«لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ مَالًا وَهْوَ فِيهَا فَاجِر�…

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٧١٨٣

الحديث رقم ٧١٨٣ من كتاب «كتاب الأحكام» في صحيح البخاري، تحت باب: باب الحكم في البئر ونحوها.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٧١٨٣ في صحيح البخاري

«لَا يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ مَالًا وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلَّا لَقِيَ اللهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ﴾ الْآيَةَ ٧١٨٤ - فَجَاءَ الْأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ، فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ : أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلْيَحْلِفْ. قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ﴾ الْآيَةَ.»

بَابُ الْقَضَاءِ فِي كَثِيرِ المَالِ وَقَلِيلِهِ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ

إسناد حديث رقم ٧١٨٣ من صحيح البخاري

٧١٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ النَّبِيُّ

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٧١٨٣: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

صَادَفَ حُجَّةً صَحِيحَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَرْعٌ: لَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ لَهُ يَعْتَقِدُ خِلَافَ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْحَاكِمُ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ أَوْ لَا؟ كَمَنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ وَتَرَكَ أَخًا شَقِيقًا فَرَفَعَهُ لِقَاضٍ يَرَى فِي الْجَدِّ رأْيَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَحَكَمَ لَهُ بِجَمِيعِ الْإِرْثِ دُونَ الشَّقِيقِ، وَكَانَ الْجَدُّ الْمَذْكُورُ يَرَى رَأْيَ الْجُمْهُورِ، نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْأَكْثَرِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجَدِّ أَنْ يُشَارِكَ الْأَخَ الشَّقِيقَ عَمَلًا بِمُعْتَقَدِهِ وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ، وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِدَلِيلِ الْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ قَبْلُ، وَفِيهِ: إِنَّ التَّعَمُّقَ فِي الْبَلَاغَةِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ اقْتِدَارُ صَاحِبِهَا عَلَى تَزْيِينِ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ وَعَكْسُهُ مَذْمُومٌ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَبْلَغُ أَيْ أَكْثَرُ بَلَاغَةً وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي التَّوَصُّلِ إِلَى الْحَقِّ لَمْ يُذَمَّ، وَإِنَّمَا يُذَمُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، فَالْبَلَاغَةُ إِذَنْ لَا تُذَمُّ لِذَاتِهَا وَإِنَّمَا تُذَمُّ بِحَسَبِ التَّعَلُّقِ الَّذِي يُمْدَحُ بِسَبَبِهِ، وَهِيَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَمْدُوحَةٌ، وَهَذَا كَمَا يُذَمُّ صَاحِبُهَا إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهَا الْإِعْجَابُ، وَتَحْقِيرُ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى دَرَجَتِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْغَيْرُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ فَإِنَّ الْبَلَاغَةَ إِنَّمَا تُذَمُّ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بِحَسَبِ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ عَنْهَا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبَلَاغَةِ وَغَيْرِهَا، بَلْ كُلُّ فِتْنَةٍ تُوَصِّلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ مَحْمُودَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا، وَقَدْ تُذَمُّ أَوْ تُمْدَحُ بِحَسَبِ مُتَعَلَّقِهَا،

وَاخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِ الْبَلَاغَةِ فَقِيلَ: أَنْ يُبَلِّغَ بِعِبَارَةِ لِسَانِهِ كُنْهَ مَا فِي قَلْبِهِ، وَقِيلَ: إِيصَالُ الْمَعْنَى إِلَى الْغَيْرِ بِأَحْسَنِ لَفْظٍ، وَقِيلَ: الْإِيجَازُ مَعَ الْإِفْهَامِ وَالتَّصَرُّفُ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارٍ، وَقِيلَ: قَلِيلٌ لَا يُبْهَمُ وَكَثِيرٌ لَا يُسْأَمُ، وَقِيلَ: إِجْمَالُ اللَّفْظِ وَاتِّسَاعُ الْمَعْنَى، وَقِيلَ: تَقْلِيلُ اللَّفْظِ وَتَكْثِيرُ الْمَعْنَى، وَقِيلَ: حُسْنُ الْإِيجَازِ مَعَ إِصَابَةِ الْمَعْنَى، وَقِيلَ: سُهُولَةُ اللَّفْظِ مَعَ الْبَدِيهَةِ، وَقِيلَ: لَمْحَةٌ دَالَّةٌ أَوْ كَلِمَةٌ تَكْشِفُ عَنِ الْبُغْيَةِ، وَقِيلَ: الْإِيجَازُ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ وَالْإِطْنَابُ مِنْ غَيْرِ خَطَأٍ، وَقِيلَ: النُّطْقُ فِي مَوْضِعِهِ وَالسُّكُوتُ فِي مَوْضِعِهِ، وَقِيلَ مَعْرِفَةُ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ، وَقِيلَ: الْكَلَامُ الدَّالُّ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ وَعَكْسُهُ. وَهَذَا كُلُّهُ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ. وَعَرَّفَ أَهْلُ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ الْبَلَاغَةَ بِأَنَّهَا مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَالْفَصَاحَةِ وَهِيَ خُلُوُّهُ عَنِ التَّعْقِيدِ، وَقَالُوا: الْمُرَادُ بِالْمُطَابَقَةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُتَكَلِّمُ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ الْمَقَامَاتِ، كَالتَّأْكِيدِ وَحَذْفِهِ، وَالْحَذْفِ وَعَدَمِهِ، أَوِ الْإِيجَازِ وَالْإِسْهَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ حَكَمَ بِمَا يَقَعُ فِي خَاطِرِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى أَمْرٍ خَارِجِيٍّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَنَحْوِهَا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الشَّاهِدَ الْمُتَّصِلَ بِهِ أَقْوَى مِنَ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ، وَوَجْهُ الرَّدِّ عَلَيْهِ كَوْنُهُ أَعْلَى فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ دَلَّ حَدِيثُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ، فَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى صَحِيحًا لَكَانَ الرَّسُولُ أَحَقَّ بِذَلِكَ، فإِنَّهُ أَعْلَمَ إنَّهُ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَلَوْ كَانَ يُمْكِنُ أَنَّ اللَّهَ يُطْلِعُهُ عَلَى غَيْبِ كُلِّ قَضِيَّةٍ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ تَشْرِيعَ الْأَحْكَامِ وَاقِعٌ عَلَى يَدِهِ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ تَعْلِيمَ غَيْرِهِ مِنَ الْحُكَّامِ أَنْ يَعْتَمِدُوا ذَلِكَ. نَعَمْ: لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا يَعْلَمُهُ عِلْمًا حِسِّيًّا بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ، يَقِينِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا رَاجِحًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، وَنَقَلَ بَعْضُهُمُ الِاتِّفَاقَ وَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ الْخُصُومَ لِيَعْتَمِدُوا الْحَقَّ وَالْعَمَلُ بِالنَّظَرِ الرَّاجِحِ وَبِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَمْرٌ إِجْمَاعِيٌّ لِلْحَاكِمِ وَالْمُفْتِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٠ - بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

٧١٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٧١٨٣ - ٧١٨٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصرٍ -بالصَّاد المهملة- المروزيُّ، وقيل: البخاريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشِ) سليمان بن مهران؛ كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ : (قَالَ النَّبِيُّ : لَا يَحْلِفُ) أحدٌ (عَلَى) موجب (يَمِينِ صَبْرٍ) بغير تنوين «يمين» على الإضافة لتاليها؛ كذا في الفرع كأصله (١) مصحَّحًا عليه؛ لما بينهما من الملابسة السَّابقة، وتُنوَّن (٢)، فـ «صبرٍ» صفةٌ له على النَّسب، أي: ذات صبرٍ، ويمين الصَّبر: هي التي (٣) يُلزِمُ الحاكم الخصم بها، وجملة (يَقْتَطِعُ مَالًا) في موضع صفةٍ ثانيةٍ لـ «يمين»، وفي روايةٍ أخرى: «يقتطِع (٤) بها مال امرئٍ مسلمٍ» [خ¦٢٣٥٦] (وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ) كاذبٌ، والجملة في موضع الحال من فاعل «يحلف» (٥) أو من ضمير «يقتطع»، أو صفةٌ لـ «يمين»؛ لأنَّ فيها ضميرين؛ أحدهما للحالف، والآخر لليمين، فبذلك صلحت أن تكون لكلِّ واحدٍ منهما (إِلَّا لَقِيَ اللهَ) ﷿ يوم القيامة (وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) بدون صرفٍ للصِّفة وزيادة الألف والنُّون، والشَّرط هنا موجودٌ؛ وهو انتفاء «فَعْلانة» ووجود «فَعْلى»، وذلك في صفات المخلوقين، وغضبه تعالى يُراد به ما أراده (٦) من العقوبة، أعوذ بوجه الله (٧) تعالى من عقابه وغضبه (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى، زاد في «الأيمان»: تصديقه (﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ الاية [آل عمران: ٧٧]) وسقط لغير أبي ذرٍّ قوله: «﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾ … » إلى آخره.

(فَجَاءَ الأَشْعَثُ) بن قيس الكنديُّ (وَعَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ (يُحَدِّثُهُمْ) زاد في «الأيمان» [خ¦٦٦٦٠] فقال: ما يحدِّثكم عبد الله؟ قالوا له: أي (٨): كان يحدِّثنا بكذا وكذا (فَقَالَ) الأشعث: (فِيَّ) بتشديد الياء (نَزَلَتْ) هذه الآية (وَفِي رَجُلٍ) اسمه: الجفْشِيْش -بالجيم والحاء والخاء

وإسكان الفاء (١)، وبالشِّينين المعجمتين، بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ- الحضرميِّ أو الكنديِّ، قيل: اسمه جريرٌ (خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ) كانت بيننا فجحدني (فَقَالَ النَّبِيُّ ) لي: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لَا) يا رسول الله (قَالَ) : (فَلْيَحْلِفْ) بالجزم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيحلفُ» بإسقاط اللَّام والرَّفع (قُلْتُ): يا رسول الله (إِذًا يَحْلِفُ) «إذًا» حرف جوابٍ، وهي تنصب الفعل المضارع بشرط أن (٢) تكون أوَّلًا؛ فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها؛ ولذا رَفَعت في (٣) نحو قولك: أنا إذًا أكرمُك. وأن يكون مستقبَلًا، فلو كان حالًا؛ وجب الرَّفع؛ نحو قولك لمن قال: جاء الحاجُّ: إذًا أفرحُ، تريد الحالة التي أنت فيها. وألَّا يُفصل بينها وبين الفعل بفاصلٍ، ما عدا القَسَم والنِّداء و «لا»، فإن دخل عليها حرف عطفٍ؛ جاز في الفعل وجهان؛ الرَّفع والنَّصب، والرَّفع أكثر؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ [الإسراء: ٧٦] والفعل هنا في الحديث إن أُريد به الحال؛ فهو مرفوعٌ (٤)، وإن أُريد به الاستقبال؛ فهو منصوبٌ، والوجهان في الفرع مصحَّحٌ عليهما، وزاد في روايةٍ أخرى: «ولا يبالي» (فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ﴾ الآيَةَ) وفي الحديث -كما قال ابن بطَّال-: أنَّ حكم الحاكم في الظَّاهر لا يُحلُّ الحرام، ولا يُبيح المحظور؛ لأنَّه حذَّر أمَّته عقوبة من اقتطع من حقِّ أخيه شيئًا بيمينٍ فاجرةٍ، والآية المذكورة من أشدِّ وعيدٍ جاء في القرآن.

والحديث سبق في «الشُّرب» [خ¦٢٣٥٩].

(٣١) (بابُ القَضَاءِ) بإضافة «بابٍ» للاحقه (فِي كَثِيرِ المَالِ وَقَلِيلِهِ) (٥) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ»

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

صَادَفَ حُجَّةً صَحِيحَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

فَرْعٌ: لَوْ كَانَ الْمَحْكُومُ لَهُ يَعْتَقِدُ خِلَافَ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ الْحَاكِمُ، هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَخْذُ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ أَوْ لَا؟ كَمَنْ مَاتَ ابْنُ ابْنِهِ وَتَرَكَ أَخًا شَقِيقًا فَرَفَعَهُ لِقَاضٍ يَرَى فِي الْجَدِّ رأْيَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَحَكَمَ لَهُ بِجَمِيعِ الْإِرْثِ دُونَ الشَّقِيقِ، وَكَانَ الْجَدُّ الْمَذْكُورُ يَرَى رَأْيَ الْجُمْهُورِ، نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ الْأَكْثَرِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْجَدِّ أَنْ يُشَارِكَ الْأَخَ الشَّقِيقَ عَمَلًا بِمُعْتَقَدِهِ وَالْخِلَافُ فِي الْمَسْأَلَةِ مَشْهُورٌ، وَاسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْحَاكِمَ لَا يَحْكُمُ بِعِلْمِهِ بِدَلِيلِ الْحَصْرِ فِي قَوْلِهِ: إِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ قَبْلُ، وَفِيهِ: إِنَّ التَّعَمُّقَ فِي الْبَلَاغَةِ بِحَيْثُ يَحْصُلُ اقْتِدَارُ صَاحِبِهَا عَلَى تَزْيِينِ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ وَعَكْسُهُ مَذْمُومٌ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَبْلَغُ أَيْ أَكْثَرُ بَلَاغَةً وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي التَّوَصُّلِ إِلَى الْحَقِّ لَمْ يُذَمَّ، وَإِنَّمَا يُذَمُّ مِنْ ذَلِكَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، فَالْبَلَاغَةُ إِذَنْ لَا تُذَمُّ لِذَاتِهَا وَإِنَّمَا تُذَمُّ بِحَسَبِ التَّعَلُّقِ الَّذِي يُمْدَحُ بِسَبَبِهِ، وَهِيَ فِي حَدِّ ذَاتِهَا مَمْدُوحَةٌ، وَهَذَا كَمَا يُذَمُّ صَاحِبُهَا إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ بِسَبَبِهَا الْإِعْجَابُ، وَتَحْقِيرُ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى دَرَجَتِهِ، وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ الْغَيْرُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاحِ فَإِنَّ الْبَلَاغَةَ إِنَّمَا تُذَمُّ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ بِحَسَبِ مَا يَنْشَأُ عَنْهَا مِنَ الْأُمُورِ الْخَارِجِيَّةِ عَنْهَا، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْبَلَاغَةِ وَغَيْرِهَا، بَلْ كُلُّ فِتْنَةٍ تُوَصِّلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ مَحْمُودَةٌ فِي حَدِّ ذَاتِهَا، وَقَدْ تُذَمُّ أَوْ تُمْدَحُ بِحَسَبِ مُتَعَلَّقِهَا،

وَاخْتُلِفَ فِي تَعْرِيفِ الْبَلَاغَةِ فَقِيلَ: أَنْ يُبَلِّغَ بِعِبَارَةِ لِسَانِهِ كُنْهَ مَا فِي قَلْبِهِ، وَقِيلَ: إِيصَالُ الْمَعْنَى إِلَى الْغَيْرِ بِأَحْسَنِ لَفْظٍ، وَقِيلَ: الْإِيجَازُ مَعَ الْإِفْهَامِ وَالتَّصَرُّفُ مِنْ غَيْرِ إِضْمَارٍ، وَقِيلَ: قَلِيلٌ لَا يُبْهَمُ وَكَثِيرٌ لَا يُسْأَمُ، وَقِيلَ: إِجْمَالُ اللَّفْظِ وَاتِّسَاعُ الْمَعْنَى، وَقِيلَ: تَقْلِيلُ اللَّفْظِ وَتَكْثِيرُ الْمَعْنَى، وَقِيلَ: حُسْنُ الْإِيجَازِ مَعَ إِصَابَةِ الْمَعْنَى، وَقِيلَ: سُهُولَةُ اللَّفْظِ مَعَ الْبَدِيهَةِ، وَقِيلَ: لَمْحَةٌ دَالَّةٌ أَوْ كَلِمَةٌ تَكْشِفُ عَنِ الْبُغْيَةِ، وَقِيلَ: الْإِيجَازُ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ وَالْإِطْنَابُ مِنْ غَيْرِ خَطَأٍ، وَقِيلَ: النُّطْقُ فِي مَوْضِعِهِ وَالسُّكُوتُ فِي مَوْضِعِهِ، وَقِيلَ مَعْرِفَةُ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ، وَقِيلَ: الْكَلَامُ الدَّالُّ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ وَعَكْسُهُ. وَهَذَا كُلُّهُ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ. وَعَرَّفَ أَهْلُ الْمَعَانِي وَالْبَيَانِ الْبَلَاغَةَ بِأَنَّهَا مُطَابَقَةُ الْكَلَامِ لِمُقْتَضَى الْحَالِ وَالْفَصَاحَةِ وَهِيَ خُلُوُّهُ عَنِ التَّعْقِيدِ، وَقَالُوا: الْمُرَادُ بِالْمُطَابَقَةِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُتَكَلِّمُ بِحَسَبِ تَفَاوُتِ الْمَقَامَاتِ، كَالتَّأْكِيدِ وَحَذْفِهِ، وَالْحَذْفِ وَعَدَمِهِ، أَوِ الْإِيجَازِ وَالْإِسْهَابِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَفِيهِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ حَكَمَ بِمَا يَقَعُ فِي خَاطِرِهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِنَادٍ إِلَى أَمْرٍ خَارِجِيٍّ مِنْ بَيِّنَةٍ وَنَحْوِهَا، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الشَّاهِدَ الْمُتَّصِلَ بِهِ أَقْوَى مِنَ الْمُنْفَصِلِ عَنْهُ، وَوَجْهُ الرَّدِّ عَلَيْهِ كَوْنُهُ أَعْلَى فِي ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ مُطْلَقًا، وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ دَلَّ حَدِيثُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ فِي الْأُمُورِ الْعَامَّةِ، فَلَوْ كَانَ الْمُدَّعَى صَحِيحًا لَكَانَ الرَّسُولُ أَحَقَّ بِذَلِكَ، فإِنَّهُ أَعْلَمَ إنَّهُ تَجْرِي الْأَحْكَامُ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَلَوْ كَانَ يُمْكِنُ أَنَّ اللَّهَ يُطْلِعُهُ عَلَى غَيْبِ كُلِّ قَضِيَّةٍ، وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ تَشْرِيعَ الْأَحْكَامِ وَاقِعٌ عَلَى يَدِهِ، فَكَأَنَّهُ أَرَادَ تَعْلِيمَ غَيْرِهِ مِنَ الْحُكَّامِ أَنْ يَعْتَمِدُوا ذَلِكَ. نَعَمْ: لَوْ شَهِدَتِ الْبَيِّنَةُ مَثَلًا بِخِلَافِ مَا يَعْلَمُهُ عِلْمًا حِسِّيًّا بِمُشَاهَدَةٍ أَوْ سَمَاعٍ، يَقِينِيًّا أَوْ ظَنِّيًّا رَاجِحًا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِمَا قَامَتْ بِهِ الْبَيِّنَةُ، وَنَقَلَ بَعْضُهُمُ الِاتِّفَاقَ وَإِنْ وَقَعَ الِاخْتِلَافُ فِي الْقَضَاءِ بِالْعِلْمِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ تَكُونُ عِنْدَ الْحَاكِمِ فِي وِلَايَتِهِ الْقَضَاءَ، وَفِي الْحَدِيثِ أَيْضًا: مَوْعِظَةُ الْإِمَامِ الْخُصُومَ لِيَعْتَمِدُوا الْحَقَّ وَالْعَمَلُ بِالنَّظَرِ الرَّاجِحِ وَبِنَاءُ الْحُكْمِ عَلَيْهِ وَهُوَ أَمْرٌ إِجْمَاعِيٌّ لِلْحَاكِمِ وَالْمُفْتِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

٣٠ - بَاب الْحُكْمِ فِي الْبِئْرِ وَنَحْوِهَا

٧١٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

٧١٨٣ - ٧١٨٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ نَصْرٍ) هو إسحاق بن إبراهيم بن نصرٍ -بالصَّاد المهملة- المروزيُّ، وقيل: البخاريُّ قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همَّامٍ الصَّنعانيُّ قال: (أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ (عَنْ مَنْصُورٍ) هو ابن المعتمر (وَالأَعْمَشِ) سليمان بن مهران؛ كلاهما (عَنْ أَبِي وَائِلٍ) شقيق بن سلمة أنَّه (قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ : (قَالَ النَّبِيُّ : لَا يَحْلِفُ) أحدٌ (عَلَى) موجب (يَمِينِ صَبْرٍ) بغير تنوين «يمين» على الإضافة لتاليها؛ كذا في الفرع كأصله (١) مصحَّحًا عليه؛ لما بينهما من الملابسة السَّابقة، وتُنوَّن (٢)، فـ «صبرٍ» صفةٌ له على النَّسب، أي: ذات صبرٍ، ويمين الصَّبر: هي التي (٣) يُلزِمُ الحاكم الخصم بها، وجملة (يَقْتَطِعُ مَالًا) في موضع صفةٍ ثانيةٍ لـ «يمين»، وفي روايةٍ أخرى: «يقتطِع (٤) بها مال امرئٍ مسلمٍ» [خ¦٢٣٥٦] (وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ) كاذبٌ، والجملة في موضع الحال من فاعل «يحلف» (٥) أو من ضمير «يقتطع»، أو صفةٌ لـ «يمين»؛ لأنَّ فيها ضميرين؛ أحدهما للحالف، والآخر لليمين، فبذلك صلحت أن تكون لكلِّ واحدٍ منهما (إِلَّا لَقِيَ اللهَ) ﷿ يوم القيامة (وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ) بدون صرفٍ للصِّفة وزيادة الألف والنُّون، والشَّرط هنا موجودٌ؛ وهو انتفاء «فَعْلانة» ووجود «فَعْلى»، وذلك في صفات المخلوقين، وغضبه تعالى يُراد به ما أراده (٦) من العقوبة، أعوذ بوجه الله (٧) تعالى من عقابه وغضبه (فَأَنْزَلَ اللهُ) تعالى، زاد في «الأيمان»: تصديقه (﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً﴾ الاية [آل عمران: ٧٧]) وسقط لغير أبي ذرٍّ قوله: «﴿وَأَيْمَانِهِمْ﴾ … » إلى آخره.

(فَجَاءَ الأَشْعَثُ) بن قيس الكنديُّ (وَعَبْدُ اللهِ) بن مسعودٍ (يُحَدِّثُهُمْ) زاد في «الأيمان» [خ¦٦٦٦٠] فقال: ما يحدِّثكم عبد الله؟ قالوا له: أي (٨): كان يحدِّثنا بكذا وكذا (فَقَالَ) الأشعث: (فِيَّ) بتشديد الياء (نَزَلَتْ) هذه الآية (وَفِي رَجُلٍ) اسمه: الجفْشِيْش -بالجيم والحاء والخاء

وإسكان الفاء (١)، وبالشِّينين المعجمتين، بينهما تحتيَّةٌ ساكنةٌ- الحضرميِّ أو الكنديِّ، قيل: اسمه جريرٌ (خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ) كانت بيننا فجحدني (فَقَالَ النَّبِيُّ ) لي: (أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ قُلْتُ: لَا) يا رسول الله (قَالَ) : (فَلْيَحْلِفْ) بالجزم، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْمِيهَنيِّ: «فيحلفُ» بإسقاط اللَّام والرَّفع (قُلْتُ): يا رسول الله (إِذًا يَحْلِفُ) «إذًا» حرف جوابٍ، وهي تنصب الفعل المضارع بشرط أن (٢) تكون أوَّلًا؛ فلا يعتمد ما بعدها على ما قبلها؛ ولذا رَفَعت في (٣) نحو قولك: أنا إذًا أكرمُك. وأن يكون مستقبَلًا، فلو كان حالًا؛ وجب الرَّفع؛ نحو قولك لمن قال: جاء الحاجُّ: إذًا أفرحُ، تريد الحالة التي أنت فيها. وألَّا يُفصل بينها وبين الفعل بفاصلٍ، ما عدا القَسَم والنِّداء و «لا»، فإن دخل عليها حرف عطفٍ؛ جاز في الفعل وجهان؛ الرَّفع والنَّصب، والرَّفع أكثر؛ نحو قوله تعالى: ﴿وَإِذًا لاَّ يَلْبَثُونَ خِلافَكَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾ [الإسراء: ٧٦] والفعل هنا في الحديث إن أُريد به الحال؛ فهو مرفوعٌ (٤)، وإن أُريد به الاستقبال؛ فهو منصوبٌ، والوجهان في الفرع مصحَّحٌ عليهما، وزاد في روايةٍ أخرى: «ولا يبالي» (فَنَزَلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّهِ﴾ الآيَةَ) وفي الحديث -كما قال ابن بطَّال-: أنَّ حكم الحاكم في الظَّاهر لا يُحلُّ الحرام، ولا يُبيح المحظور؛ لأنَّه حذَّر أمَّته عقوبة من اقتطع من حقِّ أخيه شيئًا بيمينٍ فاجرةٍ، والآية المذكورة من أشدِّ وعيدٍ جاء في القرآن.

والحديث سبق في «الشُّرب» [خ¦٢٣٥٩].

(٣١) (بابُ القَضَاءِ) بإضافة «بابٍ» للاحقه (فِي كَثِيرِ المَالِ وَقَلِيلِهِ) (٥) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ»

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 2.9 / 29.5
الإضاءة 9%
البدر بعد 12 يوم
الله أكبر