«مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟» يَعْنِي: فِي قَوْلِهِ لَا سُكْنَى وَلَا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٥٣٢٣

الحديث رقم ٥٣٢٣ من كتاب «كتاب الطلاق» في صحيح البخاري، تحت باب: باب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٥٣٢٣ في صحيح البخاري

«مَا لِفَاطِمَةَ أَلَا تَتَّقِي اللهَ؟» يَعْنِي: فِي قَوْلِهِ لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ.

إسناد حديث رقم ٥٣٢٣ من صحيح البخاري

٥٣٢٣ - ٥٣٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ :

⦗٥٨⦘

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٥٣٢٣: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

جوازِ انتقال عَمرة (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ) عَمرة وزوجها يحيى بن سعيد (مِنَ الشَّرِّ) ومفهومه: جواز النَّقلة من المسكنِ الَّذي طلِّقت فيه بشرطِ وجود عارضٍ يقتضِي جواز خروجِها منه، كأنْ يكون المنزلُ مستعارًا ورجعَ المُعير ولم يرضَ بإجارته بأُجرة المِثل، أو امتنعَ المكْري من تجديدِ الإجارة بذلك، أو كان مُلكًا لها ولم تخترِ الاستمرار فيه بإجارةٍ بل اختارتْ الانتقالَ منه؛ إذ لا يلزمُها بذله بإعارةٍ ولا إجارةٍ، كما لو كان المسكنُ خسيسًا وطلبتِ النَّقلة منه إلى اللَّائق بها، فإن كانَ نفيسًا فللزَّوج نقلها إلى غيرهِ لائق بها، ويتحرَّى المنزلَ الأقربَ إلى المنقولِ عنه بحسبِ الإمكان.

وقال المرداويُّ من الحنابلة: تعتد بائنٌ حيث شاءتْ من البلدِ في مكانٍ مأمونٍ، ولا تسافرُ، ولا تبيتُ إلَّا في منزلهَا، وإنْ أرادَ إسكانها في منزلهِ أو غيره ممَّا يصلحُ لها تحصينًا لفراشهِ ولا مَحذورٍ فيه لَزمها ذلك، ولو لم تلزمه نفقة.

٥٣٢٣ - ٥٣٢٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ) (١) (أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ) بنت قيسٍ، أي: ما شأنُّها (أَلَا) بالتَّخفيف (تَتَّقِي اللهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا (٢): لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ) للمطلَّقة البائنِ على زوجها، والحال أنَّها تعرف قصَّتها يقينًا من أنَّها إنَّما أُمرت بالانتقالِ لعذرٍ وعلَّةٍ كانتْ بها، فأخبرتْ بما أباحَ لها الشَّارع من الانتقالِ ولم تخبرْ بالعلَّة.

وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ.

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

جوازِ انتقال عَمرة (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ) عَمرة وزوجها يحيى بن سعيد (مِنَ الشَّرِّ) ومفهومه: جواز النَّقلة من المسكنِ الَّذي طلِّقت فيه بشرطِ وجود عارضٍ يقتضِي جواز خروجِها منه، كأنْ يكون المنزلُ مستعارًا ورجعَ المُعير ولم يرضَ بإجارته بأُجرة المِثل، أو امتنعَ المكْري من تجديدِ الإجارة بذلك، أو كان مُلكًا لها ولم تخترِ الاستمرار فيه بإجارةٍ بل اختارتْ الانتقالَ منه؛ إذ لا يلزمُها بذله بإعارةٍ ولا إجارةٍ، كما لو كان المسكنُ خسيسًا وطلبتِ النَّقلة منه إلى اللَّائق بها، فإن كانَ نفيسًا فللزَّوج نقلها إلى غيرهِ لائق بها، ويتحرَّى المنزلَ الأقربَ إلى المنقولِ عنه بحسبِ الإمكان.

وقال المرداويُّ من الحنابلة: تعتد بائنٌ حيث شاءتْ من البلدِ في مكانٍ مأمونٍ، ولا تسافرُ، ولا تبيتُ إلَّا في منزلهَا، وإنْ أرادَ إسكانها في منزلهِ أو غيره ممَّا يصلحُ لها تحصينًا لفراشهِ ولا مَحذورٍ فيه لَزمها ذلك، ولو لم تلزمه نفقة.

٥٣٢٣ - ٥٣٢٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بُنْدار قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد بن أبي بكرٍ الصِّدِّيق (عَنْ عَائِشَةَ) (١) (أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ) بنت قيسٍ، أي: ما شأنُّها (أَلَا) بالتَّخفيف (تَتَّقِي اللهَ، يَعْنِي فِي قَوْلِهَا (٢): لَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةَ) للمطلَّقة البائنِ على زوجها، والحال أنَّها تعرف قصَّتها يقينًا من أنَّها إنَّما أُمرت بالانتقالِ لعذرٍ وعلَّةٍ كانتْ بها، فأخبرتْ بما أباحَ لها الشَّارع من الانتقالِ ولم تخبرْ بالعلَّة.

وهذا الحديثُ أخرجهُ مسلمٌ.

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
الحمد لله