«أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٢٧٤٦

الحديث رقم ٢٧٤٦ من كتاب «كتاب الوصايا» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها…

«أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا فَجِيءَ بِهِ فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ.»

سند حديث: ٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي…

٢٧٤٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ :

رواة الحديث

شرح حديث: «أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل لها…

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي) أي: هذا ابن أخي (قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بسكون الميم، ولأبي ذَرٍّ: بفتحها (فَقَالَ: أَخِي) أي: هذا أخي (وَابْنُ أَمَةِ (١) أَبِي) زمعة (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) من أَمتِهِ المذكورة (فَتَسَاوَقَا) أي: تماشيا (إِلَى رَسُولِ اللهِ . فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ابْنُ أَخِي) أي: هذا عبد الرَّحمن ابن أخي (كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) أنَّه ابنه (فَقَالَ: عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بسكونِ الميم، وفتحها لأبي ذَرٍّ: هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي) زمعة (وَقَالَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فقال» (رَسُولُ اللهِ : هُوَ) أي: عبد الرَّحمن (لَكَ) أخٌ (يَا عَبْدُ ابْنَ زَمْعَةَ) بنصب «ابن» (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحبه (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزَّاني (الحَجَرُ) الخيبة (ثُمَّ قَالَ) (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) أمِّ المؤمنين : (احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من عبد الرَّحمن (لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ) أي: ابن أبي وقَّاصٍ (فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) تعالى، والأمر بالاحتجاب للنَّدب والاحتياط، وإلَّا فقد ثبت نسبه وأخوَّته لها في ظاهر الشَّرع، والحديث قد سبق مرارًا [خ¦٢٠٥٣] [خ¦٢٢١٨].

(٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَوْمَأَ المَرِيضُ) أشار (بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً) أي: ظاهرةً (جَازَتْ) كذا في فرع «اليونينيَّة» كأصلها بإثبات «جازت» وسقطت في بعض الأصول، وحينئذٍ فتقدِّر (٢) بعد «بيِّنةً»: هل يحكم (٣) بها؟ أو نحو ذلك.

٢٧٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ) بفتح المهملة وتشديد الموحَّدة قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى العَوذيُّ بفتح العين (٤) (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُوِدِيًّا) لم يُسَمَّ

(رَضَّ) أي: دقَّ (رَأْسَ جَارِيَةٍ) وكانت من الأنصار كما في رواية أبي داود، ولم تُسَمَّ (بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ) هذا الرضَّ؟ (أَفُلَانٌ) فعله، بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ (أَوْ فُلَانٌ؟) (١) مرَّتين ليُعرَف، فيُطلَب (٢)، فيُقتَصَّ منه (حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ) بضمِّ السِّين وكسر الميم مبنيًّا للمفعول، و «اليهوديُّ»: بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل (فَأَوْمَأَتْ) بهمزةٍ بعد الميم، أشارت (بِرَأْسِهَا) نعم (فَجِيءَ بِهِ) أي: باليهوديِّ الَّذي أشارت إليه (فَلَمْ يَزَلْ) بفتح الأوَّل والثَّاني (حَتَّى اعْتَرَفَ) بأنه الراضُّ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ) وفي رواية موسى بن إسماعيل التَّبوذكيِّ في «الإشخاص» [خ¦٢٤١٣] بين حجرين، قال في «الرَّوضة»: لو اعتُقِل لسانه صحَّت وصيَّته بالإشارة والكتابة.

(٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) ولو بدون الثُّلث إن كانت ممَّن لا وارث له غير الموصى له (٣)، وإلَّا فموقوفةٌ على إجازة بقيَّة الورثة؛ لحديث البيهقيِّ وغيره من رواية عطاء عن ابن عبَّاسٍ: «لا وصيَّة لوارثٍ إلَّا أن تجيز (٤) الورثةُ» قال الذَّهبيُّ: إنَّه صالح الإسناد، لكنْ قال البيهقيُّ: إنَّ عطاءً غير قويٍّ، ورواه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما من حديث أبي أُمامة بلفظ: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ» وفي إسناده إسماعيل بن عيَّاش، وقد قوَّى حديثه عن الشَّاميِّين جماعةٌ، منهم: الإمام أحمد والبخاريُّ، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلمٍ، وهو شاميٌّ ثقةٌ، وصرَّح في روايته بالتَّحديث عند التِّرمذيِّ، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ، وقد ورد من طرق بأسانيدَ لا يخلو واحدٌ منها عن مقالٍ، لكنَّ مجموعها يقتضي أنَّ له أصلًا، بل جنح الإمام الشَّافعيُّ في «الأمِّ» إلى (٥) أنَّ متنه متواترٌ، لكن نازع الفخر الرَّازيُّ في ذلك.

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحِيم هُوَ الْحَافِظ الْمَعْرُوف بصاعقه، وَهُوَ من أَقْرَان البُخَارِيّ وأكبر مِنْهُ قَلِيلا، مَاتَ فِي سنة خمس وَخمسين وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَسمي صَاعِقَة لِأَنَّهُ كَانَ جيدا لحفظ، وزكرياء بن عدي أَبُو يحيى الْكُوفِي، مَاتَ سنة اثْنَتَيْ عشرَة وَمِائَتَيْنِ، ومروان هُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ، وهَاشِم بن هَاشم بن عتبَة بن أبي وَقاص الزُّهْرِيّ يعد فِي أهل الْمَدِينَة. والْحَدِيث مر عَن قريب.

قَوْله: (أَن لَا يردني على عَقبي) ، بتَشْديد الْيَاء أَي: لَا يميتني فِي الدَّار الَّتِي هَاجَرت مِنْهَا، وَهِي مَكَّة. قَوْله: (لَعَلَّ الله أَن يرفعك) ، أَي: يقيمك من مرضك، وَكلمَة: لَعَلَّ، للْإِيجَاب فِي حق الله تَعَالَى. قَوْله: (قَالَ: وَأوصى النَّاس) إِلَى آخِره، من كَلَام سعد ظَاهرا، وَيحْتَمل أَن يكون من قَول من دونه.

٤ - (بابُ قوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعاهَدْ ولَدِي وَمَا يجُوزُ لِلْوَصِيِّ منَ الدَّعْواى)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان قَول الْمُوصي، بِضَم الْمِيم وَكسر الصَّاد، لوصيه الَّذِي أوصى إِلَيْهِ: تعاهد وَلَدي، يَعْنِي: أنظر فِي أمره وافتقد حَاله. قَوْله: (وَمَا يجوز) أَي: وَفِي بَيَان مَا يجوز للْوَصِيّ من الدَّعْوَى إِذا ادّعى.

٥٤٧٢ - عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّها قالَتْ كانَ عُتْبَةُ بنُ أبِي وقَّاصٍ عَهِدَ إلَى أخِيهِ سعْدِ بنِ أبِي وقَّاص أنَّ ابنَ ولِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فاقْبِضْهُ إلَيْكَ فلَمَّا كانَ عامُ الفَتْحِ أخَذَهُ سعْدٌ فَقَالَ ابنُ أخِي قدْ كانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ فقامَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أخِي وابنُ أمَة أبَى وُلِدَ على فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقا إِلَى رسولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ سعْدٌ يَا رسولَ الله ابنُ أخي كانَ عَهِدَ إليَّ فِيهِ فَقَالَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ أخِي وابنِ ولِيدَةِ أبي وَقَالَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ لَك يَا عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ الوَلدُ لِلْفِرَاشِ وللْعَاهِرِ الحَجرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي منْهُ لِمَا رَأى مِنْ شَبهِهِ بِعُتْبَةَ فَما رآهَا حتَّى لَقِيَ الله تَعَالَى..

التَّرْجَمَة مركبة من شَيْئَيْنِ: أَحدهمَا: هُوَ قَوْله: قَول الْمُوصي لوصيه: تعاهد وَلَدي، وَبَينه وَبَين قَوْله فِي الحَدِيث: (كَانَ عتبَة عهد إِلَى أَخِيه سعد) مُطَابقَة ظَاهِرَة. وَالثَّانِي: هُوَ قَوْله: وَمَا يجوز للْوَصِيّ من الدَّعْوَى بَينه وَبَين قَوْله: (فَقَامَ عبد بن زَمعَة) مُطَابقَة لِأَنَّهُ ادّعى وَصحت دَعْوَاهُ حَتَّى حكم لَهُ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الْعتْق وَغَيره. قَوْله: (فتساوقا) أَي: تماشيا.

٥ - (بَاب إذَا أوْمأ المَرِيضُ بِرَأسِهِ إِشارَةً بَيِّنَةً جازَتْ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا أَوْمَأ ... إِلَى آخِره. قَوْله: (جَازَت) ، جَوَاب: إِذا، وَلَيْسَ فِي بعض النّسخ قَوْله: جَازَت، وَيقدر بعد قَوْله: بَيِّنَة، هَل يحكم بهَا؟ وَنَحْو ذَلِك. قَوْله: (بَيِّنَة) أَي: ظَاهِرَة.

٦٤٧٢ - حدَّثنا حَسَّانُ بنُ أبِي عَبَّادٍ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ عنْ قَتَادَةَ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّ يَهُودِيَّاً رضَّ رأسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أفُلانٌ أوْ فُلانٌ حتَّى سُمِّي اليَهُودِيُّ فأوْمَأتْ بِرَأسِهًّا فَجيءَ بِهِ فلَمْ يَزَلْ حتَّى اعتَرَفَ فأمرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرُضَّ رأسُهُ بالْحِجَارَةِ..

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فأومأت برأسها حِين سمى الْيَهُودِيّ) ، إِشَارَة ظَاهِرَة، وَحسان، بتَشْديد السِّين، وَعباد، بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، مر فِي الْعمرَة، وَهَمَّام بن يحيى العودي، بِفَتْح الْعين. والْحَدِيث مر فِي الْأَشْخَاص وَمر الْكَلَام فِيهِ.

٦ - (بابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)

أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته: (لَا وَصِيَّة لوَارث) ، وَهَذِه التَّرْجَمَة لفظ حَدِيث مَرْفُوع أخرجه جمَاعَة وَلَيْسَ فِي الْبَاب ذَلِك، لِأَنَّهُ

كَأَنَّهُ لما لم يكن على شَرطه لم يذكرهُ هُنَا. مِنْهُم: أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن نجدة: قَالَ: حَدثنَا ابْن عَيَّاش من شُرَحْبِيل ابْن مُسلم، قَالَ: سَمِعت أَبَا أُمَامَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول،: (إِن الله أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا هناد وَعلي بن حجر، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، قَالَ: حَدثنَا شُرَحْبِيل بن مُسلم الْخَولَانِيّ عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع: (إِن الله تبَارك وَتَعَالَى قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث) الحَدِيث، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، ثمَّ قَالَ: وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن أهل الْعرَاق وَأهل الْحجاز لَيْسَ بِذَاكَ فِيمَا ينْفَرد بِهِ، لِأَنَّهُ روى عَنْهُم مَنَاكِير، وَرِوَايَته عَن أهل الشَّام أصح، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّد ابْن إِسْمَاعِيل. انْتهى. قلت: هَذَا رِوَايَته عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم وَهُوَ شَامي ثِقَة، وَصرح فِي رِوَايَته بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ. وَمِنْهُم: عَمْرو بن خَارِجَة، روى حَدِيثه التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة، قَالَ: حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن قَتَادَة عَن شهر بن حَوْشَب عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم عَن عَمْرو بن خَارِجَة: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خطب على نَاقَته وَأَنا تَحت جِرَانهَا وَهِي تَقْصَعُ بجرتها، وَأَن لُعَابهَا يسيل بَين كتفيَّ فَسَمعته يَقُول: (إِن الله عز وَجل، أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث، وَالْولد للْفراش وللعاهر الْحجر) هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَمِنْهُم: جَابر، أخرج حَدِيثه الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ مثله قَالَ: وَالصَّوَاب أَنه مُرْسل. وَمِنْهُم: ابْن عَبَّاس أخرج حَدِيثه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث حجاج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة) . وَمِنْهُم: عبد الله بن عمر وَأخرج حَدِيثه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن جده يرفعهُ: (إِن الله قسم لكل إِنْسَان نصِيبه من الْمِيرَاث فَلَا يجوز لوَارث إلَاّ من الثُّلُث، وَذَلِكَ بمنى) . وَمِنْهُم: أنس بن مَالك أخرج حَدِيثه ابْن مَاجَه: حَدثنَا هِشَام بن عمار، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن شُعَيْب بن شَابُور، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر عَن سعيد بن أبي سعيد أَنه حَدثهُ عَن أنس بن مَالك قَالَ: إِنِّي لتَحْت نَاقَة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يسيل عليَّ لُعَابهَا فَسَمعته، يَقُول: (إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه ألَا لَا وَصِيَّة لوَارث) . وَمِنْهُم: عَليّ بن أبي طَالب أخرج حَدِيثه ابْن أبي شيبَة من حَدِيث أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (لَيْسَ للْوَارِث وَصِيَّة) ، وروى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبان بن تغلب عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه، قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا وَصِيَّة لوَارث وَلَا إِقْرَار بدين) .

٧٤٧٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يوسُفَ عنْ وَرْقَاءَ عنِ ابنِ أبِي نَجيحٍ عنْ عَطاءٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ كانَ المَالُ لِلْوَلدِ وكانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فنَسَخَ الله مِنْ ذالِكَ مَا أحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وجعَلَ للأبَوَيْنِ لكُلِّ واحدٍ منْهُمَا السُّدْسَ وجَعلَ لِلْمَرأةِ الثُّمْن والرُّبْعَ ولِلزَّوْجِ الشَّطْرَ والرُّبْعَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْوَصِيَّة للْوَالِدين لما نسخت وَأثبت الْمِيرَاث لَهما بَدَلا من الْوَصِيَّة علم أَنه لَا يجمع لَهما بَين الْوَصِيَّة وَالْمِيرَاث، وَإِذا كَانَ لَهما كَذَلِك فَمن دونهمَا أولى بِأَن لَا يجمع لَهُ بَينهمَا، فيؤول حَاصِل الْمَعْنى: لَا وَصِيَّة للْوَارِث.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ، بَينه أَبُو نعيم الْحَافِظ. الثَّانِي: وَرْقَاء، مؤنث الأورق، ابْن عمر بن كُلَيْب أَبُو بشر الْيَشْكُرِي، وَيُقَال: الشَّيْبَانِيّ، أَصله من خوارزم، وَيُقَال من الْكُوفَة سكن الْمَدَائِن: الثَّالِث عبد الله بن أبي نجيح، بِفَتْح النُّون وَكسر الْجِيم وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة، وَقد مر غير مرّة. الرَّابِع: عَطاء بن أبي رَبَاح. الْخَامِس: عبد الله بن عَبَّاس.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.

وَهُوَ مَوْقُوف على ابْن عَبَّاس. وَهَذَا أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّفْسِير وَفِي الْوَصَايَا عَن مُحَمَّد بن يُوسُف.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَ المَال للْوَلَد) ، أَي: كَانَ مَال الشَّخْص إِذا مَاتَ للْوَلَد. قَوْله: (وَكَانَت الْوَصِيَّة للْوَالِدين) ، أَي: كَانَت الْوَصِيَّة فِي الْإِسْلَام لوالدي الْمَيِّت دون الْأَوْلَاد، على مَا يرَاهُ من الْمُسَاوَاة والتفضيل. قَوْله: (نسخ الله فِي ذَلِك مَا أحب)

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي) أي: هذا ابن أخي (قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بسكون الميم، ولأبي ذَرٍّ: بفتحها (فَقَالَ: أَخِي) أي: هذا أخي (وَابْنُ أَمَةِ (١) أَبِي) زمعة (وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ) من أَمتِهِ المذكورة (فَتَسَاوَقَا) أي: تماشيا (إِلَى رَسُولِ اللهِ . فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ ابْنُ أَخِي) أي: هذا عبد الرَّحمن ابن أخي (كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ) أنَّه ابنه (فَقَالَ: عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ) بسكونِ الميم، وفتحها لأبي ذَرٍّ: هو (أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي) زمعة (وَقَالَ) بالواو، ولأبي ذَرٍّ: «فقال» (رَسُولُ اللهِ : هُوَ) أي: عبد الرَّحمن (لَكَ) أخٌ (يَا عَبْدُ ابْنَ زَمْعَةَ) بنصب «ابن» (الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ) أي: لصاحبه (وَلِلْعَاهِرِ) أي: الزَّاني (الحَجَرُ) الخيبة (ثُمَّ قَالَ) (لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ) أمِّ المؤمنين : (احْتَجِبِي مِنْهُ) أي: من عبد الرَّحمن (لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ) أي: ابن أبي وقَّاصٍ (فَمَا رَآهَا) عبد الرَّحمن (حَتَّى لَقِيَ اللهَ) تعالى، والأمر بالاحتجاب للنَّدب والاحتياط، وإلَّا فقد ثبت نسبه وأخوَّته لها في ظاهر الشَّرع، والحديث قد سبق مرارًا [خ¦٢٠٥٣] [خ¦٢٢١٨].

(٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَوْمَأَ المَرِيضُ) أشار (بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً) أي: ظاهرةً (جَازَتْ) كذا في فرع «اليونينيَّة» كأصلها بإثبات «جازت» وسقطت في بعض الأصول، وحينئذٍ فتقدِّر (٢) بعد «بيِّنةً»: هل يحكم (٣) بها؟ أو نحو ذلك.

٢٧٤٦ - وبه قال: (حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ) بفتح المهملة وتشديد الموحَّدة قال: (حَدَّثَنَا هَمَّامٌ) هو ابن يحيى العَوذيُّ بفتح العين (٤) (عَنْ قَتَادَةَ) بن دعامة (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ يَهُوِدِيًّا) لم يُسَمَّ

(رَضَّ) أي: دقَّ (رَأْسَ جَارِيَةٍ) وكانت من الأنصار كما في رواية أبي داود، ولم تُسَمَّ (بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ بِكِ) هذا الرضَّ؟ (أَفُلَانٌ) فعله، بهمزة الاستفهام الاستخباريِّ (أَوْ فُلَانٌ؟) (١) مرَّتين ليُعرَف، فيُطلَب (٢)، فيُقتَصَّ منه (حَتَّى سُمِّيَ اليَهُودِيُّ) بضمِّ السِّين وكسر الميم مبنيًّا للمفعول، و «اليهوديُّ»: بالرَّفع نائبٌ عن الفاعل (فَأَوْمَأَتْ) بهمزةٍ بعد الميم، أشارت (بِرَأْسِهَا) نعم (فَجِيءَ بِهِ) أي: باليهوديِّ الَّذي أشارت إليه (فَلَمْ يَزَلْ) بفتح الأوَّل والثَّاني (حَتَّى اعْتَرَفَ) بأنه الراضُّ (فَأَمَرَ النَّبِيُّ فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالحِجَارَةِ) وفي رواية موسى بن إسماعيل التَّبوذكيِّ في «الإشخاص» [خ¦٢٤١٣] بين حجرين، قال في «الرَّوضة»: لو اعتُقِل لسانه صحَّت وصيَّته بالإشارة والكتابة.

(٦) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) ولو بدون الثُّلث إن كانت ممَّن لا وارث له غير الموصى له (٣)، وإلَّا فموقوفةٌ على إجازة بقيَّة الورثة؛ لحديث البيهقيِّ وغيره من رواية عطاء عن ابن عبَّاسٍ: «لا وصيَّة لوارثٍ إلَّا أن تجيز (٤) الورثةُ» قال الذَّهبيُّ: إنَّه صالح الإسناد، لكنْ قال البيهقيُّ: إنَّ عطاءً غير قويٍّ، ورواه أبو داود والتِّرمذيُّ وغيرهما من حديث أبي أُمامة بلفظ: «إنَّ الله قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فلا وصيَّة لوارثٍ» وفي إسناده إسماعيل بن عيَّاش، وقد قوَّى حديثه عن الشَّاميِّين جماعةٌ، منهم: الإمام أحمد والبخاريُّ، وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلمٍ، وهو شاميٌّ ثقةٌ، وصرَّح في روايته بالتَّحديث عند التِّرمذيِّ، وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ، وقد ورد من طرق بأسانيدَ لا يخلو واحدٌ منها عن مقالٍ، لكنَّ مجموعها يقتضي أنَّ له أصلًا، بل جنح الإمام الشَّافعيُّ في «الأمِّ» إلى (٥) أنَّ متنه متواترٌ، لكن نازع الفخر الرَّازيُّ في ذلك.

📚 عمدة القاري شرح صحيح البخاري - الإمام بدر الدين العيني

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَمُحَمّد بن عبد الرَّحِيم هُوَ الْحَافِظ الْمَعْرُوف بصاعقه، وَهُوَ من أَقْرَان البُخَارِيّ وأكبر مِنْهُ قَلِيلا، مَاتَ فِي سنة خمس وَخمسين وَمِائَتَيْنِ، وَهُوَ من أَفْرَاد البُخَارِيّ، وَسمي صَاعِقَة لِأَنَّهُ كَانَ جيدا لحفظ، وزكرياء بن عدي أَبُو يحيى الْكُوفِي، مَاتَ سنة اثْنَتَيْ عشرَة وَمِائَتَيْنِ، ومروان هُوَ ابْن مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ، وهَاشِم بن هَاشم بن عتبَة بن أبي وَقاص الزُّهْرِيّ يعد فِي أهل الْمَدِينَة. والْحَدِيث مر عَن قريب.

قَوْله: (أَن لَا يردني على عَقبي) ، بتَشْديد الْيَاء أَي: لَا يميتني فِي الدَّار الَّتِي هَاجَرت مِنْهَا، وَهِي مَكَّة. قَوْله: (لَعَلَّ الله أَن يرفعك) ، أَي: يقيمك من مرضك، وَكلمَة: لَعَلَّ، للْإِيجَاب فِي حق الله تَعَالَى. قَوْله: (قَالَ: وَأوصى النَّاس) إِلَى آخِره، من كَلَام سعد ظَاهرا، وَيحْتَمل أَن يكون من قَول من دونه.

٤ - (بابُ قوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعاهَدْ ولَدِي وَمَا يجُوزُ لِلْوَصِيِّ منَ الدَّعْواى)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان قَول الْمُوصي، بِضَم الْمِيم وَكسر الصَّاد، لوصيه الَّذِي أوصى إِلَيْهِ: تعاهد وَلَدي، يَعْنِي: أنظر فِي أمره وافتقد حَاله. قَوْله: (وَمَا يجوز) أَي: وَفِي بَيَان مَا يجوز للْوَصِيّ من الدَّعْوَى إِذا ادّعى.

٥٤٧٢ - عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ عنْ مالِكٍ عنِ ابنِ شِهَابٍ عنْ عُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ عنْ عائِشَةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أنَّها قالَتْ كانَ عُتْبَةُ بنُ أبِي وقَّاصٍ عَهِدَ إلَى أخِيهِ سعْدِ بنِ أبِي وقَّاص أنَّ ابنَ ولِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فاقْبِضْهُ إلَيْكَ فلَمَّا كانَ عامُ الفَتْحِ أخَذَهُ سعْدٌ فَقَالَ ابنُ أخِي قدْ كانَ عَهِدَ إلَيَّ فِيهِ فقامَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أخِي وابنُ أمَة أبَى وُلِدَ على فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقا إِلَى رسولِ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ سعْدٌ يَا رسولَ الله ابنُ أخي كانَ عَهِدَ إليَّ فِيهِ فَقَالَ عبْدُ بنُ زَمْعَةَ أخِي وابنِ ولِيدَةِ أبي وَقَالَ رسولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هُوَ لَك يَا عَبْدُ بنَ زَمْعَةَ الوَلدُ لِلْفِرَاشِ وللْعَاهِرِ الحَجرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ احْتَجِبِي منْهُ لِمَا رَأى مِنْ شَبهِهِ بِعُتْبَةَ فَما رآهَا حتَّى لَقِيَ الله تَعَالَى..

التَّرْجَمَة مركبة من شَيْئَيْنِ: أَحدهمَا: هُوَ قَوْله: قَول الْمُوصي لوصيه: تعاهد وَلَدي، وَبَينه وَبَين قَوْله فِي الحَدِيث: (كَانَ عتبَة عهد إِلَى أَخِيه سعد) مُطَابقَة ظَاهِرَة. وَالثَّانِي: هُوَ قَوْله: وَمَا يجوز للْوَصِيّ من الدَّعْوَى بَينه وَبَين قَوْله: (فَقَامَ عبد بن زَمعَة) مُطَابقَة لِأَنَّهُ ادّعى وَصحت دَعْوَاهُ حَتَّى حكم لَهُ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم.

والْحَدِيث قد مر فِي كتاب الْعتْق وَغَيره. قَوْله: (فتساوقا) أَي: تماشيا.

٥ - (بَاب إذَا أوْمأ المَرِيضُ بِرَأسِهِ إِشارَةً بَيِّنَةً جازَتْ)

أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا أَوْمَأ ... إِلَى آخِره. قَوْله: (جَازَت) ، جَوَاب: إِذا، وَلَيْسَ فِي بعض النّسخ قَوْله: جَازَت، وَيقدر بعد قَوْله: بَيِّنَة، هَل يحكم بهَا؟ وَنَحْو ذَلِك. قَوْله: (بَيِّنَة) أَي: ظَاهِرَة.

٦٤٧٢ - حدَّثنا حَسَّانُ بنُ أبِي عَبَّادٍ قَالَ حدَّثنا هَمَّامٌ عنْ قَتَادَةَ عنْ أنَسٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أنَّ يَهُودِيَّاً رضَّ رأسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ فَقيلَ لَهَا مَنْ فَعَلَ بِكِ أفُلانٌ أوْ فُلانٌ حتَّى سُمِّي اليَهُودِيُّ فأوْمَأتْ بِرَأسِهًّا فَجيءَ بِهِ فلَمْ يَزَلْ حتَّى اعتَرَفَ فأمرَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَرُضَّ رأسُهُ بالْحِجَارَةِ..

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (فأومأت برأسها حِين سمى الْيَهُودِيّ) ، إِشَارَة ظَاهِرَة، وَحسان، بتَشْديد السِّين، وَعباد، بتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة، مر فِي الْعمرَة، وَهَمَّام بن يحيى العودي، بِفَتْح الْعين. والْحَدِيث مر فِي الْأَشْخَاص وَمر الْكَلَام فِيهِ.

٦ - (بابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ)

أَي: هَذَا بَاب تَرْجَمته: (لَا وَصِيَّة لوَارث) ، وَهَذِه التَّرْجَمَة لفظ حَدِيث مَرْفُوع أخرجه جمَاعَة وَلَيْسَ فِي الْبَاب ذَلِك، لِأَنَّهُ

كَأَنَّهُ لما لم يكن على شَرطه لم يذكرهُ هُنَا. مِنْهُم: أَبُو دَاوُد، قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَهَّاب بن نجدة: قَالَ: حَدثنَا ابْن عَيَّاش من شُرَحْبِيل ابْن مُسلم، قَالَ: سَمِعت أَبَا أُمَامَة، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول،: (إِن الله أعْطى كل ذِي حق حَقه فَلَا وَصِيَّة لوَارث) . وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا هناد وَعلي بن حجر، قَالَ: حَدثنَا إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، قَالَ: حَدثنَا شُرَحْبِيل بن مُسلم الْخَولَانِيّ عَن أبي أُمَامَة الْبَاهِلِيّ، قَالَ: سَمِعت رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول فِي خطبَته عَام حجَّة الْوَدَاع: (إِن الله تبَارك وَتَعَالَى قد أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث) الحَدِيث، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: هَذَا حَدِيث حسن، ثمَّ قَالَ: وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن أهل الْعرَاق وَأهل الْحجاز لَيْسَ بِذَاكَ فِيمَا ينْفَرد بِهِ، لِأَنَّهُ روى عَنْهُم مَنَاكِير، وَرِوَايَته عَن أهل الشَّام أصح، وَهَكَذَا قَالَ مُحَمَّد ابْن إِسْمَاعِيل. انْتهى. قلت: هَذَا رِوَايَته عَن شُرَحْبِيل بن مُسلم وَهُوَ شَامي ثِقَة، وَصرح فِي رِوَايَته بِالتَّحْدِيثِ فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ. وَمِنْهُم: عَمْرو بن خَارِجَة، روى حَدِيثه التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة، قَالَ: حَدثنَا أَبُو عوَانَة عَن قَتَادَة عَن شهر بن حَوْشَب عَن عبد الرَّحْمَن بن غنم عَن عَمْرو بن خَارِجَة: أَن النَّبِي، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم خطب على نَاقَته وَأَنا تَحت جِرَانهَا وَهِي تَقْصَعُ بجرتها، وَأَن لُعَابهَا يسيل بَين كتفيَّ فَسَمعته يَقُول: (إِن الله عز وَجل، أعْطى كل ذِي حق حَقه، فَلَا وَصِيَّة لوَارث، وَالْولد للْفراش وللعاهر الْحجر) هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح. وَمِنْهُم: جَابر، أخرج حَدِيثه الدَّارَقُطْنِيّ عَنهُ مثله قَالَ: وَالصَّوَاب أَنه مُرْسل. وَمِنْهُم: ابْن عَبَّاس أخرج حَدِيثه الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث حجاج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة) . وَمِنْهُم: عبد الله بن عمر وَأخرج حَدِيثه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن جده يرفعهُ: (إِن الله قسم لكل إِنْسَان نصِيبه من الْمِيرَاث فَلَا يجوز لوَارث إلَاّ من الثُّلُث، وَذَلِكَ بمنى) . وَمِنْهُم: أنس بن مَالك أخرج حَدِيثه ابْن مَاجَه: حَدثنَا هِشَام بن عمار، قَالَ: حَدثنَا مُحَمَّد بن شُعَيْب بن شَابُور، قَالَ: حَدثنَا عبد الرَّحْمَن بن يزِيد بن جَابر عَن سعيد بن أبي سعيد أَنه حَدثهُ عَن أنس بن مَالك قَالَ: إِنِّي لتَحْت نَاقَة رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يسيل عليَّ لُعَابهَا فَسَمعته، يَقُول: (إِن الله قد أعْطى كل ذِي حق حَقه ألَا لَا وَصِيَّة لوَارث) . وَمِنْهُم: عَليّ بن أبي طَالب أخرج حَدِيثه ابْن أبي شيبَة من حَدِيث أبي إِسْحَاق عَن الْحَارِث عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: (لَيْسَ للْوَارِث وَصِيَّة) ، وروى الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبان بن تغلب عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه، قَالَ رَسُول الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (لَا وَصِيَّة لوَارث وَلَا إِقْرَار بدين) .

٧٤٧٢ - حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ يوسُفَ عنْ وَرْقَاءَ عنِ ابنِ أبِي نَجيحٍ عنْ عَطاءٍ عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِي الله تَعَالَى عنهُما قَالَ كانَ المَالُ لِلْوَلدِ وكانَتِ الوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فنَسَخَ الله مِنْ ذالِكَ مَا أحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وجعَلَ للأبَوَيْنِ لكُلِّ واحدٍ منْهُمَا السُّدْسَ وجَعلَ لِلْمَرأةِ الثُّمْن والرُّبْعَ ولِلزَّوْجِ الشَّطْرَ والرُّبْعَ.

مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن الْوَصِيَّة للْوَالِدين لما نسخت وَأثبت الْمِيرَاث لَهما بَدَلا من الْوَصِيَّة علم أَنه لَا يجمع لَهما بَين الْوَصِيَّة وَالْمِيرَاث، وَإِذا كَانَ لَهما كَذَلِك فَمن دونهمَا أولى بِأَن لَا يجمع لَهُ بَينهمَا، فيؤول حَاصِل الْمَعْنى: لَا وَصِيَّة للْوَارِث.

ذكر رِجَاله وهم خَمْسَة: الأول: مُحَمَّد بن يُوسُف الْفرْيَابِيّ، بَينه أَبُو نعيم الْحَافِظ. الثَّانِي: وَرْقَاء، مؤنث الأورق، ابْن عمر بن كُلَيْب أَبُو بشر الْيَشْكُرِي، وَيُقَال: الشَّيْبَانِيّ، أَصله من خوارزم، وَيُقَال من الْكُوفَة سكن الْمَدَائِن: الثَّالِث عبد الله بن أبي نجيح، بِفَتْح النُّون وَكسر الْجِيم وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة، وَقد مر غير مرّة. الرَّابِع: عَطاء بن أبي رَبَاح. الْخَامِس: عبد الله بن عَبَّاس.

ذكر لطائف إِسْنَاده فِيهِ: التحديث بِصِيغَة الْجمع فِي مَوضِع وَاحِد. وَفِيه: العنعنة فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع.

وَهُوَ مَوْقُوف على ابْن عَبَّاس. وَهَذَا أخرجه البُخَارِيّ أَيْضا فِي التَّفْسِير وَفِي الْوَصَايَا عَن مُحَمَّد بن يُوسُف.

ذكر مَعْنَاهُ: قَوْله: (كَانَ المَال للْوَلَد) ، أَي: كَانَ مَال الشَّخْص إِذا مَاتَ للْوَلَد. قَوْله: (وَكَانَت الْوَصِيَّة للْوَالِدين) ، أَي: كَانَت الْوَصِيَّة فِي الْإِسْلَام لوالدي الْمَيِّت دون الْأَوْلَاد، على مَا يرَاهُ من الْمُسَاوَاة والتفضيل. قَوْله: (نسخ الله فِي ذَلِك مَا أحب)

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 78%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل