«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ١٨٢٦

الحديث رقم ١٨٢٦ من كتاب «باب جزاء الصيد ونحوه» في صحيح الإمام البخاري، تحت باب: باب ما يقتل المحرم من الدواب.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ١٨٢٦ في صحيح البخاري

«خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ».

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ.

إسناد حديث البخاري رقم ١٨٢٦

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ١٨٢٦: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

عَلَى الْإِحْرَامِ عِنْدَ الِاعْتِذَارِ لِلصَّعْبِ أَنَّ الصَّيْدَ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا صِيدَ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُحْرِمًا، فَبَيَّنَ الشَّرْطَ الْأَصْلِيَّ وَسَكَتَ عَمَّا عَدَاهُ فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِهِ، وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجَمْعَ حَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ: إِنَّا حُرُمٌ؛ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ فَبَيَّنَ الْعِلَّتَيْنِ جَمِيعًا، وَجَاءَ عَنْ مَالِكٍ تَفْصِيلٌ آخَرُ بَيَّنَ مَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ قَبْلَ إِحْرَامِهِ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ إِحْرَامِهِ فَلَا، وَعَنْ عُثْمَانَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُصَادُ لِأَجْلِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: حَدِيثُ الصَّعْبِ يُشْكِلُ عَلَى مَالِكٍ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: مَا صِيدَ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَعَلَى غَيْرِ الْمُحْرِمِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ: فَرَدَّهُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ أَكْلَهُ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِإِرْسَالِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَطَرْحُهُ إِنْ كَانَ مَذْبُوحًا، فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنِ الْحُكْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِضِدِّهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَقْتُ الْبَيَانِ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ أَصْلًا إِذْ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهِ. وَفِي حَدِيثِ الصَّعْبِ الْحُكْمُ بِالْعَلَامَةِ لِقَوْلِهِ: فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي. وَفِيهِ جَوَازُ رَدِّ الْهَدِيَّةِ لِعِلَّةٍ، وَتَرْجَمَ لَهُ الْمُصَنِّفُ: مَنْ رَدَّ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَفِيهِ الِاعْتِذَارُ عَنْ رَدِّ الْهَدِيَّةِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِ الْمُهْدِي، وَأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِالْقَبُولِ، وَأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى تَمَلُّكِهَا لَا تُصَيِّرُهُ مَالِكًا لَهَا، وَأَنَّ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُرْسِلَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الصَّيْدِ الْمُمْتَنِعِ عَلَيْهِ اصْطِيَادُهُ.

٧ - بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ....

[الحديث ١٨٢٦ - طرفه في ٣٣١٥]

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

[الحديث ١٨٢٧ - طرفه في ١٨٢٨]

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَتْ حَفْصَةُ قال رسول الله : "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُور

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال: "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

[الحديث ١٨٢٩ - طرفه في ٣٣١٤]

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

١٨٢٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ) بالرَّفع على الابتداء، نكرةٌ تخصَّصت بتاليها، وخبره: (لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ) أي: إثمٌ أو حرجٌ، و «جناحٌ» بالرَّفع: اسم «ليس» مُؤخَّرًا، وهذا الحديث ساقه المؤلِّف مختصرًا، وأحال به على طريق سالمٍ، وهو في «المُوطَّأ»، وتمامه: «الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».

(وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) عُطِف على «نافع» أي: قال مالكٌ: عن عبد الله بن دينارٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ) ومقوله محذوفٌ، وتمامه في «مسلمٍ»: «خمسٌ من قتلهنَّ وهو حرامٌ فلا جناح عليه فيهنَّ؛ الفأرة والعقرب والكلب العقور والحُدَيَّا (١) والغراب (٢)».

١٨٢٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ) بضمِّ الجيم وفتح المُوحَّدة ابن حرمل الجشميِّ الكوفيِّ، وليس له في الصَّحيح روايةٌ عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلَّا هذا الحديث، وآخر تقدَّم في «المواقيت» [خ¦١٥٢٢] أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ) هي حفصة كما بيَّنها في رواية سالمٍ التَّالية [خ¦١٨٢٨] وجهالة عين الصَّحابيِّ لا تضرُّ لأنَّهم كلَّهم عدولٌ (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه قال: (يَقْتُلُ المُحْرِمُ) اقتصر منه على هذا إحالةً على الطَّريق اللَّاحقة.

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

عَلَى الْإِحْرَامِ عِنْدَ الِاعْتِذَارِ لِلصَّعْبِ أَنَّ الصَّيْدَ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْمَرْءِ إِذَا صِيدَ لَهُ إِلَّا إِذَا كَانَ مُحْرِمًا، فَبَيَّنَ الشَّرْطَ الْأَصْلِيَّ وَسَكَتَ عَمَّا عَدَاهُ فَلَمْ يَدُلَّ عَلَى نَفْيِهِ، وَقَدْ بَيَّنَهُ فِي الْأَحَادِيثِ الْأُخَرِ. وَيُؤَيِّدُ هَذَا الْجَمْعَ حَدِيثُ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ خُزَيْمَةَ.

قُلْتُ: وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ عِنْدَ النَّسَائِيِّ مِنْ رِوَايَةِ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ: إِنَّا حُرُمٌ؛ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ فَبَيَّنَ الْعِلَّتَيْنِ جَمِيعًا، وَجَاءَ عَنْ مَالِكٍ تَفْصِيلٌ آخَرُ بَيَّنَ مَا صِيدَ لِلْمُحْرِمِ قَبْلَ إِحْرَامِهِ يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ إِحْرَامِهِ فَلَا، وَعَنْ عُثْمَانَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ مَا يُصَادُ لِأَجْلِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ فَيَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَلَا يَمْتَنِعُ عَلَى مُحْرِمٍ آخَرَ. وَقَالَ ابْنُ الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: حَدِيثُ الصَّعْبِ يُشْكِلُ عَلَى مَالِكٍ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: مَا صِيدَ مِنْ أَجْلِ الْمُحْرِمِ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ وَعَلَى غَيْرِ الْمُحْرِمِ، فَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: قَوْلُهُ: فَرَدَّهُ عَلَيْهِ لَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ أَبَاحَ لَهُ أَكْلَهُ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ بِإِرْسَالِهِ إِنْ كَانَ حَيًّا وَطَرْحُهُ إِنْ كَانَ مَذْبُوحًا، فَإِنَّ السُّكُوتَ عَنِ الْحُكْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِضِدِّهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ وَقْتُ الْبَيَانِ، فَلَوْ لَمْ يَجُزْ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهِ لَمْ يَرُدَّهُ عَلَيْهِ أَصْلًا إِذْ لَا اخْتِصَاصَ لَهُ بِهِ. وَفِي حَدِيثِ الصَّعْبِ الْحُكْمُ بِالْعَلَامَةِ لِقَوْلِهِ: فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِي. وَفِيهِ جَوَازُ رَدِّ الْهَدِيَّةِ لِعِلَّةٍ، وَتَرْجَمَ لَهُ الْمُصَنِّفُ: مَنْ رَدَّ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةٍ وَفِيهِ الِاعْتِذَارُ عَنْ رَدِّ الْهَدِيَّةِ تَطْيِيبًا لِقَلْبِ الْمُهْدِي، وَأَنَّ الْهِبَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْمِلْكِ إِلَّا بِالْقَبُولِ، وَأَنَّ قُدْرَتَهُ عَلَى تَمَلُّكِهَا لَا تُصَيِّرُهُ مَالِكًا لَهَا، وَأَنَّ عَلَى الْمُحْرِمِ أَنْ يُرْسِلَ مَا فِي يَدِهِ مِنَ الصَّيْدِ الْمُمْتَنِعِ عَلَيْهِ اصْطِيَادُهُ.

٧ - بَاب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ

١٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ....

[الحديث ١٨٢٦ - طرفه في ٣٣١٥]

١٨٢٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

[الحديث ١٨٢٧ - طرفه في ١٨٢٨]

١٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَتْ حَفْصَةُ قال رسول الله : "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُور

١٨٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قال: "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يَقْتُلُهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

[الحديث ١٨٢٩ - طرفه في ٣٣١٤]

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

١٨٢٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر بن الخطَّاب (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ) بالرَّفع على الابتداء، نكرةٌ تخصَّصت بتاليها، وخبره: (لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ) أي: إثمٌ أو حرجٌ، و «جناحٌ» بالرَّفع: اسم «ليس» مُؤخَّرًا، وهذا الحديث ساقه المؤلِّف مختصرًا، وأحال به على طريق سالمٍ، وهو في «المُوطَّأ»، وتمامه: «الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور».

(وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ) عُطِف على «نافع» أي: قال مالكٌ: عن عبد الله بن دينارٍ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ) ومقوله محذوفٌ، وتمامه في «مسلمٍ»: «خمسٌ من قتلهنَّ وهو حرامٌ فلا جناح عليه فيهنَّ؛ الفأرة والعقرب والكلب العقور والحُدَيَّا (١) والغراب (٢)».

١٨٢٧ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ) الوضَّاح بن عبد الله اليشكريُّ (عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ) بضمِّ الجيم وفتح المُوحَّدة ابن حرمل الجشميِّ الكوفيِّ، وليس له في الصَّحيح روايةٌ عن غير ابن عمر، ولا له فيه إلَّا هذا الحديث، وآخر تقدَّم في «المواقيت» [خ¦١٥٢٢] أنَّه (قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ ) هي حفصة كما بيَّنها في رواية سالمٍ التَّالية [خ¦١٨٢٨] وجهالة عين الصَّحابيِّ لا تضرُّ لأنَّهم كلَّهم عدولٌ (عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه قال: (يَقْتُلُ المُحْرِمُ) اقتصر منه على هذا إحالةً على الطَّريق اللَّاحقة.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.7 / 29.5
الإضاءة 8%
البدر بعد 12 يوم
الله أكبر