«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥١٩٣

الحديث رقم ٥١٩٣ من كتاب «كتاب النكاح» في صحيح البخاري، تحت باب: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥١٩٣ في صحيح البخاري

«إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.»

إسناد حديث رقم ٥١٩٣ من صحيح البخاري

٥١٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥١٩٣: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

قدِمَ وهي صائمةٌ فله إفسادُ صومها من غير كراهةٍ. قاله في «الفتح». واحتجَّ بعض المالكيَّة بالحديثِ لمذهبهم في أنَّ من أفطر في صيام التَّطوع عامدًا أنَّ (١) عليه القضاءَ لأنَّه لو كان للرَّجل أن يُفسد عليها صومها بجماعٍ (٢) ما احتاجت إلى إذنهِ، ولو كان مباحًا كان إذنهُ لا معنى له.

(٨٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا) بغيرِ سببٍ حرم عليها.

٥١٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) هو بالموحدة والمعجمة المشددة، المعروف ببُنْدار قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التحتية، محمَّد (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاجِ (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ مهرانَ الأعمش (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سليمان الأشجعيِّ مولى عزَّة الأشجعيَّة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ) أو السَّيِّد أمته (إِلَى فِرَاشِهِ) لأنْ يجامعها (فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ) أي: فامتنعت عن (٣) المجيءِ. زاد في «بدء الخلق»: «فبات -أي: الزَّوج- غضبان عليها» [خ¦٣٢٣٧] (لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) ظاهره اختصاص اللَّعن بما إذا وقعَ ذلك منها ليلًا لقوله: «حتَّى تصبحَ» كما سبق في «بدءِ الخلق» مع زيادة، لكن في مسلمٍ من رواية يزيد بن كيسان، عن أبي حازمٍ: «والَّذي نفسِي بيدهِ ما من رجلٍ يدعو امرأتهُ إلى فراشهِ فتأبى عليهِ إلَّا كان الَّذي في السَّماء ساخطًا عليها حتَّى يرضى عنها زوجها (٤)» وهو يتناولُ اللَّيل والنَّهار (٥)، وإذا وقع

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

قدِمَ وهي صائمةٌ فله إفسادُ صومها من غير كراهةٍ. قاله في «الفتح». واحتجَّ بعض المالكيَّة بالحديثِ لمذهبهم في أنَّ من أفطر في صيام التَّطوع عامدًا أنَّ (١) عليه القضاءَ لأنَّه لو كان للرَّجل أن يُفسد عليها صومها بجماعٍ (٢) ما احتاجت إلى إذنهِ، ولو كان مباحًا كان إذنهُ لا معنى له.

(٨٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا) بغيرِ سببٍ حرم عليها.

٥١٩٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) هو بالموحدة والمعجمة المشددة، المعروف ببُنْدار قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ) بفتح العين وكسر الدال المهملتين وتشديد التحتية، محمَّد (عَنْ شُعْبَةَ) بنِ الحجَّاجِ (عَنْ سُلَيْمَانَ) بنِ مهرانَ الأعمش (عَنْ أَبِي حَازِمٍ) سليمان الأشجعيِّ مولى عزَّة الأشجعيَّة (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ ) أنَّه (قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ) أو السَّيِّد أمته (إِلَى فِرَاشِهِ) لأنْ يجامعها (فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ) أي: فامتنعت عن (٣) المجيءِ. زاد في «بدء الخلق»: «فبات -أي: الزَّوج- غضبان عليها» [خ¦٣٢٣٧] (لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) ظاهره اختصاص اللَّعن بما إذا وقعَ ذلك منها ليلًا لقوله: «حتَّى تصبحَ» كما سبق في «بدءِ الخلق» مع زيادة، لكن في مسلمٍ من رواية يزيد بن كيسان، عن أبي حازمٍ: «والَّذي نفسِي بيدهِ ما من رجلٍ يدعو امرأتهُ إلى فراشهِ فتأبى عليهِ إلَّا كان الَّذي في السَّماء ساخطًا عليها حتَّى يرضى عنها زوجها (٤)» وهو يتناولُ اللَّيل والنَّهار (٥)، وإذا وقع

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.2 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله