«لَاعَنَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٣١٤

الحديث رقم ٥٣١٤ من كتاب «كتاب الطلاق» في صحيح البخاري، تحت باب: باب التفريق بين المتلاعنين.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٣١٤ في صحيح البخاري

«لَاعَنَ النَّبِيُّ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.»

بَابٌ: يَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْمُلَاعِنَةِ

إسناد حديث رقم ٥٣١٤ من صحيح البخاري

٥٣١٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٣١٤: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٣١٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ (١) بالإفراد (مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ، أنَّه (قَالَ: لَاعَنَ النَّبِيُّ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (٢) مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) تنفيذًا لما أوجبَ الله بينهما من المباعدةِ بنفسِ الملاعنة، وتمسَّك بظاهرهِ الحنفيَّة، فقالوا: إنَّما يكون التَّفريق من الحاكمِ.

وقد سبق ما في ذلك، والله الموفِّق والمعين.

(٣٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يَلْحَقُ الوَلَدُ بِالمُلَاعَنَةِ) إذا نفاه الزَّوج، والملاعَنة بفتح العين، والَّذي في «اليونينيَّة» كسرها.

٥٣١٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) (أَنَّ النَّبِيَّ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ) هو عويمرٌ (وَامْرَأَتِهِ) هي: زوجتُه خولة (فَانْتَفَى) الرَّجل (مِنْ وَلَدِهَا) قال في «شرح المشكاة»: الفاء سببيَّة، أي: الملاعنةُ كانت سببًا لانتفاءِ الرَّجل من ولدِ المرأة وإلحاقهِ بها، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّه إن أرادَ أنَّ الملاعنةَ سبب ثبوتِ الانتفاء فجيِّدٌ، وإن أرادَ أنَّ الملاعنةَ سببُ وجود الانتفاءِ فليس كذلك، فإنَّه إن لم يتعرَّض لنفي الولد في الملاعنةِ لم ينتف. قال إمامنا الشَّافعيُّ: إنْ نفى الولدَ في الملاعنةِ انتفى، وإن لم يتعرَّض له فلُه أن يعيدَ اللِّعان لانتفائهِ، ولا إعادة على المرأة (٣)، وإن

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٥٣١٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ (١) بالإفراد (مُسَدَّدٌ) هو: ابنُ مسرهدٍ قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) بن سعيدٍ القطَّان (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بن عمر العمريِّ، أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) ، أنَّه (قَالَ: لَاعَنَ النَّبِيُّ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (٢) مِنَ الأَنْصَارِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا) تنفيذًا لما أوجبَ الله بينهما من المباعدةِ بنفسِ الملاعنة، وتمسَّك بظاهرهِ الحنفيَّة، فقالوا: إنَّما يكون التَّفريق من الحاكمِ.

وقد سبق ما في ذلك، والله الموفِّق والمعين.

(٣٥) هذا (بابٌ) بالتَّنوين: (يَلْحَقُ الوَلَدُ بِالمُلَاعَنَةِ) إذا نفاه الزَّوج، والملاعَنة بفتح العين، والَّذي في «اليونينيَّة» كسرها.

٥٣١٥ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا مَالِكٌ) الإمام (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ) (أَنَّ النَّبِيَّ لَاعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ) هو عويمرٌ (وَامْرَأَتِهِ) هي: زوجتُه خولة (فَانْتَفَى) الرَّجل (مِنْ وَلَدِهَا) قال في «شرح المشكاة»: الفاء سببيَّة، أي: الملاعنةُ كانت سببًا لانتفاءِ الرَّجل من ولدِ المرأة وإلحاقهِ بها، وتعقَّبه في «الفتح» بأنَّه إن أرادَ أنَّ الملاعنةَ سبب ثبوتِ الانتفاء فجيِّدٌ، وإن أرادَ أنَّ الملاعنةَ سببُ وجود الانتفاءِ فليس كذلك، فإنَّه إن لم يتعرَّض لنفي الولد في الملاعنةِ لم ينتف. قال إمامنا الشَّافعيُّ: إنْ نفى الولدَ في الملاعنةِ انتفى، وإن لم يتعرَّض له فلُه أن يعيدَ اللِّعان لانتفائهِ، ولا إعادة على المرأة (٣)، وإن

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 2 صفر
هلال متزايد اليوم 3.8 / 29.5
الإضاءة 16%
البدر بعد 11 يوم
الله أكبر