«قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٢٤٠

الحديث رقم ٢٢٤٠ من كتاب «كتاب السلم» في صحيح البخاري، تحت باب: باب السلم في وزن معلوم.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٢٢٤٠ في صحيح البخاري

«قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ».

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

إسناد حديث رقم ٢٢٤٠ من صحيح البخاري

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٢٢٤٠: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

الْمَكَايِيلِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْبَلَدِ سِوَى كَيْلٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.

ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَفِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْهُ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ؛ فَجَزَمَ الْقَابِسِيُّ وَعَبْدُ الْغَنِيِّ وَالْمِزِّيُّ بِأَنَّهُ الْمَكِّيُّ الْقَارِي الْمَشْهُورُ، وَجَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ، وَابْنُ طَاهِرٍ، وَالدِّمْيَاطِيُّ بِأَنَّهُ ابْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ، وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ فَإِنَّهُ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ فِي تَارِيخِهِ، وَأَبُو الْمِنْهَالِ شَيْخُهُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ الَّذِي تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُ قَرِيبًا عَنِ الْبَرَاءِ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

قَوْلُهُ: (عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ) يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ، وَلَمْ يَشُكَّ سُفْيَانُ، فَقَالَ: وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَقَوْلُهُ: عَامَيْنِ، وَقَوْلُهُ: السَّنَتَيْنِ مَنْصُوبٌ إِمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَوْ عَلَى الْمَصْدَرِ.

قَوْلُهُ: (مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ) كَذَا لِابْنِ عُلَيَّةَ بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ وَهِيَ أَشْمَلُ، وَقَوْلُهُ: وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، وَالْمُرَادُ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ فِيمَا يُكَالُ وَالْوَزْنِ فِيمَا يُوزَنُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَاخْتُلِفَ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ الْجَيَّانِيُّ: لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا، وَعِنْدِي أَنَّهُ ابْنُ سَلَامٍ، وَبِهِ جَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ، زَادَ السُّفْيَانَانِ: إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي بَابِهِ.

٢ - بَاب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ … وَقَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

٢٢٤٢، ٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ"

[الحديث ٢٢٤٢ - طرفاه في: ٢٢٤٤، ٢٢٥٥]

[الحديث ٢٢٤٣ - طرفاه في: ٢٢٤٥، ٢٢٥٤]

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٢) (بابُ السَّلَمِ) حال كونه (فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ) فيما يُوزَن.

٢٢٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بن الفضل المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) المقرئ، أو ابن المطَّلب بن أبي وداعة، وصحَّح هذا الأخير الجيَّانيُّ (عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) عبد الرَّحمن (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنه (١) (قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بالثَّمَرِ (٢)) بالمُثلَّثة وفتح الميم، والذي في «اليونينيَّة» بالفوقيَّة وسكون الميم (٣)، وفي أوَّله مُوحَّدةٌ بدل «في» في الرِّواية السَّابقة [خ¦٢٢٣٩] (السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ) من غير شكٍّ -كما مرَّ- (فَقَالَ) : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ) شاملٍ للحيوان فيصحُّ السَّلم فيه -خلافًا للحنفيَّة- لنا بأنَّه ثبت في الذِّمَّة قرضًا في حديث مسلمٍ: أنَّه اقترض بَكْرًا وقيس عليه السَّلم، وعلى البَكْر غيره من سائر الحيوانات، وحديث النَّهي عن السَّلف في الحيوان (٤)، قال ابن السَّمعاني: غير ثابتٍ وإن خرَّجه الحاكم (فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) فيما يُكال كالقمح والشَّعير (وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) فيما يُوزَن، وكذا عدٍّ فيما يُعَدُّ كالحيوان، وذرعٍ فيما يُذرَع كالثَّوب، ويصحُّ المكيل وزنًا وعكسه كما مرَّ، ولو أسلم في مئة صاعٍ حنطةً على أنَّ وزنها كذا لم يصحَّ؛ لأنَّ ذلك يعزُّ وجوده، ويُشترَط الوزن في البِطِّيخ والباذنجان والقثَّاء والسَّفرجل والرُّمَّان، فلا يكفي فيها

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

الْمَكَايِيلِ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ فِي الْبَلَدِ سِوَى كَيْلٍ وَاحِدٍ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.

ثُمَّ أَوْرَدَ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ الْحَدِيثَ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَفِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، وَذَكَرَهُ بَعْدُ مِنْ طُرُقٍ أُخْرَى عَنْهُ، وَمَدَارُهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ؛ فَجَزَمَ الْقَابِسِيُّ وَعَبْدُ الْغَنِيِّ وَالْمِزِّيُّ بِأَنَّهُ الْمَكِّيُّ الْقَارِي الْمَشْهُورُ، وَجَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ، وَابْنُ طَاهِرٍ، وَالدِّمْيَاطِيُّ بِأَنَّهُ ابْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيُّ، وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ، وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ فَإِنَّهُ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْمُصَنِّفِ فِي تَارِيخِهِ، وَأَبُو الْمِنْهَالِ شَيْخُهُ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعِمٍ الَّذِي تَقَدَّمَتْ رِوَايَتُهُ قَرِيبًا عَنِ الْبَرَاءِ، وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ.

قَوْلُهُ: (عَامَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً شَكَّ إِسْمَاعِيلُ) يَعْنِي: ابْنَ عُلَيَّةَ، وَلَمْ يَشُكَّ سُفْيَانُ، فَقَالَ: وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ وَقَوْلُهُ: عَامَيْنِ، وَقَوْلُهُ: السَّنَتَيْنِ مَنْصُوبٌ إِمَّا عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ أَوْ عَلَى الْمَصْدَرِ.

قَوْلُهُ: (مَنْ سَلَّفَ فِي تَمْرٍ) كَذَا لِابْنِ عُلَيَّةَ بِالتَّشْدِيدِ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ وَهِيَ أَشْمَلُ، وَقَوْلُهُ: وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ، وَالْمُرَادُ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ فِيمَا يُكَالُ وَالْوَزْنِ فِيمَا يُوزَنُ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ) هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، وَاخْتُلِفَ فِي مُحَمَّدٍ فَقَالَ الْجَيَّانِيُّ: لَمْ أَرَهُ مَنْسُوبًا، وَعِنْدِي أَنَّهُ ابْنُ سَلَامٍ، وَبِهِ جَزَمَ الْكَلَابَاذِيُّ، زَادَ السُّفْيَانَانِ: إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِيهِ فِي بَابِهِ.

٢ - بَاب السَّلَمِ فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ

٢٢٤٠ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، وَقَالَ: فَليُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

٢٢٤١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدِمَ النَّبِيُّ … وَقَالَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

٢٢٤٢، ٢٢٤٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ و حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ وَأَبُو بُرْدَةَ فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ إِنَّا كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ"

[الحديث ٢٢٤٢ - طرفاه في: ٢٢٤٤، ٢٢٥٥]

[الحديث ٢٢٤٣ - طرفاه في: ٢٢٤٥، ٢٢٥٤]

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(٢) (بابُ السَّلَمِ) حال كونه (فِي وَزْنٍ مَعْلُومٍ) فيما يُوزَن.

٢٢٤٠ - وبه قال: (حَدَّثَنَا صَدَقَةُ) بن الفضل المروزيُّ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ) سفيانُ قال: (أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ) عبد الله (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ) المقرئ، أو ابن المطَّلب بن أبي وداعة، وصحَّح هذا الأخير الجيَّانيُّ (عَنْ أَبِي المِنْهَالِ) عبد الرَّحمن (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ) أنه (١) (قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بالثَّمَرِ (٢)) بالمُثلَّثة وفتح الميم، والذي في «اليونينيَّة» بالفوقيَّة وسكون الميم (٣)، وفي أوَّله مُوحَّدةٌ بدل «في» في الرِّواية السَّابقة [خ¦٢٢٣٩] (السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ) من غير شكٍّ -كما مرَّ- (فَقَالَ) : (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ) شاملٍ للحيوان فيصحُّ السَّلم فيه -خلافًا للحنفيَّة- لنا بأنَّه ثبت في الذِّمَّة قرضًا في حديث مسلمٍ: أنَّه اقترض بَكْرًا وقيس عليه السَّلم، وعلى البَكْر غيره من سائر الحيوانات، وحديث النَّهي عن السَّلف في الحيوان (٤)، قال ابن السَّمعاني: غير ثابتٍ وإن خرَّجه الحاكم (فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ) فيما يُكال كالقمح والشَّعير (وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) فيما يُوزَن، وكذا عدٍّ فيما يُعَدُّ كالحيوان، وذرعٍ فيما يُذرَع كالثَّوب، ويصحُّ المكيل وزنًا وعكسه كما مرَّ، ولو أسلم في مئة صاعٍ حنطةً على أنَّ وزنها كذا لم يصحَّ؛ لأنَّ ذلك يعزُّ وجوده، ويُشترَط الوزن في البِطِّيخ والباذنجان والقثَّاء والسَّفرجل والرُّمَّان، فلا يكفي فيها

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.7 / 29.5
الإضاءة 15%
البدر بعد 11 يوم
اللهم صل على محمد