«نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢١٤٥

الحديث رقم ٢١٤٥ من كتاب «كتاب البيوع» في صحيح البخاري، تحت باب: باب بيع الملامسة.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢١٤٥ في صحيح البخاري

«نُهِيَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ: أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ: اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ.»

بَابُ بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ وَقَالَ أَنَسٌ نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ

إسناد حديث رقم ٢١٤٥ من صحيح البخاري

٢١٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢١٤٥: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «اللِّباس» [خ¦٥٨٢٠]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «البيوع».

٢١٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِيَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، أي: نهى النَّبيُّ (عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللَّام على الهيئة، لا بالفتح على المرَّة، إحداهما: (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ) (١) كلمة «أن» مصدريَّةٌ، والتَّقدير: نهى عن احتباء الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءٌ، ولم يذكر في حديث أبي هريرة ثاني اللِّبستين المنهيِّ عنهما -وهو اشتمال الصَّمَّاء- قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: اختصارًا من الرَّاوي؛ كأنَّه لشهرته لم يذكره (٢)، وقال ابن حجرٍ: وقد وقع بيان الثَّانية عند أحمد من طريق هشامٍ عن ابن سيرين، ولفظه: أن يحتبي الرَّجل في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ، وأن يرتدي في ثوبٍ يرفع طرفيه على عاتقيه (وَ) نهى (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية «بَِيعةٍ» -بفتح المُوحَّدة وكسرها- والفرق بينهما: أنَّ «الفَعلة» بالفتح: للمرَّة، وبالكسر للحالة والهيئة، قال البرماويُّ: والوجه الكسر؛ لأنَّ المراد الهيئة. انتهى. والذي في الفرع: الفتح، إحداهما (٣): (اللِّمَاسِ، وَ) الثَّانية (٤): (النِّبَاذِ) بكسر الأوَّل منهما، مصدر «لامس» و «نابذ».

وهذا الحديث مضى في «الصَّلاة» في «باب ما يَسْتُر من العورة» [خ¦٣٦٨].

(٦٣) (باب) حكم (بَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَقَالَ أَنَسٌ) فيما وصله في «باب بيع المخاضرة (٥)» [خ¦٢٢٠٧]

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «اللِّباس» [خ¦٥٨٢٠]، ومسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «البيوع».

٢١٤٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ) بن سعيدٍ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ) الثَّقفيُّ قال: (حَدَّثَنَا أَيُّوبُ) السَّختيانيُّ (عَنْ مُحَمَّدٍ) هو ابن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نُهِيَ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول، أي: نهى النَّبيُّ (عَنْ لِبْسَتَيْنِ) بكسر اللَّام على الهيئة، لا بالفتح على المرَّة، إحداهما: (أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ) (١) كلمة «أن» مصدريَّةٌ، والتَّقدير: نهى عن احتباء الرَّجل في الثَّوب الواحد ليس على فرجه منه شيءٌ، ولم يذكر في حديث أبي هريرة ثاني اللِّبستين المنهيِّ عنهما -وهو اشتمال الصَّمَّاء- قال البرماويُّ كالكِرمانيِّ: اختصارًا من الرَّاوي؛ كأنَّه لشهرته لم يذكره (٢)، وقال ابن حجرٍ: وقد وقع بيان الثَّانية عند أحمد من طريق هشامٍ عن ابن سيرين، ولفظه: أن يحتبي الرَّجل في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجه منه شيءٌ، وأن يرتدي في ثوبٍ يرفع طرفيه على عاتقيه (وَ) نهى (عَنْ بَيْعَتَيْنِ) تثنية «بَِيعةٍ» -بفتح المُوحَّدة وكسرها- والفرق بينهما: أنَّ «الفَعلة» بالفتح: للمرَّة، وبالكسر للحالة والهيئة، قال البرماويُّ: والوجه الكسر؛ لأنَّ المراد الهيئة. انتهى. والذي في الفرع: الفتح، إحداهما (٣): (اللِّمَاسِ، وَ) الثَّانية (٤): (النِّبَاذِ) بكسر الأوَّل منهما، مصدر «لامس» و «نابذ».

وهذا الحديث مضى في «الصَّلاة» في «باب ما يَسْتُر من العورة» [خ¦٣٦٨].

(٦٣) (باب) حكم (بَيْعِ المُنَابَذَةِ، وَقَالَ أَنَسٌ) فيما وصله في «باب بيع المخاضرة (٥)» [خ¦٢٢٠٧]

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.2 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل