدق عليه الهدي؛ وهو البدنة، وللأَصيليِّ: «وقلَّده» بالتَّذكير؛ باعتبار الهدي، وقد سبق هذا الباب بترجمته، لكنَّه زاد هنا ذكر التَّقليد، وأورد فيه الحديث من وجهٍ آخر، فرحمه الله على حسن صنيعه (٢)، ما أدقَّ نظره وأوسع اطِّلاعه!

١٧٠٨ - وبالسَّند (٣) قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ (٤) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) عياضٌ اللَّيثيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الأسديُّ المدنيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر المدنيِّ (قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الحَجَّ عَامَ حَجَّةَ الحَرُورِيَّةِ) سنة أربعٍ وستِّين، وهي السَّنة التي مات فيها

يزيد بن معاوية، والحَرُوريَّة (١): بفتح الحاء وضمِّ الرَّاء الأولى (٢) نسبةً إلى قريةٍ من قرى الكوفة، كان أوَّل اجتماع الخوارج بها؛ وهم الذين خرجوا على عليٍّ لمَّا حكَّم أبا موسى الأشعريَّ وعمرو بن العاص، وأنكروا على عليٍّ في ذلك، وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوَّك، وطالت خصومتهم، ثمَّ أصبحوا يومًا وقد خرجوا وهم ثمانية آلافٍ، وأميرهم ابن الكَوَّاء عبدُ الله، فبعث إليهم عليٌّ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ فناظرهم، فرجع منهم ألفان وبقيت ستَّة آلافٍ، فخرج إليهم عليٌّ فقاتلهم، وقوله: «حجَّةَ» بالنَّصب، وللأَصيليِّ (٣): «حجَّةُ» بالرَّفع، على أنَّه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ (٤)، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «عام حجَّةِ الحروريَّة» بالجرِّ على الإضافة، وله عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عام حَجِّ الحروريَّة» بالتَّذكير والجرِّ (فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) عبد الله () واستُشكِل هذا لأنَّه مغايرٌ لقوله في «باب طواف القارن» [خ¦١٦٤٠] من رواية اللَّيث عن نافعٍ: «عام نَزَلَ (٥) الحجَّاج بابن الزُّبير» لأنَّ نزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاثٍ وسبعين، وذلك في آخر أيَّام ابن الزُّبير وحجَّة (٦) الحروريَّة -كما سبق قريبًا- في سنة أربعٍ وستِّين، وذلك قبل أن يتسمَّى ابن الزُّبير بالخلافة، وأُجيب باحتمال أنَّ الرَّاوي أطلق على الحجَّاج وأتباعه (٧) حروريَّةً بجامع ما بينهم من الخروج على أئمَّة الحقِّ، أو باحتمال تعدُّد القصَّة، قاله صاحب «الفتح» وغيره.

(فَقِيلَ لَهُ) سبق في «باب من اشترى الهدي من الطَّريق» [خ¦١٦٩٣] أنَّ القائل ابنه عبد الله، ويأتي -إن شاء الله تعالى- في «باب إذا أُحْصِر (٨) المتمتِّع» [خ¦١٨٠٧]: أنَّ عبيد الله وسالمًا

ولديه (١) كلَّماه في ذلك فقالوا: (إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ) يشير إلى الجيش الذي أرسله عبد الملك بن مروان، وأمَّر عليه الحجَّاج لقتال ابن الزُّبير ومن معه بمكَّة (وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ) عن الحجِّ بسبب ما يقع (٢) بينهم من القتال (فَقَالَ) ابن عمر: (﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]) بضمِّ الهمزة وكسرها (إِذَنْ) أي: حينئذٍ (أَصْنَعَ) في حجِّي (كَمَا صَنَعَ) النَّبيُّ من التَّحلُّل حين حُصِر في الحديبية (٣)، والابتداء بالعمرة كما أهلَّ بها حين صُدَّ عام الحديبية أيضًا، وقوله: «أصنعَ» نُصِب بـ «إذَن» (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى كَانَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حتَّى إذا كان» (بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ) الشَّرَف الذي قُدَّام ذي الحليفة إلى جهة مكَّة (قَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ) في حكم الحصر، وإذا كان التَّحلُّل للحصر جائزًا في العمرة مع أنَّها غير محدودةٍ بوقتٍ ففي الحجِّ أجوز (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ) ولأبي ذرٍّ: «قد جمعت» (حَجَّةً) ولأبوي ذرٍّ والوقت (٤) عن الحَمُّويي والمُستملي: «جمعت الحجَّ» (مَعَ عُمْرَةٍ) ولم يكتف بالنِّيَّة في إدخال الحجِّ على العمرة، بل أراد إعلام من يقتدي به أنَّه انتقل نظره إلى القِران لاستوائهما في حكم الحصر، وفيه: العمل بالقياس (وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ) أي (٥): من قُدَيدٍ كما صرَّح به فيما سبق [خ¦١٦٩٣] وهذا موضع التَّرجمة كما لا يخفى، ولم يزل مسوقًا معه (حَتَّى قَدِمَ) أي: إلى أن قدم مكَّة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حين قدم» (فَطَافَ بِالبَيْتِ) للقدوم (وَبِالصَّفَا) أي: وبالمروة (٦)، وحذفه للعلم به (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ (٧) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ) بجرِّ «يوم» بـ «حتَّى» أي: إلى يوم النَّحر (فَحَلَقَ) شعر رأسه (وَنَحَرَ) هديه (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى) أي: أدَّى (طَوَافَهُ) الذي طافه بعد الوقوف بعرفاتٍ للإفاضة (الحَجَّ) بالنَّصب، ولأبي الوقت: «للحجِّ» بلام الجرِّ، فالرِّواية الأولى على (٨) نزع الخافض

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

مِنَ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ يَنْزِعُهَا فَيَطْوِيهَا حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَيُلْبِسُهَا إِيَّاهَا حَتَّى يَنْحَرَهَا، ثُمَّ يَتَصَدَّقُ بِهَا، قَالَ نَافِعٌ: وَرُبَّمَا دَفَعَهَا إِلَى بَنِي شَيْبَةَ. وَأَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ عَلِيٍّ فِي التَّصَدُّقِ بِجِلَالِ الْبُدْنِ مُخْتَصَرًا، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى بَعْدَ سَبْعَةِ أَبْوَابٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(تَنْبِيهٌ): مَا فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنَ اسْتِحْبَابِ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ إِظْهَارَ التَّقَرُّبِ بِالْهَدْيِ أَفْضَلُ مِنَ إِخْفَائِهِ، وَالْمُقَرَّرُ أَنَّ إِخْفَاءَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ غَيْرِ الْفَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ إِظْهَارِهِ فَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ أَفْعَالَ الْحَجِّ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الظُّهُورِ كَالْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ، فَكَانَ الْإِشْعَارُ وَالتَّقْلِيدُ كَذَلِكَ، فَيُخَصُّ الْحَجُّ مِنْ عُمُومِ الْإِخْفَاءِ، وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّقْلِيدِ وَالْإِشْعَارِ إِظْهَارُ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لِأَنَّ الَّذِي يُهْدِيهَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَبْعَثَهَا مَعَ مَنْ يُقَلِّدُهَا وَيُشْعِرُهَا وَلَا يَقُولُ: إِنَّهَا لِفُلَانٍ فَتَحْصُلُ سُنَّةُ التَّقْلِيدِ مَعَ كِتْمَانِ الْعَمَلِ. وَأَبْعَدَ مَنِ اسْتَدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ إِذَا شُرِعَ فِيهِ صَارَ فَرْضًا. وَإِمَّا أَنْ يُقَالَ: إِنَّ التَّقْلِيدَ جُعِلَ عَلَمًا لِكَوْنِهَا هَدْيًا حَتَّى لَا يَطْمَعَ صَاحِبُهَا فِي الرُّجُوعِ فِيهَا.

١١٤ - بَاب مَنْ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا

١٧٠٨ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الْحَجَّ عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾، إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ: مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ جَمَعْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَةٍ، وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ، حَتَّى قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ، فَحَلَقَ وَنَحَرَ، وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ النَّبِيُّ .

قَوْلُهُ: (بَابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا) تَقَدَّمَ قَبْلَ ثَمَانِيَةِ أَبْوَابٍ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ، وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ هَذَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَإِنَّمَا زَادَتْ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ التَّقْلِيدَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِيهِ مُسْتَوْفًى فِي: بَابِ مَنْ قَلَّدَ الْقَلَائِدَ بِيَدِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ يَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَابِ الْمُحْصَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: عَامَ حَجَّةِ الْحَرُورِيَّةِ، وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ: حَجَّ الْحَرُورِيَّةَ فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ مُغَايِرٌ لِقَوْلِهِ فِي: بَابِ طَوَافِ الْقَارِنِ مِنْ رِوَايَةِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ عَامَ نُزُولِ الْحَجَّاجِ، بِابْنِ الزُّبَيْرِ؛ لِأَنَّ حَجَّةَ الْحَرُورِيَّةِ كَانَتْ فِي السَّنَةِ الَّتِي مَاتَ فِيهَا يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَسَمَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ بِالْخِلَافَةِ، وَنُزُولُ الْحَجَّاجِ، بِابْنِ الزُّبَيْرِ كَانَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ وَذَلِكَ فِي آخِرِ أَيَّامِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ الرَّاوِيَ أَطْلَقَ عَلَى الْحَجَّاجِ وَأَتْبَاعِهِ حَرُورِيَّةً لِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمْ مِنَ الْخُرُوجِ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَقِّ، وَإِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَدُّدِ الْقِصَّةِ. وَقَدْ ظَهَرَ مِنْ رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ الْقَائِلَ لِابْنِ عُمَرَ الْكَلَامَ الْمَذْكُورَ هُوَ وَلَدُهُ عُبَيْدُ اللَّهِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي: بَابِ مَنِ اشْتَرَى الْهَدْيَ مِنَ الطَّرِيقِ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَّلِ الْإِحْصَارِ مَزِيدُ بَيَانٍ لِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

إذ الأمر حقيقةٌ في الوجوب. انتهى. وتعقَّبه في «اللَّامع» فقال: فيه نظرٌ فذلك صيغة «اِفعل» لا لفظ «أَمَرَ» (١).

وهذا الحديث أخرجه في «الحجِّ» أيضًا [خ¦١٧١٦]، وكذا مسلمٌ وابن ماجه.

(١١٤) (بابُ مَنِ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنَ الطَّرِيقِ وَقَلَّدَهَا) أنَّث الضَّمير باعتبار ما صدق عليه الهدي؛ وهو البدنة، وللأَصيليِّ: «وقلَّده» بالتَّذكير؛ باعتبار الهدي، وقد سبق هذا الباب بترجمته، لكنَّه زاد هنا ذكر التَّقليد، وأورد فيه الحديث من وجهٍ آخر، فرحمه الله على حسن صنيعه (٢)، ما أدقَّ نظره وأوسع اطِّلاعه!

١٧٠٨ - وبالسَّند (٣) قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ) الحزاميُّ المدنيُّ (٤) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ) عياضٌ اللَّيثيُّ المدنيُّ قال: (حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ) الأسديُّ المدنيُّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر المدنيِّ (قَالَ: أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ الحَجَّ عَامَ حَجَّةَ الحَرُورِيَّةِ) سنة أربعٍ وستِّين، وهي السَّنة التي مات فيها

يزيد بن معاوية، والحَرُوريَّة (١): بفتح الحاء وضمِّ الرَّاء الأولى (٢) نسبةً إلى قريةٍ من قرى الكوفة، كان أوَّل اجتماع الخوارج بها؛ وهم الذين خرجوا على عليٍّ لمَّا حكَّم أبا موسى الأشعريَّ وعمرو بن العاص، وأنكروا على عليٍّ في ذلك، وقالوا: شككت في أمر الله وحكمت عدوَّك، وطالت خصومتهم، ثمَّ أصبحوا يومًا وقد خرجوا وهم ثمانية آلافٍ، وأميرهم ابن الكَوَّاء عبدُ الله، فبعث إليهم عليٌّ عبدَ الله بنَ عبَّاسٍ فناظرهم، فرجع منهم ألفان وبقيت ستَّة آلافٍ، فخرج إليهم عليٌّ فقاتلهم، وقوله: «حجَّةَ» بالنَّصب، وللأَصيليِّ (٣): «حجَّةُ» بالرَّفع، على أنَّه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ (٤)، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «عام حجَّةِ الحروريَّة» بالجرِّ على الإضافة، وله عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «عام حَجِّ الحروريَّة» بالتَّذكير والجرِّ (فِي عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) عبد الله () واستُشكِل هذا لأنَّه مغايرٌ لقوله في «باب طواف القارن» [خ¦١٦٤٠] من رواية اللَّيث عن نافعٍ: «عام نَزَلَ (٥) الحجَّاج بابن الزُّبير» لأنَّ نزول الحجاج بابن الزبير كان في سنة ثلاثٍ وسبعين، وذلك في آخر أيَّام ابن الزُّبير وحجَّة (٦) الحروريَّة -كما سبق قريبًا- في سنة أربعٍ وستِّين، وذلك قبل أن يتسمَّى ابن الزُّبير بالخلافة، وأُجيب باحتمال أنَّ الرَّاوي أطلق على الحجَّاج وأتباعه (٧) حروريَّةً بجامع ما بينهم من الخروج على أئمَّة الحقِّ، أو باحتمال تعدُّد القصَّة، قاله صاحب «الفتح» وغيره.

(فَقِيلَ لَهُ) سبق في «باب من اشترى الهدي من الطَّريق» [خ¦١٦٩٣] أنَّ القائل ابنه عبد الله، ويأتي -إن شاء الله تعالى- في «باب إذا أُحْصِر (٨) المتمتِّع» [خ¦١٨٠٧]: أنَّ عبيد الله وسالمًا

ولديه (١) كلَّماه في ذلك فقالوا: (إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ) يشير إلى الجيش الذي أرسله عبد الملك بن مروان، وأمَّر عليه الحجَّاج لقتال ابن الزُّبير ومن معه بمكَّة (وَنَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ) عن الحجِّ بسبب ما يقع (٢) بينهم من القتال (فَقَالَ) ابن عمر: (﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]) بضمِّ الهمزة وكسرها (إِذَنْ) أي: حينئذٍ (أَصْنَعَ) في حجِّي (كَمَا صَنَعَ) النَّبيُّ من التَّحلُّل حين حُصِر في الحديبية (٣)، والابتداء بالعمرة كما أهلَّ بها حين صُدَّ عام الحديبية أيضًا، وقوله: «أصنعَ» نُصِب بـ «إذَن» (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، حَتَّى كَانَ) ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حتَّى إذا كان» (بِظَاهِرِ البَيْدَاءِ) الشَّرَف الذي قُدَّام ذي الحليفة إلى جهة مكَّة (قَالَ: مَا شَأْنُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ) في حكم الحصر، وإذا كان التَّحلُّل للحصر جائزًا في العمرة مع أنَّها غير محدودةٍ بوقتٍ ففي الحجِّ أجوز (أُشْهِدُكُمْ أَنِّي جَمَعْتُ) ولأبي ذرٍّ: «قد جمعت» (حَجَّةً) ولأبوي ذرٍّ والوقت (٤) عن الحَمُّويي والمُستملي: «جمعت الحجَّ» (مَعَ عُمْرَةٍ) ولم يكتف بالنِّيَّة في إدخال الحجِّ على العمرة، بل أراد إعلام من يقتدي به أنَّه انتقل نظره إلى القِران لاستوائهما في حكم الحصر، وفيه: العمل بالقياس (وَأَهْدَى هَدْيًا مُقَلَّدًا اشْتَرَاهُ) أي (٥): من قُدَيدٍ كما صرَّح به فيما سبق [خ¦١٦٩٣] وهذا موضع التَّرجمة كما لا يخفى، ولم يزل مسوقًا معه (حَتَّى قَدِمَ) أي: إلى أن قدم مكَّة، ولأبوي ذرٍّ والوقت: «حين قدم» (فَطَافَ بِالبَيْتِ) للقدوم (وَبِالصَّفَا) أي: وبالمروة (٦)، وحذفه للعلم به (وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَحْلِلْ (٧) مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَوْمِ النَّحْرِ) بجرِّ «يوم» بـ «حتَّى» أي: إلى يوم النَّحر (فَحَلَقَ) شعر رأسه (وَنَحَرَ) هديه (وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى) أي: أدَّى (طَوَافَهُ) الذي طافه بعد الوقوف بعرفاتٍ للإفاضة (الحَجَّ) بالنَّصب، ولأبي الوقت: «للحجِّ» بلام الجرِّ، فالرِّواية الأولى على (٨) نزع الخافض

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد