النَّهي، وهذا يردُّه (١) قوله ﵊ لجويرية [خ¦١٩٨٦] «أصمت أمس … » الحديث الآتي قريبًا إن شاء الله تعالى، والخامس: أنَّه يحرم إلَّا لمن (٢) صام قبله أو بعده أو وافق عادته، وهو قول ابن حزمٍ لظواهر الأحاديث (٣)، ويُكره (٤) إفراد يوم (٥) السَّبت أو الأحد بالصَّوم أيضًا (٦) لحديث التِّرمذيِّ وحسَّنه، والحاكم وصحَّحه على شرط الشَّيخين: «لا تصوموا يوم السَّبت إلَّا فيما افتُرِض عليكم»، ولأنَّ اليهود تعظِّم يوم السَّبت والنَّصارى تعظِّم يوم الأحد، ولا يُكرَه جمع السَّبت مع الأحد لأنَّ المجموع لم يعظِّمه أحدٌ.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وابن ماجه في «الصَّوم».
١٩٨٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ شُعْبَةَ) ابن الحجَّاج.
(ح) مهملةٌ لتحويل السَّند: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، وجزم أبو نُعيمٍ في «مستخرجه» أنَّه ابن بشَّارٍ الذي يُقال له: بُنْدارٌ قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفرٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) الأنصاريِّ (٧) (عَنْ جُوَيْرِيَةَ)