«دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، فَقَالَ لَهُ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٠١٩

الحديث رقم ٥٠١٩ من كتاب «كتاب فضائل القرآن» في صحيح البخاري، تحت باب: باب من قال لم يترك النبي ﷺ إلا ما بين الدفتين.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٠١٩ في صحيح البخاري

«دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ: أَتَرَكَ النَّبِيُّ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ. قَالَ: وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ».

بَابُ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ

إسناد حديث رقم ٥٠١٩ من صحيح البخاري

٥٠١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٠١٩: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

الَّتِي ابْتَدَأَ بِهَا. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورَةِ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ أَيِ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ التَّمْرُ، وَفِي رِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهِ، وَهَذَا مُغَايِرٌ لِلْقِصَّةِ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ كَانَ فِي مِرْبَدِهِ، وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ ابْنَهُ كَانَ إِلَى جَانِبِهِ وَفَرَسَهُ مَرْبُوطَةً فَخَشِيَ أَنْ تَطَأَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِكَوْنِهِ كَانَ حِينَئِذٍ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِظَهْرِ الْبَيْتِ خَارِجَهُ لَا أَعْلَاهُ فَتَتَّحِدُ الْقِصَّتَانِ.

قَوْلُهُ: (إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ) فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى سَمِعْتُ رَجَّةً مِنْ خَلْفِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي تَنْطَلِقُ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا اجْتَرَّهُ) بِجِيمٍ وَمُثَنَّاةٍ وَرَاءٍ ثَقِيلَةٍ وَالضَّمِيرُ لِوَلَدِهِ أَيِ اجْتَرَّ وَلَدَهُ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَتَّى لَا تَطَأَهُ الْفَرَسُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ أَخَّرَهُ بِمُعْجَمَةٍ ثَقِيلَةٍ وَرَاءٍ خَفِيفَةٍ أَيْ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ بِهِ خَشْيَةً عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا) كَذَا فِيهِ بِاخْتِصَارٍ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو عُبَيْدٍ كَامِلًا وَلَفْظُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِمِثْلِ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، فَعَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا.

قَوْلُهُ: (اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ) أَيْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَسْتَمِرَّ عَلَى قِرَاءَتِكَ، وَلَيْسَ أَمْرًا لَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي حَالَةِ التَّحْدِيثِ، وَكَأَنَّهُ اسْتَحْضَرَ صُورَةَ الْحَالِ فَصَارَ كَأَنَّهُ حَاضِرٌ عِنْدَهُ لَمَّا رَأَى مَا رَأَى، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: اسْتَمِرَّ عَلَى قِرَاءَتِكَ لِتَسْتَمِرَّ لَكَ الْبَرَكَةُ بِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ وَاسْتِمَاعِهَا لِقِرَاءَتِكَ، وَفَهِمَ أُسَيْدٌ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِعُذْرِهِ فِي قَطْعِ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ خِفْتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى أَيْ خَشِيتُ إِنِ اسْتَمْرَّيْتُ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَنْ تَطَأَ الْفَرَسُ وَلَدِي، وَدَلَّ سِيَاقُ الْحَدِيثِ عَلَى مُحَافَظَةِ أُسَيْدٍ عَلَى خُشُوعِهِ فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَوَّلَ، مَا جَالَتِ الْفَرَسُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ بَلَغَهُ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى اشْتَدَّ بِهِ الْخَطْبُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَفَعَ رَأْسَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ فَلِهَذَا تَمَادَى بِهِ الْحَالُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى الْمَذْكُورَةِ اقْرَأْ أَبَا عَتِيكٍ وَهِيَ كُنْيَةُ أُسَيْدٍ.

قَوْلُهُ: (دَنَتْ لِصَوْتِكَ) فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ تَسْتَمِعُ لَكَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ كَعْبٍ الْمَذْكُورَةِ وَكَانَ أُسَيْدٌ حَسَنُ الصَّوْتِ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْضًا اقْرَأْ أُسَيْدٌ فَقَدْ أُوتِيتَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ وَفِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ إِشَارَةٌ إِلَى الْبَاعِثِ عَلَى اسْتِمَاعِ الْمَلَائِكَةِ لِقِرَاءَتِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَرَأْتَ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ.

قَوْلُهُ: (مَا يَتَوَارَى مِنْهُمْ) فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لَرَأَيْتَ الْأَعَاجِيبَ قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ رُؤْيَةِ آحَادِ الْأُمَّةِ لِلْمَلَائِكَةِ، كَذَا أَطْلَقَ، وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ التَّقْيِيدُ بِالصَّالِحِ مِثْلًا وَالْحَسَنِ الصَّوْتِ، قَالَ: وَفِيهِ فَضِيلَةُ الْقِرَاءَةِ وَأَنَّهَا سَبَبُ نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَحُضُورِ الْمَلَائِكَةِ. قُلْتُ: الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ أَعَمُّ مِنَ الدَّلِيلِ، فَالَّذِي فِي الرِّوَايَةِ إِنَّمَا نَشَأَ عَنْ قِرَاءَةٍ خَاصَّةٍ مِنْ سُورَةٍ خَاصَّةٍ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَيَحْتَمِلُ مِنَ الْخُصُوصِيَّةِ مَا لَمْ يُذْكَرْ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ الْإِطْلَاقُ لَحَصَلَ ذَلِكَ لِكُلِّ قَارِئٍ. وَقَدْ أَشَارَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: مَا يَتَوَارَى مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِاسْتِغْرَاقِهِمْ فِي الِاسْتِمَاعِ كَانُوا يَسْتَمِرُّونَ عَلَى عَدَمِ الِاخْتِفَاءِ الَّذِي هُوَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَفَضْلُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَفَضْلُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَّ التَّشَاغُلَ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُبَاحِ قَدْ يُفَوِّتُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ فَكَيْفَ لَوْ كَانَ بِغَيْرِ الْأَمْرِ الْمُبَاحِ

١٦ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

٥٠١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(١٦) (باب مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ) شيئًا (١) (إِلَّا مَا) جمعهُ الصَّحابة من القرآنِ (بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) بفتح الدال والفاء المشددة؛ أي: اللَّوحين، ولم يفتهُم منه شيءٌ بذهابِ حملتهِ، ولم يكتموا منه شيئًا، خلافًا لما ادَّعته الرَّوافض؛ لتصحيحِ دعواهمُ الباطلة: أنَّ التَّنصيص على إمامةِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، واستحقاقهِ للخلافةِ كان ثابتًا عند موتِ النَّبيِّ في القرآنِ فكتموهُ.

٥٠١٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ) بضم الراء وفتح الفاء، الأسديِّ المكِّيِّ، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال الأولى المهملة، و «مَعْقِل»: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، الأسديُّ الكوفيُّ، التَّابعيُّ الكبير (عَلَى (٢) ابْنِ عَبَّاسٍ ) وعن أبيهِ (فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ) مستفهمًا له (٣): (أَتَرَكَ النَّبِيُّ ) بعد موتهِ (مِنْ شَيْءٍ؟) زاد الإسماعيليُّ: «سوى القرآن» (قَالَ) ابنُ عبَّاس مجيبًا له: (مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) وللإسماعيليِّ: «اللَّوحين» بدل الدَّفَّتين؛ أي: لم يدع من القرآنِ إلا ما (٤) يُتلى (قَالَ) ابنُ رُفيعٍ: (وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ) عن ذلك أيضًا (فَقَالَ: مَا تَرَكَ) (إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) ولا يردُ على هذا حديثُ عليٍّ السَّابق في «العلمِ»: ما عندنا إلَّا كتابُ الله، وما في هذه الصَّحِيفة [خ¦١١١] لأنَّه أراد الأحكامَ الَّتي كتبها عنه ، ولم ينفِ أنَّ عندهُ أشياءَ أُخر من الأحكامِ لم يكن كتمَهَا (٥)، ونفي ابن عبَّاس وابن الحنفيَّة واردٌ على ما يتعلَّق بالنَّص في القرآن من إمامةِ عليٍّ، واستدلَّ المؤلِّف على بطلانِ مذهبِ الرَّافضة بمحمَّد ابنِ الحنفيَّة أحدِ أئمتهم في دعواهُم وهو: ابنُ عليٍّ، وبابنِ

عبَّاس ابن عمِّه وأشدُّ النَّاس له لزومًا، فلو كان شيءٌ ممَّا ادَّعوه لكانا أحقَّ النَّاس بالاطلاعِ عليه، ولما وسعهمَا كتمانه، فلِلَّهِ درُّ المؤلِّف ما أدقَّ نظرَه وألطفَ إشارتَه .

(١٧) (باب فَضْلِ القُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ) هذه التَّرجمة -كما نبَّه عليه في «الفتح» - لفظُ حديث أخرج التِّرمذيُّ معناه بسندٍ رجالهُ ثقاتٌ إلَّا عطيَّة الكوفيَّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: قال رسول الله : «يقولُ الرَّب ﷿: من شغلهُ القرآنُ عن ذِكري ومسألتي أعطيتُهُ أفضلَ ما أُعْطي السَّائلين، وفضلُ كلامِ الله على سائرِ الكلامِ كفضلِ اللهِ على خلقهِ» أي: من شغلهُ القرآنُ عن الذِّكرِ والمسألة اللَّذين ليسا في القرآنِ كالدَّعوات، والدَّليل عليه التَّذييل بقولهِ: «وفضلُ كلامِ الله … » إلى آخره.

وقال المظهريُّ: ينبغي أن (١) لا يظنَّ القارئُ أنَّه إذا لم يطلُبْ من اللهِ حوائجهُ لا يعطيهِ أكمل الإعطاءِ؛ فإنَّه من كان لله كان اللهُ له.

وعن العارفِ أبي عبدِ اللهِ بن خفيف -قدَّس الله سرَّه-: شغلُ القرآنِ القيامُ بموجباتهِ من إقامةِ فرائضهِ والاجتنابِ عن محارمه، فإن الرَّجل إذا أطاعَ الله فقد ذكرهُ، وإن قلَّ صلاتَه وصومَه، وإن عصاهُ نسيهُ، وإن كثَّر صلاتَه وصومَه.

وعند ابن الضُّريس من طريقِ الجرَّاح بنِ الضَّحَّاك، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن أبي عبدِ الرَّحمن السُّلَمِيِّ (٢)، عن عثمان رفعهُ: «خيركُم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمه» ثمَّ قال: «وفضلُ القرآنِ على سائرِ الكلامِ كفضلِ الله على خلقِهِ وذلك أنَّه منه»، وقد بيَّن العسكريُّ أنَّ هذه الزِّيادة من قولِ أبي عبدِ الرَّحمن السُّلَميِّ.

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

الَّتِي ابْتَدَأَ بِهَا. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ الْمَذْكُورَةِ بَيْنَمَا هُوَ يَقْرَأُ فِي مِرْبَدِهِ أَيِ الْمَكَانِ الَّذِي فِيهِ التَّمْرُ، وَفِي رِوَايَةِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ الْمَذْكُورَةِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهِ، وَهَذَا مُغَايِرٌ لِلْقِصَّةِ الَّتِي فِيهَا أَنَّهُ كَانَ فِي مِرْبَدِهِ، وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ أَنَّ ابْنَهُ كَانَ إِلَى جَانِبِهِ وَفَرَسَهُ مَرْبُوطَةً فَخَشِيَ أَنْ تَطَأَهُ، وَهَذَا كُلُّهُ مُخَالِفٌ لِكَوْنِهِ كَانَ حِينَئِذٍ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْتِ، إِلَّا أَنْ يُرَادَ بِظَهْرِ الْبَيْتِ خَارِجَهُ لَا أَعْلَاهُ فَتَتَّحِدُ الْقِصَّتَانِ.

قَوْلُهُ: (إِذْ جَالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَنَتْ) فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ ذَلِكَ تَكَرَّرَ ثَلَاثَ مِرَارٍ وَهُوَ يَقْرَأُ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى سَمِعْتُ رَجَّةً مِنْ خَلْفِي حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّ فَرَسِي تَنْطَلِقُ.

قَوْلُهُ: (فَلَمَّا اجْتَرَّهُ) بِجِيمٍ وَمُثَنَّاةٍ وَرَاءٍ ثَقِيلَةٍ وَالضَّمِيرُ لِوَلَدِهِ أَيِ اجْتَرَّ وَلَدَهُ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ حَتَّى لَا تَطَأَهُ الْفَرَسُ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْقَابِسِيِّ أَخَّرَهُ بِمُعْجَمَةٍ ثَقِيلَةٍ وَرَاءٍ خَفِيفَةٍ أَيْ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ بِهِ خَشْيَةً عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ: (رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا) كَذَا فِيهِ بِاخْتِصَارٍ، وَقَدْ أَوْرَدَهُ أَبُو عُبَيْدٍ كَامِلًا وَلَفْظُهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا هُوَ بِمِثْلِ الظُّلَّةِ فِيهَا أَمْثَالُ الْمَصَابِيحِ عَرَجَتْ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى مَا يَرَاهَا وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوْقَ رَأْسِي فِيهَا أَمْثَالُ السُّرُجِ، فَعَرَجَتْ فِي الْجَوِّ حَتَّى مَا أَرَاهَا.

قَوْلُهُ: (اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرٍ) أَيْ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ تَسْتَمِرَّ عَلَى قِرَاءَتِكَ، وَلَيْسَ أَمْرًا لَهُ بِالْقِرَاءَةِ فِي حَالَةِ التَّحْدِيثِ، وَكَأَنَّهُ اسْتَحْضَرَ صُورَةَ الْحَالِ فَصَارَ كَأَنَّهُ حَاضِرٌ عِنْدَهُ لَمَّا رَأَى مَا رَأَى، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ: اسْتَمِرَّ عَلَى قِرَاءَتِكَ لِتَسْتَمِرَّ لَكَ الْبَرَكَةُ بِنُزُولِ الْمَلَائِكَةِ وَاسْتِمَاعِهَا لِقِرَاءَتِكَ، وَفَهِمَ أُسَيْدٌ ذَلِكَ فَأَجَابَ بِعُذْرِهِ فِي قَطْعِ الْقِرَاءَةِ، وَهُوَ قَوْلُهُ خِفْتُ أَنْ تَطَأَ يَحْيَى أَيْ خَشِيتُ إِنِ اسْتَمْرَّيْتُ عَلَى الْقِرَاءَةِ أَنْ تَطَأَ الْفَرَسُ وَلَدِي، وَدَلَّ سِيَاقُ الْحَدِيثِ عَلَى مُحَافَظَةِ أُسَيْدٍ عَلَى خُشُوعِهِ فِي صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَوَّلَ، مَا جَالَتِ الْفَرَسُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، وَكَأَنَّهُ كَانَ بَلَغَهُ حَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ يَرْفَعْهُ حَتَّى اشْتَدَّ بِهِ الْخَطْبُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رَفَعَ رَأْسَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ صَلَاتِهِ فَلِهَذَا تَمَادَى بِهِ الْحَالُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى الْمَذْكُورَةِ اقْرَأْ أَبَا عَتِيكٍ وَهِيَ كُنْيَةُ أُسَيْدٍ.

قَوْلُهُ: (دَنَتْ لِصَوْتِكَ) فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ تَسْتَمِعُ لَكَ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ كَعْبٍ الْمَذْكُورَةِ وَكَانَ أُسَيْدٌ حَسَنُ الصَّوْتِ وَفِي رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ أَيْضًا اقْرَأْ أُسَيْدٌ فَقَدْ أُوتِيتَ مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ وَفِي هَذِهِ الزِّيَادَةِ إِشَارَةٌ إِلَى الْبَاعِثِ عَلَى اسْتِمَاعِ الْمَلَائِكَةِ لِقِرَاءَتِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَرَأْتَ) فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى أَمَا إِنَّكَ لَوْ مَضَيْتَ.

قَوْلُهُ: (مَا يَتَوَارَى مِنْهُمْ) فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى لَرَأَيْتَ الْأَعَاجِيبَ قَالَ النَّوَوِيُّ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ رُؤْيَةِ آحَادِ الْأُمَّةِ لِلْمَلَائِكَةِ، كَذَا أَطْلَقَ، وَهُوَ صَحِيحٌ لَكِنَّ الَّذِي يَظْهَرُ التَّقْيِيدُ بِالصَّالِحِ مِثْلًا وَالْحَسَنِ الصَّوْتِ، قَالَ: وَفِيهِ فَضِيلَةُ الْقِرَاءَةِ وَأَنَّهَا سَبَبُ نُزُولِ الرَّحْمَةِ وَحُضُورِ الْمَلَائِكَةِ. قُلْتُ: الْحُكْمُ الْمَذْكُورُ أَعَمُّ مِنَ الدَّلِيلِ، فَالَّذِي فِي الرِّوَايَةِ إِنَّمَا نَشَأَ عَنْ قِرَاءَةٍ خَاصَّةٍ مِنْ سُورَةٍ خَاصَّةٍ بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ، وَيَحْتَمِلُ مِنَ الْخُصُوصِيَّةِ مَا لَمْ يُذْكَرْ، وَإِلَّا لَوْ كَانَ الْإِطْلَاقُ لَحَصَلَ ذَلِكَ لِكُلِّ قَارِئٍ. وَقَدْ أَشَارَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ بِقَوْلِهِ: مَا يَتَوَارَى مِنْهُمْ إِلَى أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لِاسْتِغْرَاقِهِمْ فِي الِاسْتِمَاعِ كَانُوا يَسْتَمِرُّونَ عَلَى عَدَمِ الِاخْتِفَاءِ الَّذِي هُوَ مِنْ شَأْنِهِمْ، وَفِيهِ مَنْقَبَةٌ لِأُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، وَفَضْلُ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، وَفَضْلُ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَنَّ التَّشَاغُلَ بِشَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَلَوْ كَانَ مِنَ الْمُبَاحِ قَدْ يُفَوِّتُ الْخَيْرَ الْكَثِيرَ فَكَيْفَ لَوْ كَانَ بِغَيْرِ الْأَمْرِ الْمُبَاحِ

١٦ - بَابُ مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ

٥٠١٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(١٦) (باب مَنْ قَالَ: لَمْ يَتْرُكِ النَّبِيُّ ) شيئًا (١) (إِلَّا مَا) جمعهُ الصَّحابة من القرآنِ (بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) بفتح الدال والفاء المشددة؛ أي: اللَّوحين، ولم يفتهُم منه شيءٌ بذهابِ حملتهِ، ولم يكتموا منه شيئًا، خلافًا لما ادَّعته الرَّوافض؛ لتصحيحِ دعواهمُ الباطلة: أنَّ التَّنصيص على إمامةِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، واستحقاقهِ للخلافةِ كان ثابتًا عند موتِ النَّبيِّ في القرآنِ فكتموهُ.

٥٠١٩ - وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) بنُ عيينةَ (عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ) بضم الراء وفتح الفاء، الأسديِّ المكِّيِّ، أنَّه (قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ) بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال الأولى المهملة، و «مَعْقِل»: بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف، الأسديُّ الكوفيُّ، التَّابعيُّ الكبير (عَلَى (٢) ابْنِ عَبَّاسٍ ) وعن أبيهِ (فَقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلٍ) مستفهمًا له (٣): (أَتَرَكَ النَّبِيُّ ) بعد موتهِ (مِنْ شَيْءٍ؟) زاد الإسماعيليُّ: «سوى القرآن» (قَالَ) ابنُ عبَّاس مجيبًا له: (مَا تَرَكَ إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) وللإسماعيليِّ: «اللَّوحين» بدل الدَّفَّتين؛ أي: لم يدع من القرآنِ إلا ما (٤) يُتلى (قَالَ) ابنُ رُفيعٍ: (وَدَخَلْنَا عَلَى مُحَمَّدِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ) عن ذلك أيضًا (فَقَالَ: مَا تَرَكَ) (إِلَّا مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ) ولا يردُ على هذا حديثُ عليٍّ السَّابق في «العلمِ»: ما عندنا إلَّا كتابُ الله، وما في هذه الصَّحِيفة [خ¦١١١] لأنَّه أراد الأحكامَ الَّتي كتبها عنه ، ولم ينفِ أنَّ عندهُ أشياءَ أُخر من الأحكامِ لم يكن كتمَهَا (٥)، ونفي ابن عبَّاس وابن الحنفيَّة واردٌ على ما يتعلَّق بالنَّص في القرآن من إمامةِ عليٍّ، واستدلَّ المؤلِّف على بطلانِ مذهبِ الرَّافضة بمحمَّد ابنِ الحنفيَّة أحدِ أئمتهم في دعواهُم وهو: ابنُ عليٍّ، وبابنِ

عبَّاس ابن عمِّه وأشدُّ النَّاس له لزومًا، فلو كان شيءٌ ممَّا ادَّعوه لكانا أحقَّ النَّاس بالاطلاعِ عليه، ولما وسعهمَا كتمانه، فلِلَّهِ درُّ المؤلِّف ما أدقَّ نظرَه وألطفَ إشارتَه .

(١٧) (باب فَضْلِ القُرْآنِ عَلَى سَائِرِ الكَلَامِ) هذه التَّرجمة -كما نبَّه عليه في «الفتح» - لفظُ حديث أخرج التِّرمذيُّ معناه بسندٍ رجالهُ ثقاتٌ إلَّا عطيَّة الكوفيَّ، عن أبي سعيدٍ الخدريِّ قال: قال رسول الله : «يقولُ الرَّب ﷿: من شغلهُ القرآنُ عن ذِكري ومسألتي أعطيتُهُ أفضلَ ما أُعْطي السَّائلين، وفضلُ كلامِ الله على سائرِ الكلامِ كفضلِ اللهِ على خلقهِ» أي: من شغلهُ القرآنُ عن الذِّكرِ والمسألة اللَّذين ليسا في القرآنِ كالدَّعوات، والدَّليل عليه التَّذييل بقولهِ: «وفضلُ كلامِ الله … » إلى آخره.

وقال المظهريُّ: ينبغي أن (١) لا يظنَّ القارئُ أنَّه إذا لم يطلُبْ من اللهِ حوائجهُ لا يعطيهِ أكمل الإعطاءِ؛ فإنَّه من كان لله كان اللهُ له.

وعن العارفِ أبي عبدِ اللهِ بن خفيف -قدَّس الله سرَّه-: شغلُ القرآنِ القيامُ بموجباتهِ من إقامةِ فرائضهِ والاجتنابِ عن محارمه، فإن الرَّجل إذا أطاعَ الله فقد ذكرهُ، وإن قلَّ صلاتَه وصومَه، وإن عصاهُ نسيهُ، وإن كثَّر صلاتَه وصومَه.

وعند ابن الضُّريس من طريقِ الجرَّاح بنِ الضَّحَّاك، عن علقمةَ بنِ مرثدٍ، عن أبي عبدِ الرَّحمن السُّلَمِيِّ (٢)، عن عثمان رفعهُ: «خيركُم من تعلَّم القرآنَ وعلَّمه» ثمَّ قال: «وفضلُ القرآنِ على سائرِ الكلامِ كفضلِ الله على خلقِهِ وذلك أنَّه منه»، وقد بيَّن العسكريُّ أنَّ هذه الزِّيادة من قولِ أبي عبدِ الرَّحمن السُّلَميِّ.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.2 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
أستغفر الله