«لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٦٨٦٢

الحديث رقم ٦٨٦٢ من كتاب «كتاب الديات» في صحيح البخاري، تحت باب: كتاب الديات.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٦٨٦٢ في صحيح البخاري

«لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا.»

إسناد حديث رقم ٦٨٦٢ من صحيح البخاري

٦٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٦٨٦٢: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٦٨٦٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) غير منسوبٍ، وهو: ابنُ الجعد الجوهريُّ الحافظ، وليس هو: ابن المدينيِّ؛ لأنَّه لم يُدركْ إسحاقَ بن سعيد قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَنْ يَزَالَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا يزال» (المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ) بضم الفاء وسكون السين وفتح الحاء المهملتين، أي: سعةٍ (مِنْ دِينِهِ) بكسر الدال المهملة وسكون التحتية بعدها نون، من الدِّين (مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) بأن يقتل نفسًا بغير حقٍّ، فإنَّه يضيق عليه دِينه؛ لما أوعدَ الله على القتلِ عمدًا بغير حقٍّ بما توعَّد به الكافر.

وفي «معجم الطبراني الكبير» من حديث ابن مسعود بسندٍ رجالهُ ثقات إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا مثل حديث ابن عمر موقوفًا، وزاد في آخره: «فإذا أصابَ دمًا حرامًا نُزعَ منه الحياء»، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لن يزالَ المؤمنُ في فُسْحةٍ من ذَنْبه» بذال معجمة مفتوحة فنون ساكنة بعدها موحدة، أي: يصير في ضيقٍ بسببِ ذنبه؛ لاستبعادِه العفو عنه لاستمراره في الضِّيق المذكور، والفُسحة في الذَّنب قبوله للغفران بالتَّوبة، فإذا وقعَ القتلُ ارتفعَ القَبول (١)، قاله ابنُ العربيِّ، قال في «الفتح»: وحاصلُه أنَّه قد فسَّره على رأي ابنِ عمر في عدمِ قبول توبةِ القاتل. انتهى.

والحديثُ من أفرادِه.

٦٨٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ) المسعوديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخبرنا» (إِسْحَاقُ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: «إسحاق بن

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٦٨٦٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عَلِيٌّ) غير منسوبٍ، وهو: ابنُ الجعد الجوهريُّ الحافظ، وليس هو: ابن المدينيِّ؛ لأنَّه لم يُدركْ إسحاقَ بن سعيد قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ العَاصِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَنْ يَزَالَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «لا يزال» (المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ) بضم الفاء وسكون السين وفتح الحاء المهملتين، أي: سعةٍ (مِنْ دِينِهِ) بكسر الدال المهملة وسكون التحتية بعدها نون، من الدِّين (مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا) بأن يقتل نفسًا بغير حقٍّ، فإنَّه يضيق عليه دِينه؛ لما أوعدَ الله على القتلِ عمدًا بغير حقٍّ بما توعَّد به الكافر.

وفي «معجم الطبراني الكبير» من حديث ابن مسعود بسندٍ رجالهُ ثقات إلَّا أنَّ فيه انقطاعًا مثل حديث ابن عمر موقوفًا، وزاد في آخره: «فإذا أصابَ دمًا حرامًا نُزعَ منه الحياء»، ولأبي ذرٍّ عن الكُشمِيهنيِّ: «لن يزالَ المؤمنُ في فُسْحةٍ من ذَنْبه» بذال معجمة مفتوحة فنون ساكنة بعدها موحدة، أي: يصير في ضيقٍ بسببِ ذنبه؛ لاستبعادِه العفو عنه لاستمراره في الضِّيق المذكور، والفُسحة في الذَّنب قبوله للغفران بالتَّوبة، فإذا وقعَ القتلُ ارتفعَ القَبول (١)، قاله ابنُ العربيِّ، قال في «الفتح»: وحاصلُه أنَّه قد فسَّره على رأي ابنِ عمر في عدمِ قبول توبةِ القاتل. انتهى.

والحديثُ من أفرادِه.

٦٨٦٣ - وبه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثنا» (أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ) المسعوديُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «أَخبرنا» (إِسْحَاقُ) ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ وابنِ عساكرَ: «إسحاق بن

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3 / 29.5
الإضاءة 10%
البدر بعد 12 يوم
الحمد لله