«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ.»

الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٧٣٧١

الحديث رقم ٧٣٧١ من كتاب «كتاب التوحيد» في صحيح البخاري، تحت باب: كتاب التوحيد.

آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11

نص حديث رقم ٧٣٧١ في صحيح البخاري

«أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ.»

إسناد حديث رقم ٧٣٧١ من صحيح البخاري

٧٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :

رواة الحديث من الصحابة

شرح حديث ٧٣٧١: فتح الباري وإرشاد الساري

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

بَالَغُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى شَبَّهُوا اللَّهَ تَعَالَى بِخَلْقِهِ، تَعَالَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ أَقْوَالِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَنَظِيرُ هَذَا التَّبَايُنِ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ: إِنَّ الْعَبْدَ لَا قُدْرَةَ لَهُ أَصْلًا، وَقَوْلُ الْقَدَرِيَّةِ: إِنَّهُ يَخْلُقُ فِعْلَ نَفْسِهِ. قُلْتُ: وَقَدْ أَفْرَدَ الْبُخَارِيُّ خَلْقَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ فِي تَصْنِيفٍ، وَذَكَرَ مِنْهُ هُنَا أَشْيَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْجَهْمِيَّةِ.

١ - بَاب مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ

٧٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ.

٧٣٧٢ - و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

٧٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قال النبي : "يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا

٧٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ

اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقال النبي : "أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ"

قَوْلُهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى) الْمُرَادُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ بَعْضُ غُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ تَوْحِيدَ الْعَامَّةِ، وَقَدِ ادَّعَى طَائِفَتَانِ فِي تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ أَمْرَيْنِ اخْتَرَعُوهُمَا، أَحَدُهُمَا: تَفْسِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، ثَانِيهُمَا: غُلَاةُ الصُّوفِيَّةِ؛ فَإِنَّ أَكَابِرَهُمْ لَمَّا تَكَلَّمُوا فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْوِ وَالْفَنَاءِ، وَكَانَ مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ فِي الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ، بَالَغَ بَعْضُهُمْ حَتَّى ضَاهَى الْمُرْجِئَةَ فِي نَفْيِ نِسْبَةِ الْفِعْلِ إِلَى الْعَبْدِ، وَجَرَّ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَعْذِرَةِ الْعُصَاةِ، ثُمَّ غَلَا بَعْضُهُمْ فَعَذَرَ الْكُفَّارَ، ثُمَّ غَلَا بَعْضُهُمْ فَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوْحِيدِ اعْتِقَادُ وِحْدَةِ الْوُجُودِ، وَعَظُمَ الْخَطْبُ حَتَّى سَاءَ ظَنُّ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمُتَقَدِّمِيهِمْ وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ قَدَّمْتُ كَلَامَ شَيْخِ الطَّائِفَةِ الْجُنَيْدِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالْإِيجَازِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِالْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ، فَقَالَ: وَهَلْ مِنْ غَيْرٍ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ طَوِيلٌ يَنْبُو عَنْهُ سَمْعُ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَذَكَرَ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ:

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي بَعْثِهِ إِلَى الْيَمَنِ، أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ الْأُولَى أَعْلَى مِنَ الثَّانِيَةِ، وَقَدْ أَوْرَدَ الطَّرِيقَ الْعَالِيَةَ فِي (كِتَابِ الزَّكَاةِ) وَسَاقَهَا هُنَاكَ عَلَى لَفْظِ أَبِي عَاصِمٍ رَاوِيهَا، وَذَكَرَهُ هُنَاكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِنُزُولٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ شَيْخُهُ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ يُكْنَى أَبَا الْعَلَاءِ، وَيُقَالُ: أَبُو الْعَبَّاسِ، وَهُوَ كُوفِيٌّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَثَّقَهُ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: شَيْخٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَثِيرُ الْوَهْمِ. قُلْتُ: وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَدْ قَرَنَهُ بِغَيْرِهِ، وَلَكِنَّهُ سَاقَ الْمَتْنَ هُنَا عَلَى لَفْظِهِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ، وَكَأَنَّ الْمِيمَ انْفَتَحَتْ فَصَارَتْ تُشْبِهُ السِّينَ.

قَوْلُهُ: (لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ) أَيْ إِلَى جِهَةِ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُقَيِّدُ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ بِلَفْظِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَبَيَّنَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ لَفْظَ الْيَمَنِ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ، أَوْ مِنْ إِطْلَاقِ الْعَامِّ وَإِرَادَةِ الْخَاصِّ، أَوْ لِكَوْنِ اسْمِ الْجِنْسِ يُطْلَقُ عَلَى بَعْضِهِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى كُلِّهِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ بَعْثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ وَتَقَدَّمَ ضَبْطُ الْمِخْلَافِ وَشَرْحُهُ هُنَاكَ، ثُمَّ قَوْلُهُ: إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلَّ وَإِرَادَةِ الْبَعْضَ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا بَعَثَهُ إِلَى بَعْضِهِمْ لَا إِلَى جَمِيعِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ عَلَى عُمُومِهِ فِي الدَّعْوَى إِلَى الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ كَانَتْ إِمْرَةُ مُعَاذٍ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى جِهَةٍ مِنَ الْيَمَنِ مَخْصُوصَةٍ.

قَوْلُهُ: (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) هُمُ الْيَهُودُ، وَكَانَ ابْتِدَاءُ دُخُولِ الْيَهُودِيَّةِ الْيَمَنَ فِي زَمَنِ أَسْعَدَ ذِي كَرِبَ، وَهُوَ تُبَّعٌ الْأَصْغَرُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مُطَوَّلًا فِي السِّيرَةِ، فَقَامَ الْإِسْلَامُ وَبَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَدَخَلَ دِينُ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَمَنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا غَلَبَتِ الْحَبَشَةُ

عَلَى الْيَمَنِ، وَكَانَ مِنْهُمْ إِبْرَهَةُ صَاحِبُ الْفِيلَ الَّذِي غَزَا مَكَّةَ وَأَرَادَ هَدْمَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عَنْهَا سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مَبْسُوطًا أَيْضًا، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْيَمَنِ أَحَدٌ مِنَ النَّصَارَى أَصْلًا إِلَّا بِنَجْرَانَ وَهِيَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، وَبَقِيَ بِبَعْضِ بِلَادِهَا قَلِيلٌ مِنَ الْيَهُودِ.

قَوْلُهُ: (فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ) مَضَى فِي وَسَطِ الزَّكَاةِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِلَفْظِ: فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الشَّيْخِ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: أَوَّلُ وَاجِبٍ الْمَعْرِفَةُ كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ عَلَى قَصْدِ الِامْتِثَالِ، وَلَا الِانْكِفَافُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ عَلَى قَصْدِ الِانْزِجَارِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْآمِرِ وَالنَّاهِي، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَا تَتَأَتَّى إِلَّا بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، وَهُوَ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِبِ فَيَجِبُ فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ النَّظَرُ، وَذَهَبَ إِلَى هَذَا طَائِفَةٌ كَابْنِ فَوْرَكٍ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّظَرَ ذُو أَجْزَاءٍ يَتَرَتَّبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ جُزْءًا مِنَ النَّظَرِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ، وَعَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ أَوَّلُ وَاجِبٍ الْقَصْدُ إِلَى النَّظَرِ، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِأَنَّ مَنْ قَالَ أَوَّلُ وَاجِبٍ الْمَعْرِفَةُ أَرَادَ طَلَبًا وَتَكْلِيفًا، وَمَنْ قَالَ النَّظَرُ أَوِ الْقَصْدُ أَرَادَ امْتِثَالًا؛ لِأَنَّهُ يُسَلَّمُ أَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَعْرِفَةِ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ، وَتَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ وَحَدِيثِ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّ

ظَاهِرَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ حَاصِلَةٌ بِأَصْلِ الْفِطْرَةِ، وَأَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ ذَلِكَ يَطْرَأُ عَلَى الشَّخْصِ؛ لِقَوْلِهِ : فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَقَدْ وَافَقَ أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ وَهُوَ مِنْ رُءُوسِ الْأَشَاعِرَةِ عَلَى هَذَا، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَقِيَتْ فِي مَقَالَةِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ مَسَائِلِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَتَفَرَّعَ عَلَيْهَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَعْرِفَةُ اللَّهِ بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّقْلِيدُ فِي ذَلِكَ، انْتَهَى. وَقَرَأْتُ فِي جُزْءٍ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ شَيْخِنَا الْحَافِظِ صَلَاحِ الدِّينِ الْعَلَائِيِّ مَا مُلَخَّصُهُ: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَّا تَنَاقَضَتْ فِيهَا الْمَذَاهِبُ وَتَبَايَنَتْ بَيْنَ مُفْرِطٍ وَمُفَرِّطٍ وَمُتَوَسِّطٍ، فَالطَّرَفُ الْأَوَّلُ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَكْفِي التَّقْلِيدُ الْمَحْضُ فِي إِثْبَاتِ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنْهُ، وَمِمَّنْ نُسِبَ إِلَيْهِ إِطْلَاقُ ذَلِكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَالَغَ فَحَرَّمَ النَّظَرَ فِي الْأَدِلَّةِ، وَاسْتَنَدَ إِلَى مَا ثَبَتَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ مِنْ ذَمِّ الْكَلَامِ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

وَالطَّرَفُ الثَّانِي: قَوْلُ مَنْ وَقَفَ صِحَّةَ إِيمَانِ كُلِّ أَحَدٍ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ، وَنُسِبَ ذَلِكَ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: أَسْرَفَتْ طَائِفَةٌ فَكَفَّرُوا عَوَامَّ الْمُسْلِمِينَ، وَزَعَمُوا أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْعَقَائِدَ الشَّرْعِيَّةَ بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي حَرَّرُوهَا فَهُوَ كَافِرٌ، فَضَيَّقُوا رَحْمَةَ اللَّهِ الْوَاسِعَةَ، وَجَعَلُوا الْجَنَّةَ مُخْتَصَّةً بِشِرْذِمَةٍ يَسِيرَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى قَائِلِهِ، وَنَقَلَ عَنْ أَكْثَرِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ تُكَلِّفَ الْعَوَامَّ اعْتِقَادَ الْأُصُولِ بِدَلَائِلِهَا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ أَشَدَّ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِي تَعَلُّمِ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ.

وَأَمَّا الْمَذْهَبُ الْمُتَوَسِّطُ فَذَكَرَهُ، وَسَأَذْكُرُهُ مُلَخَّصًا بَعْدَ هَذَا، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: فِي شَرْحِ حَدِيثِ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ الَّذِي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، هَذَا الشَّخْصُ الَّذِي يَبْغَضُهُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْصِدُ بِخُصُومَتِهِ مُدَافَعَةَ الْحَقِّ، وَرَدَّهُ بِالْأَوْجُهِ الْفَاسِدَةِ وَالشُّبَهِ الْمُوهِمَةِ، وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْخُصُومَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ، كَمَا يَقَعُ لِأَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الطُّرُقِ الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ وَسَلَفُ أُمَّتِهِ، إِلَى طُرُقٍ مُبْتَدَعَةٍ وَاصْطِلَاحَاتٍ مُخْتَرَعَةٍ وَقَوَانِينَ

جَدَلِيَّةٍ وَأُمُورٍ صِنَاعِيَّةٍ، مَدَارُ أَكْثَرِهَا عَلَى آرَاءٍ سُوفِسْطَائِيَّةٍ، أَوْ مُنَاقَضَاتٍ لَفْظِيَّةٍ يَنْشَأُ بِسَبَبِهَا عَلَى الْآخِذِ فِيهَا شُبَهٌ رُبَّمَا يَعْجِزُ عَنْهَا، وَشُكُوكٌ يَذْهَبُ الْإِيمَانُ مَعَهَا، وَأَحْسَنُهُمُ انْفِصَالًا عَنْهَا أَجَدْلُهُمْ لَا أَعْلَمُهُمْ، فَكَمْ مِنْ عَالِمٍ بِفَسَادِ الشُّبْهَةِ لَا يَقْوَى عَلَى حَلِّهَا، وَكَمْ مِنْ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا لَا يُدْرِكُ حَقِيقَةَ عِلْمِهَا، ثُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدِ ارْتَكَبُوا أَنْوَاعًا مِنَ الْمُحَالِ لَا يَرْتَضِيهَا الْبُلْهُ وَلَا الْأَطْفَالُ، لَمَّا بَحَثُوا عَنْ تَحَيُّزِ الْجَوَاهِرِ وَالْأَلْوَانِ وَالْأَحْوَالِ، فَأَخَذُوا فِيمَا أَمْسَكَ عَنْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ كَيْفِيَّاتِ تَعَلُّقَاتِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْدِيدِهَا وَاتِّحَادِهَا فِي نَفْسِهَا، وَهَلْ هِيَ الذَّاتُ أَوْ غَيْرُهَا؟ وَفِي الْكَلَامِ: هَلْ هُوَ مُتَّحِدٌ أَوْ مُنْقَسِمٌ؟

وَعَلَى الثَّانِي: هَلْ يَنْقَسِمُ بِالنَّوْعِ أَوِ الْوَصْفِ؟ وَكَيْفَ تَعَلَّقَ فِي الْأَزَلِ بِالْمَأْمُورِ مَعَ كَوْنِهِ حَادِثًا؟ ثُمَّ إِذَا انْعَدَمَ الْمَأْمُورُ هَلْ يَبْقَى التَّعَلُّقُ؟ وَهَلِ الْأَمْرُ لِزَيْدٍ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا هُوَ نَفْسُ الْأَمْرِ لِعَمْرٍو بِالزَّكَاةِ؟ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ابْتَدَعُوهُ مِمَّا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الشَّارِعُ، وَسَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ، بَلْ نَهَوْا عَنِ الْخَوْضِ فِيهَا؛ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ بَحْثٌ عَنْ كَيْفِيَّةِ مَا لَا تُعْلَمُ كَيْفِيَّتُهُ بِالْعَقْلِ؛ لِكَوْنِ الْعُقُولِ لَهَا حَدٌّ تَقِفُ عِنْدَهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَحْثِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الذَّاتِ وَكَيْفِيَّةِ الصِّفَاتِ، وَمَنْ تَوَقَّفَ فِي هَذَا، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ حُجِبَ عَنْ كَيْفِيَّةِ نَفْسِهِ مَعَ وُجُودِهَا، وَعَنْ كَيْفِيَّةِ إِدْرَاكِ مَا يُدْرِكُ بِهِ فَهُوَ عَنْ إِدْرَاكِ غَيْرِهِ أَعْجَزُ، وَغَايَةُ عِلْمِ الْعَالِمِ أَنْ يَقْطَعَ بِوُجُودِ فَاعِلٍ لِهَذِهِ الْمَصْنُوعَاتِ، مُنَزَّهٍ عَنِ الشَّبِيهِ، مُقَدَّسٍ عَنِ النَّظِيرِ، مُتَّصِفٍ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، ثُمَّ مَتَى ثَبَتَ النَّقْلُ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ قَبِلْنَاهُ وَاعْتَقَدْنَاهُ وَسَكَتْنَا عَمَّا عَدَاهُ، كَمَا هُوَ طَرِيقُ السَّلَفِ، وَمَا عَدَاهُ لَا يَأْمَنُ صَاحِبُهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَيَكْفِي فِي الرَّدْعِ عَنِ الْخَوْضِ فِي طُرُقِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَا ثَبَتَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَدْ قَطَعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَخُوضُوا فِي الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ طَرِيقِهِمْ فَكَفَاهُ ضَلَالًا.

قَالَ: وَأَفْضَى الْكَلَامُ بِكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الشَّكِّ، وَبِبَعْضِهِمْ إِلَى الْإِلْحَادِ وَبِبَعْضِهِمْ إِلَى التَّهَاوُنِ بِوَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ إِعْرَاضُهُمْ عَنْ نُصُوصِ الشَّارِعِ، وَتَطَلُّبُهُمْ حَقَائِقَ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِي قُوَّةِ الْعَقْلِ مَا يُدْرِكُ مَا فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ مِنَ الْحِكَمِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ بِهَا، وَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَنْ طَرِيقِهِمْ، حَتَّى جَاءَ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ الْأَعْظَمَ، وَغُصْتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ فِرَارًا مِنَ التَّقْلِيدِ، وَالْآنَ فَقَدْ رَجَعْتُ وَاعْتَقَدْتُ مَذْهَبَ السَّلَفِ هَذَا كَلَامُهُ أَوْ مَعْنَاهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: يَا أَصْحَابَنَا لَا تَشْتَغِلُوا بِالْكَلَامِ، فَلَوْ عَرَفْتُ أَنَّهُ يَبْلُغُ بِي مَا بَلَغْتُ مَا تَشَاغَلْتُ بِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ إِلَّا مَسْأَلَتَانِ هُمَا مِنْ مَبَادِئِهِ لَكَانَ حَقِيقًا بِالذَّمِّ: إِحْدَاهُمَا: قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ الشَّكُّ؛ إِذْ هُوَ اللَّازِمُ عَنْ وُجُوبِ النَّظَرِ أَوِ الْقَصْدِ إِلَى النَّظَرِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ.

ثَانِيَتُهُمَا: قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ بِالطُّرُقِ الَّتِي رَتَّبُوهَا وَالْأَبْحَاثِ الَّتِي حَرَّرُوهَا لَمْ يَصِحَّ إِيمَانُهُ، حَتَّى لَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنَّ هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْفِيرُ أَبِيكَ وَأَسْلَافَكَ وَجِيرَانَكَ، فَقَالَ: لَا تُشَنِّعُ عَلَيَّ بِكَثْرَةِ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ: وَقَدْ رَدَّ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَالَ بِهِمَا بِطَرِيقٍ مِنَ الرَّدِّ النَّظَرِيِّ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُ؛ فَإِنَّ الْقَائِلَ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ كَافِرٌ شَرْعًا؛ لِجَعْلِهِ الشَّكَّ فِي اللَّهِ وَاجِبًا، وَمُعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ كُفَّارًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَهَذَا مَعْلُومُ الْفَسَادِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَإِلَّا فَلَا يُوجَدُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ ضَرُورِيٌّ، وَخَتَمَ الْقُرْطُبِيُّ كَلَامَهُ بِالِاعْتِذَارِ عَنْ إِطَالَةِ النَّفَسِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؛ لِمَا شَاعَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ حَتَّى اغْتَرَّ بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَغْمَارِ فَوَجَبَ بَذْلُ النَّصِيحَةِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ انْتَهَى.

وَقَالَ الْآمِدِيُّ فِي أَبْكَارِ الْأَفْكَارِ: ذَهَبَ أَبُو هَاشِمٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ بِالدَّلِيلِ فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّ ضِدَّ الْمَعْرِفَةِ النَّكِرَةُ

وَالنَّكِرَةُ كُفْرٌ.

قَالَ: وَأَصْحَابُنَا مُجْمِعُونَ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ الِاعْتِقَادُ مُوَافِقًا لَكِنْ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَهُ مُؤْمِنٌ عَاصٍ بِتَرْكِ النَّظَرِ الْوَاجِبِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الِاعْتِقَادِ الْمُوَافِقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ دَلِيلٍ وَسَمَّاهُ عِلْمًا، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ الْمَعْرِفَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ وُجُوبُ النَّظَرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ مَنَعَ التَّقْلِيدَ وَأَوْجَبَ الِاسْتِدْلَالَ لَمْ يُرِدِ التَّعَمُّقَ فِي طَرِيقِ الْمُتَكَلِّمِينَ، بَلِ اكْتَفَى بِمَا لَا يَخْلُو عَنْهُ مَنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَصْنُوعِ عَلَى الصَّانِعِ، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ فِي الذِّهْنِ مُقَدِّمَاتٌ ضَرُورِيَّةٌ تَتَأَلَّفُ تَأَلُّفًا صَحِيحًا وَتُنْتِجُ الْعِلْمَ؛ لَكِنَّهُ لَوْ سُئِلَ كَيْفَ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ مَا اهْتَدَى لِلتَّعْبِيرِ بِهِ، وَقِيلَ: الْأَصْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ الْمَنْعُ مِنَ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَقَدِ انْفَصَلَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْلِيدِ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بِثُبُوتِ النُّبُوَّةِ حَتَّى حَصَلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهَا، فَمَهْمَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ كَانَ مَقْطُوعًا عِنْدَهُ بِصِدْقِهِ، فَإِذَا اعْتَقَدَهُ لَمْ يَكُنْ مُقَلِّدًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَهَذَا مُسْتَنَدُ السَّلَفِ قَاطِبَةً فِي الْأَخْذِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ النَّبِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ، فَآمَنُوا بِالْمُحْكَمِ مِنْ ذَلِكَ وَفَوَّضُوا أَمْرَ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ إِلَى رَبِّهِمْ.

وَإِنَّمَا قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَذْهَبَ الْخَلَفِ أَحْكَمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُثْبِتِ النُّبُوَّةَ، فَيَحْتَاجُ مَنْ يُرِيدُ رُجُوعَهُ إِلَى الْحَقِّ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةَ إِلَى أَنْ يُذْعِنَ فَيُسَلِّمَ أَوْ يُعَانِدَ فَيَهْلِكَ، بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي أَصْلِ إِيمَانِهِ إِلَى ذَلِكَ، وَلَيْسَ سَبَبُ الْأَوَّلِ إِلَّا جَعْلُ الْأَصْلِ عَدَمَ الْإِيمَانِ، فَلَزِمَ إِيجَابُ النَّظَرِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمَعْرِفَةِ، وَإِلَّا فَطَرِيقُ السَّلَفِ أَسْهَلُ مِنْ هَذَا، كَمَا تَقَدَّمَ إِيضَاحُهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى مَا ذَكَرَ مِنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، فَاخْتَلَطَ الْأَمْرُ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ أَوْجَبَ الِاسْتِدْلَالَ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَمِّ التَّقْلِيدِ، وَذَكَرُوا الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَمِّ التَّقْلِيدِ، وَبِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ قَبْلَ الِاسْتِدْلَالِ لَا يَدْرِي أَيُّ الْأَمْرَيْنِ هُوَ الْهَدْيُ، وَبِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالدَّلِيلِ فَهُوَ دَعْوَى لَا يُعْمَلُ بِهَا، وَبِأَنَّ الْعِلْمَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ ضَرُورَةٍ أَوِ اسْتِدْلَالٍ وَكُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عِلْمًا فَهُوَ جَهْلٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَهُوَ ضَالٌّ.

وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَذْمُومَ مِنَ التَّقْلِيدِ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ اتِّبَاعَهُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ دَاخِلًا تَحْتَ التَّقْلِيدِ الْمَذْمُومِ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا مَنْ دُونِهِ مِمَّنِ اتَّبَعَهُ فِي قَوْلٍ قَالَهُ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ بِهِ فَهُوَ الْمُقَلِّدُ الْمَذْمُومُ، بِخِلَافِ مَا لَوِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ فِي خَبَرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَمْدُوحًا، وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يَدْرِي قَبْلَ الِاسْتِدْلَالِ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ هُوَ الْهُدَى، فَلَيْسَ بِمُسَلَّمٍ، بَلْ مِنَ النَّاسِ مَنْ تَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ، فَالَّذِي ذَكَرُوهُ هُمْ أَهْلُ الشِّقِّ الثَّانِي، فَيَجِبُ عَلَيْهِ النَّظَرُ؛ لِيَقِيَ نَفْسَهُ النَّارَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ أَنْ يُرْشِدَهُ وَيُبَرْهِنَ لَهُ الْحَقَّ، وَعَلَى هَذَا مَضَى السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ.

وَأَمَّا مَنِ اسْتَقَرَّتْ نَفْسُهُ إِلَى تَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَلَمْ تُنَازِعْهُ نَفْسُهُ إِلَى طَلَبِ دَلِيلٍ تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ وَتَيْسِيرًا، فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِمْ: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ الْآيَةَ. وَقَالَ: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ﴾ الْآيَةَ وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ مُقَلِّدِينَ لِآبَائِهِمْ وَلَا لِرُؤَسَائِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَفَرَ آبَاؤُهُمْ أَوْ رُؤَسَاؤُهُمْ لَمْ يُتَابِعُوهُمْ، بَلْ يَجِدُونَ النُّفْرَةَ عَنْ كُلِّ مَنْ سَمِعُوا عَنْهُ مَا يُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ، وَأَمَّا الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ فَإِنَّمَا وَرَدَتْ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَنْ نُهُوا عَنِ اتِّبَاعِهِ، وَتَرَكُوا اتِّبَاعَ مَنْ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهِ. وَإِنَّمَا كَلَّفَهُمُ اللَّهُ الْإِتْيَانَ بِبُرْهَانٍ عَلَى دَعْوَاهُمْ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمْ يَرِدْ قَطُّ أَنَّهُ أَسْقَطَ اتِّبَاعَهُمْ حَتَّى يَأْتُوا

بِالْبُرْهَانِ. وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا بُرْهَانَ لَهُ أَصْلًا، وَإِنَّمَا كُلِّفَ الْإِتْيَانُ بِالْبُرْهَانِ تَبْكِيتًا وَتَعْجِيزًا.

وَأَمَّا مَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ فِيمَا جَاءَ بِهِ فَقَدِ اتَّبَعَ الْحَقَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَقَامَتِ الْبَرَاهِينُ عَلَى صِحَّتِهِ، سَوَاءٌ عَلِمَ هُوَ بِتَوْجِيهِ ذَلِكَ الْبُرْهَانِ أَمْ لَا.

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الِاسْتِدْلَالَ وَأَمَرَ بِهِ، مُسَلَّمٌ، لَكِنْ هُوَ فِعْلٌ حَسَنٌ مَنْدُوبٌ لِكُلِّ مَنْ أَطَاقَهُ، وَوَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ لَمْ تَسْكُنْ نَفْسُهُ إِلَى التَّصْدِيقِ، كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَطَرِيقَةُ الْخَلَفِ أَحْكَمُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ مُجَرَّدُ الْإِيمَانِ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ فِقْهٍ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْخَلَفِ هِيَ اسْتِخْرَاجُ مَعَانِي النُّصُوصِ الْمَصْرُوفَةِ عَنْ حَقَائِقِهَا بِأَنْوَاعِ الْمَجَازَاتِ، فَجَمَعَ هَذَا الْقَائِلُ بَيْنَ الْجَهْلِ بِطَرِيقَةِ السَّلَفِ وَالدَّعْوَى فِي طَرِيقَةِ الْخَلَفِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّ، بَلِ السَّلَفُ فِي غَايَةِ الْمَعْرِفَةِ بِمَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَفِي غَايَةِ التَّعْظِيمِ لَهُ وَالْخُضُوعِ لِأَمْرِهِ وَالتَّسْلِيمِ لِمُرَادِهِ، وَلَيْسَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الْخَلَفِ وَاثِقًا بِأَنَّ الَّذِي يَتَأَوَّلُهُ هُوَ الْمُرَادُ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْقَطْعُ بِصِحَّةِ تَأْوِيلِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي الْعِلْمِ فَزَادُوا فِي التَّعْرِيفِ عَنْ ضَرُورَةٍ أَوِ اسْتِدْلَالٍ وَتَعْرِيفُ الْعِلْمِ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الزِّيَادَةَ فَلْيَزْدَادُوا عَنْ تَيْسِيرِ اللَّهِ لَهُ ذَلِكَ، وَخَلْقِهِ ذَلِكَ الْمُعْتَقِدِ فِي قَلْبِهِ، وَإِلَّا فَالَّذِي زَادُوهُ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ: تَعَقَّبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ السَّلَفَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمْ يَعْتَنُوا بِإِيرَادِ دَلَائِلِ الْعَقْلِ فِي التَّوْحِيدِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَغِلُوا بِالتَّعْرِيفَاتِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ، وَقَدْ قَبِلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنُوهُ فَدَوَّنُوهُ فِي كُتُبِهِمْ، فَكَذَلِكَ عِلْمُ الْكَلَامِ، وَيَمْتَازُ عِلْمُ الْكَلَامِ بِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الرَّدَّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَبِهِ تَزُولُ الشُّبْهَةُ عَنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَيَثْبُتُ الْيَقِينُ لِأَهْلِ الْحَقِّ، وَقَدْ عَلِمَ الْكُلُّ أَنَّ الْكِتَابَ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَتُهُ، وَالنَّبِيُّ لَمْ يَثْبُتْ صِدْقُهُ إِلَّا بِأَدِلَّةِ الْعَقْلِ، وَأَجَابَ: أَمَّا أَوَّلًا فَإِنَّ الشَّارِعَ وَالسَّلَفَ الصَّالِحَ نَهَوْا عَنِ الِابْتِدَاعِ وَأَمَرُوا بِالِاتِّبَاعِ، وَصَحَّ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ وَعَدُّوهُ ذَرِيعَةً لِلشَّكِّ وَالِارْتِيَابِ.

وَأَمَّا الْفُرُوعُ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمُ النَّهْيُ عَنْهَا إِلَّا مَنْ تَرَكَ النَّصَّ الصَّحِيحَ وَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْقِيَاسَ، وَأَمَّا مَنِ اتَّبَعَ النَّصَّ وَقَاسَ عَلَيْهِ فَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ إِنْكَارُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَوَادِثَ فِي الْمُعَامَلَاتِ لَا تَنْقَضِي، وَبِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ، فَمِنْ ثَمَّ تَوَارَدُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاشْتِغَالِ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ عِلْمِ الْكَلَامِ. وَأَمَّا ثَانِيًا: فَإِنَّ الدِّينَ كَمُلَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فَإِذَا كَانَ أَكْمَلَهُ وَأَتَمَّهُ، وَتَلَقَّاهُ الصَّحَابَةُ عَنِ النَّبِيِّ ، وَاعْتَقَدَهُ مَنْ تَلَقَّى عَنْهُمْ وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ نُفُوسُهُمْ فَأَيُّ حَاجَةٍ بِهِمْ إِلَى تَحْكِيمِ الْعُقُولِ وَالرُّجُوعِ إِلَى قَضَايَاهَا وَجَعْلِهَا أَصْلًا، وَالنُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ تُعْرَضُ عَلَيْهَا فَتَارَةً يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا، وَتَارَةً تُحَرَّفُ عَنْ مَوَاضِعِهَا لِتُوَافِقُ الْعُقُولَ. وَإِذَا كَانَ الدِّينُ قَدْ كَمُلَ فَلَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ فِيهِ إِلَّا نُقْصَانًا فِي الْمَعْنَى، مِثْلَ زِيَادَةِ أُصْبُعٍ فِي الْيَدِ فَإِنَّهَا تُنْقِصُ قِيمَةَ الْعَبْدِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ ذَلِكَ، وَقَدْ تَوَسَّطَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فَقَالَ: لَا يَكْفِي التَّقْلِيدُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ يَنْشَرِحُ بِهِ الصَّدْرُ، وَتَحْصُلُ بِهِ الطُّمَأْنِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الصِّنَاعَةِ الْكَلَامِيَّةِ بَلْ يَكْفِي فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ فَهْمُهُ، انْتَهَى.

وَالَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ تَقْلِيدِ النُّصُوصِ كَافٍ فِي هَذَا الْقَدْرِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَطْلُوبُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ التَّصْدِيقُ الْجَزْمِيُّ الَّذِي لَا رَيْبَ مَعَهُ بِوُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْإِيمَانِ بِرُسُلِهِ، وَبِمَا جَاءُوا بِهِ كَيْفَمَا حَصَلَ، وَبِأَيِّ طَرِيقٍ إِلَيْهِ يُوَصِّلُ، وَلَوْ كَانَ عَنْ تَقْلِيدٍ مَحْضٍ إِذَا سَلِمَ مِنَ التَّزَلْزُلِ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَوْلِ فِي أَصْلِ الْفِطْرَةِ، وَبِمَا تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ ثُمَّ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمَا حَكَمُوا بِإِسْلَامِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ جُفَاةِ الْعَرَبِ مِمَّنْ كَانَ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، فَقَبِلُوا مِنْهُمُ الْإِقْرَارَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَالْتِزَامَ أَحْكَامِ

الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ بِتَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِوُجُودِ دَلِيلٍ مَا، فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ وُضُوحِهِ لَهُ، فَالْكَثِيرُ مِنْهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ اسْتِدْلَالٍ، بَلْ بِمُجَرَّدِ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِأَنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَثُ وَيَنْتَصِرُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، فَلَمَّا ظَهَرَتْ لَهُمُ الْعَلَامَاتُ فِي مُحَمَّدٍ بَادَرُوا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَصَدَّقُوهُ فِي كل شَيْءٍ قَالَهُ وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ كَانَ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى مَعَاشِهِ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا، وَكَانَتْ أَنْوَارُ النُّبُوَّةِ وَبَرَكَاتُهَا تَشْمَلُهُمْ فَلَا يَزَالُونَ يَزْدَادُونَ إِيمَانًا وَيَقِينًا.

وَقَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ أَيْضًا مَا مُلَخَّصِهِ: إِنَّ الْعَقْلَ لَا يُوجِبُ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَلَا حَظَّ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِحُكْمٍ مَا وَجَبَ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ دَعْوَةَ رُسُلِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا كَانَتْ لِبَيَانِ الْفُرُوعِ، لَزِمَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْعَقْلَ هُوَ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ دُونَ الرَّسُولِ، وَيَلْزَمُهُ أَنَّ وُجُودَ الرَّسُولِ وَعَدَمَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ سَوَاءٌ، وَكَفَى بِهَذَا ضَلَالًا.

وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ الْعَقْلَ يُرْشِدُ إِلَى التَّوْحِيدِ وَإِنَّمَا نُنْكِرُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِإِيجَابِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَصِحَّ إِسْلَامٌ إِلَّا بِطَرِيقِهِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ السَّمْعِيَّاتِ؛ لِكَوْنِ ذَلِكَ خِلَافَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي تَوَاتَرَتْ وَلَوْ بِالطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيِّ، وَلَوْ كَانَ كما يَقُولُ أُولَئِكَ لَبَطَلَتِ السَّمْعِيَّاتُ الَّتِي لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا أَوْ أَكْثَرِهَا، بَلْ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِمَا ثَبَتَ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ، فَإِنْ عَقَلْنَاهُ فَبِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَإِلَّا اكْتَفَيْنَا بِاعْتِقَادِ حَقِيقَتِهِ عَلَى وَفْقِ مُرَادِ اللَّهِ ، انْتَهَى.

وَيُؤَيِّدُ كَلَامَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ أَنْ نَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ نَدَعَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَسْلَمَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَبِيُّ اللَّهِ. قُلْتُ: آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: أُوَحِّدُ اللَّهَ لَا أُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا الْحَدِيثَ، وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِهِ الَّذِي قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ، وَحَدِيثِ الْمِقْدَادِ فِي مَعْنَاهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَا فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، وَفِي كُتُبِ النَّبِيِّ إِلَى هِرَقْلَ، وَكِسْرَى وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُلُوكِ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ التَّوَاتُرَ الْمَعْنَوِيَّ الدَّالَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِي دُعَائِهِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَيُصَدِّقُوهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ عَنْهُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قُبِلَ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ إِذْعَانُهُ عَنْ تَقَدُّمِ نَظَرٍ أَمْ لَا، وَمَنْ تَوَقَّفَ مِنْهُمْ نَبَّهَهُ حِينَئِذٍ عَلَى النَّظَرِ، أَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ إِلَى أَنْ يُذْعِنَ أَوْ يَسْتَمِرَّ عَلَى عِنَادِهِ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ: سَلَكَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي إِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَحُدُوثِ الْعَالَمِ طَرِيقَ الِاسْتِدْلَالِ بِمُعْجِزَاتِ الرِّسَالَةِ؛ فَإِنَّهَا أَصْلٌ فِي وُجُوبِ قَبُولِ مَا دَعَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ . وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَقَعَ إِيمَانُ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلرُّسُلِ، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ النَّجَاشِيِّ وَقَوْلَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَهُ: بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا نَعْرِفُ صِدْقَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ، وَتَلَا عَلَيْنَا تَنْزِيلًا مِنَ اللَّهِ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ فَصَدَّقْنَاهُ وَعَرَفْنَا أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْحَقُّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَحَالُهُ مَعْرُوفَةٌ وَحَدِيثُهُ فِي دَرَجَةِ الْحَسَنِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فَاسْتَدَلُّوا بِإِعْجَازِ الْقُرْآنِ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ، فَآمَنُوا بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَحُدُوثِ الْعَالَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، وَاكْتِفَاءُ غَالِبِ مَنْ أَسْلَمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فِي الْأَخْبَارِ، فَوَجَبَ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْهُ بِطَرِيقِ السَّمْعِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَقْلِيدًا بَلْ هُوَ اتِّبَاعٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنِ اشْتَرَطَ النَّظَرَ بِالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ

الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ النَّظَرَ لَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ النَّظَرِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ تَوَقُّفَ الْإِيمَانِ عَلَى وُجُودِ النَّظَرِ بِالطُّرُقِ الْكَلَامِيَّةِ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّرْغِيبِ فِي النَّظَرِ جَعْلُهُ شَرْطًا، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ التَّقْلِيدَ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ إِذْ لَوْ أَفَادَهُ لَكَانَ الْعِلْمُ حَاصِلًا لِمَنْ قَلَّدَ فِي قِدَمِ الْعَالَمِ وَلِمَنْ قَلَّدَ فِي حُدُوثِهِ، وَهُوَ مُحَالٌ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي تَقْلِيدِ غَيْرِ النَّبِيِّ . وَأَمَّا تَقْلِيدُهُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ فَلَا يَتَنَاقَضُ أَصْلًا، وَاعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ عَنِ اكْتِفَاءِ النَّبِيِّ وَالصَّحَابَةِ بِإِسْلَامِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِضَرُورَةِ الْمَبَادِئِ.

وَأَمَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ الْإِسْلَامِ وَشُهْرَتِهِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَدِلَّةِ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا الِاعْتِذَارِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ يُنْكِرُونَ التَّقْلِيدَ، وَهُمْ أَوَّلُ دَاعٍ إِلَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي الْأَذْهَانِ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ قَاعِدَةً مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي أَصَّلُوهَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهَا وَلَمْ يَعْرِفْ مَأْخَذَهَا، وَهَذَا هُوَ مَحْضُ التَّقْلِيدِ فَآلَ أَمْرُهُمْ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَلَّدَ الرَّسُولَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقَوْلِ بِإِيمَانِ مَنْ قَلَّدَهُمْ، وَكَفَى بِهَذَا ضَلَالًا، وَمَا مِثْلُهُمْ إِلَّا كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّهُمْ كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا سَفْرًا فَوَقَعُوا فِي فَلَاةٍ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقُومُ بِهِ الْبَدَنُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، وَرَأَوْا فِيهَا طُرُقًا شَتَّى فَانْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ، فَقِسْمٌ وَجَدُوا مَنْ قَالَ لَهُمْ: أَنَا عَارِفٌ بِهَذِهِ الطُّرُقِ وَطَرِيقُ النَّجَاةِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ، فَاتَّبِعُونِي فِيهَا تَنْجُوا فَتَبِعُوهُ فَنَجَوْا، وَتَخَلَّفَتْ عَنْهُ طَائِفَةٌ فَأَقَامُوا إِلَى أَنْ وَقَفُوا عَلَى أَمَارَةٍ ظَهَرَ لَهُمْ أَنَّ فِي الْعَمَلِ بِهَا النَّجَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا فَنَجَوْا، وَقِسْمٌ هَجَمُوا بِغَيْرِ مُرْشِدٍ وَلَا أَمَارَةٍ فَهَلَكُوا، فَلَيْسَتْ نَجَاةُ مَنِ اتَّبَعَ الْمُرْشِدَ بِدُونِ نَجَاةِ مَنْ أَخَذَ بِالْأَمَارَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَوْلَى مِنْهَا.

وَنَقَلْتُ مِنْ جُزْءِ الْحَافِظِ صَلَاحِ الدِّينِ الْعَلَائِيِّ: يُمْكِنُ أَنْ يُفَصَّلُ فَيُقَالُ: مَنْ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُ لِفَهْمِ شَيْءٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ أَصْلًا وَحَصَلَ لَهُ الْيَقِينُ التَّامُّ بِالْمَطْلُوبِ إِمَّا بِنَشْأَتِهِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لِنُورٍ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِذَلِكَ، وَمَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ لِفَهْمِ الْأَدِلَّةِ لَمْ يُكْتَفَ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ عَنْ دَلِيلٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَدَلِيلُ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسْبِهِ وَتَكْفِي الْأَدِلَّةُ الْمُجْمَلَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِأَدْنَى نَظَرٍ، وَمَنْ حَصَلَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ إِلَى أَنْ تَزُولَ عَنْهُ.

قَالَ: فَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامِ الطَّائِفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ، وَأَمَّا مَنْ غَلَا فَقَالَ: لَا يَكْفِي إِيمَانُ الْمُقَلِّدِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ إِيمَانِ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَا مَنْ غَلَا أَيْضًا فَقَالَ: لَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي الْأَدِلَّةِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ مِنْ أَنَّ أَكَابِرَ السَّلَفِ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ، انْتَهَى مُلَخَّصًا.

وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ بِحَقِيقَةِ كُنْهِهِ مُمْكِنَةً لِلْبَشَرِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ وُجُودِهِ وَصِفَاتِهِ اللَّائِقَةِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ مَثَلًا، وَتَنْزِيهِهِ عَنْ كُلِّ نَقِيصَةٍ كَالْحُدُوثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٌ لِلْبَشَرِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ فَإِذَا حُمِلَ قَوْلُهُ: فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ وَاضِحًا مَعَ أَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْجَزْمِ بِأَنَّهُ نَطَقَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَرُوَاةَ هَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفُوا: هَلْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَوْ بِغَيْرِهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ إِلَّا بِلَفْظٍ مِنْهَا، وَمَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ لَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الزَّكَاةِ أَنَّ الْأَكْثَرَ رَوَوْهُ بِلَفْظِ: فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ: فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ: فَادْعُهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِبَادَةِ: التَّوْحِيدُ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوْحِيدِ: الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَقَوْلُهُ: فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ أَيْ: عَرَفُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ: الْإِقْرَارُ وَالطَّوَاعِيَةُ، فَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ

الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ: الِاقْتِصَارُ فِي الْحُكْمِ

بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ إِذَا أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ؛ فَإِنَّ مِنْ لَازِمِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ التَّصْدِيقَ بِكُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُمَا وَالْتِزَامَ ذَلِكَ، فَيَحْصُلُ ذَلِكَ لِمَنْ صَدَّقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ مِنْ إِنْكَارِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَعَ تَأْوِيلٍ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ عِنَادًا قَدَحَ فِي صِحَّةِ الْإِسْلَامِ، فَيُعَامَلُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَفِيهِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مِثْلَ خَبَرِ مُعَاذٍ حَفَّتْهُ قَرِينَةُ أَنَّهُ فِي زَمَنِ نُزُولِ الْوَحْيِ فَلَا يَسْتَوِي مَعَ سَائِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ كَالصَّلَاةِ مَثَلًا يَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْلِمًا، وَبَالَغَ مَنْ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَفَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ إِذَا جَحَدَهُ يَصِيرُ الْكَافِرُ بِهِ مُسْلِمًا إِذَا اعْتَقَدَهُ.

وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجُمْهُورُ، وَهَذَا فِي الِاعْتِقَادِ، أَمَّا الْفِعْلُ لَوْ صَلَّى فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا عُمُومَ لَهُ، فَيَدْخُلُهُ احْتِمَالُ الْعَبَثِ وَالِاسْتِهْزَاءِ. وَفِيهِ وُجُوبُ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَقَهْرُ الْمُمْتَنِعِ عَلَى بَذْلِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا، فَإِنْ كَانَ مَعَ امْتِنَاعِهِ ذَا شَوْكَةٍ قُوتِلَ، وَإِلَّا فَإِنْ أَمْكَنَ تَعْزِيرُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ عُزِّرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ تَعْزِيرِهِ بِالْمَالِ حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: وَمَنْ مَنَعَهَا - يَعْنِي الزَّكَاةَ - فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرِ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ: لَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ لَأَدْخَلْتُهُ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ: بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ أَوَّلًا كَذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ، وَضَعَّفَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْجَوَابَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْمَالِ لَا تُعْرَفُ أَوَّلًا حَتَّى يَتِمَّ دَعْوَى النَّسْخِ، وَلِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَرْطِهِ كَمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ، وَاعْتَمَدَ النَّوَوِيُّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ تَضْعِيفِ بَهْزٍ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّهُ مُوَثَّقٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ حَتَّى قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَحِيحٌ إِذَا كَانَ دُونَ بَهْزٍ ثِقَةً، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ حَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ عِدَّةَ

أَحَادِيثَ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالْبُخَارِيُّ خَارِجَ الصَّحِيحِ وَعَلَّقَ لَهُ فِي الصَّحِيحِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ: وَهُوَ عِنْدِي حُجَّةٌ لَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَإِنِ اعْتَمَدَ مَنْ قَلَّدَ الشَّافِعِيَّ عَلَى هَذَا كَفَاهُ، وَيُؤَيِّدُهُ إِطْبَاقُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ مُعَارِضًا رَاجِحًا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِمُقْتَضَاهُ يُعَدُّ فِي نُدْرَةِ الْمُخَالِفِ وَقَدْ دَلَّ خَبَرُ الْبَابِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الَّذِي يَقْبِضُ الزَّكَاةَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ لِذَلِكَ.

وَقَدْ أَطْبَقَ الْفُقَهَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ مُبَاشَرَةَ الْإِخْرَاجِ، وَشَذَّ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ إِلَى الْإِمَامِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَفِي الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ نَحْوُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ عَنْهُمَا فِيهِ.

الْحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ مُعَاذٍ أَيْضًا:

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَاسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ، وَالْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، هُوَ أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُوهُ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اسْمِهِ.

قَوْلُهُ: (أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ وَدُخُولُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ: لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؛ فَإِنَّهُ الْمُرَادُ بِالتَّوْحِيدِ، قَالَ ابْنُ التِّينِ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ حَقًّا عُلِمَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، لَا بِإِيجَابِ الْعَقْلِ، فَهُوَ كَالْوَاجِبِ فِي تَحْقِيقِ وُقُوعِهِ أَوْ هُوَ عَلَى جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ وَالْمُشَاكَلَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾

زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ النَّبِيِّ .

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ:

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَتَقَدَّمَ الْمَتْنُ فِي فَضْلِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ مَشْرُوحًا، وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَحَدِيَّةِ كَمَا فِي الَّذِي بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ هُنَا: زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ تَقَدَّمَ هُنَاكَ بِزِيَادَةِ رَاوٍ فِي أَوَّلِهِ،

فَقَالَ: وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَكَذَا وَقَعَ هُنَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَفِي بَعْضِهَا: وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ، وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمُرَادِ بِأَبِي مَعْمَرٍ هَذَا وَتَسْمِيَةُ مَنْ وَصَلَهُ.

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ أَيْضًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُعَلَّقًا فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَأَبُو مَسْعُودٍ فِي الْأَطْرَافِ، وَوَقَعَ فِي الْأَطْرَافِ لِلْمِزِّيِّ أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. قُلْتُ: وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ تَبَعًا لِخَلَفٍ فِي الْأَطْرَافِ، قَالَ خَلَفٌ: وَمُحَمَّدُ هَذَا أَحْسَبُهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الذُّهْلِيَّ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بِلَا خَبَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، فَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ: قَالَ مُحَمَّدٌ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ، فَمُحَمَّدٌ هُوَ الْبُخَارِيُّ الْمُصَنِّفُ، وَالْقَائِلُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ مُحَمَّدُ الْفَرَبْرِيُّ، وَذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ هَذَا احْتِمَالًا. قُلْتُ: وَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى إِبْدَاءِ النُّكْتَةِ فِي إِفْصَاحِ الْفَرَبْرِيِّ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ وَابْنُ أَبِي هِلَالٍ هُوَ سَعِيدٌ وَسَمَّاهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ.

قَوْلُهُ: (بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي تَسْمِيَتِهِ، وَهَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مُغَايَرَةٌ أَوْ هُمَا وَاحِدٌ وَبَيَانُ مَا يَتَرَجَّحُ مِنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِغَيْرِهَا ثُمَّ يَقْرَأهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَخْتِمُ بِهَا آخِرَ قِرَاءَتِهِ فَيَخْتَصُّ بِالرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ) قَالَ ابْنُ التِّينِ: إِنَّمَا قَالَ: إِنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، وَأَسْمَاؤُهُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابِيُّ الْمَذْكُورُ قَالَ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا لِشَيْءٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ إِمَّا بِطَرِيقِ النُّصُوصِيَّةِ وَإِمَّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ فَقَالُوا: صِفْ لَنَا رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ: هَذِهِ صِفَةُ رَبِّي ﷿، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ : انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ الْحَدِيثَ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ: أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا يَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا يُورَثُ، وَاللَّهُ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَهٌ وَلَا عِدْلٌ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مَعْنَى قَوْلِهِ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَ كَهُوَ شَيْءٌ؛ قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ قَالَ: وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ﴾ يُرِيدُ بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَالْكَافُ فِي قَوْلِهِ: كَمِثْلِهِ لِلتَّأْكِيدِ، فَنَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْمِثْلِيَّةَ بِآكَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّفْيِ، وَأَنْشَدَ لِوَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ مِنْ أَبْيَاتٍ: وَدِينُكَ دِينٌ لَيْسَ دِينٌ كَمِثْلِهِ ثُمَّ أَسْنَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ يَقُولُ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ شَبَهًا أَوْ مِثْلًا؟ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَثْبَتَ أَنَّ لِلَّهِ صِفَةً، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَشَذَّ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ: هَذِهِ لَفْظَةٌ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْكَلَامِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَلَمْ تَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِنِ اعْتَرَضُوا بِحَدِيثِ الْبَابِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ، قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ، فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ صِفَةُ الرَّحْمَنِ كَمَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الصِّفَةِ الَّتِي يُطْلِقُونَهَا؛ فَإِنَّهَا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَا تُطْلَقُ إِلَّا عَلَى

جَوْهَرٍ أَوْ عَرَضٍ كَذَا قَالَ، وَسَعِيدٌ مُتَّفَقٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فِي تَضْعِيفِهِ، وَكَلَامُهُ الْأَخِيرُ مَرْدُودٌ بِاتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى إِثْبَاتِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مِنْهَا عِدَّةَ أَسْمَاءٍ فِي آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ: ﴿لَهُ الأَسْمَاءُ

الْحُسْنَى﴾ وَالْأَسْمَاءُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا بِلُغَةِ الْعَرَبِ صِفَاتٌ، فَفِي إِثْبَاتِ أَسْمَائِهِ إِثْبَاتُ صِفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ حَيٌّ مَثَلًا فَقَدْ وُصِفَ بِصِفَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الذَّاتِ وَهِيَ صِفَةُ الْحَيَاةِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَوَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يُنْبِئُ عَنْ وُجُودِ الذَّاتِ فَقَطْ، وَقَدْ قَالَهُ : ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ فَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا يَصِفُونَهُ بِهِ مِنْ صِفَةِ النَّقْصِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ وَصْفَهُ بِصِفَةِ الْكَمَالِ مَشْرُوعٌ، وَقَدْ قَسَّمَ الْبَيْهَقِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا صِفَاتُ ذَاتِهِ: وَهِيَ مَا اسْتَحَقَّهُ فِيمَا لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ، وَالثَّانِي صِفَاتُ فِعْلِهِ: وَهِيَ مَا اسْتَحَقَّهُ فِيمَا لَا يَزَالُ دُونَ الْأَزَلِ، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهُ إِلَّا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الثَّابِتَةُ أَوْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مِنْهُ مَا اقْتَرَنَتْ بِهِ دَلَالَةُ الْعَقْلِ كَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، وَكَالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَالْعَفْوِ وَالْعُقُوبَةِ مِنْ صِفَاتِ فِعْلِهِ، وَمِنْهُ مَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْعَيْنِ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، وَكَالِاسْتِوَاءِ وَالنُّزُولِ وَالْمَجِيءِ مِنْ صِفَاتِ فِعْلِهِ، فَيَجُوزُ إِثْبَاتُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَهُ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَنْفِي عَنْهُ التَّشْبِيهَ، فَصِفَةُ ذَاتِهِ لَمْ تَزَلْ مَوْجُودَةً بِذَاتِهِ وَلَا تَزَالُ، وَصِفَةُ فِعْلِهِ ثَابِتَةٌ عَنْهُ وَلَا يَحْتَاجُ فِي الْفِعْلِ إِلَى مُبَاشَرَةٍ، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: اشْتَمَلَتْ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عَلَى اسْمَيْنِ يَتَضَمَّنَانِ جَمِيعَ أَوْصَافِ الْكَمَالِ: وَهُمَا الْأَحَدُ وَالصَّمَدُ؛ فَإِنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى أَحَدِيَّةِ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِجَمِيعِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ؛ فَإِنَّ الْوَاحِدَ وَالْأَحَدَ، وَإِنْ رَجَعَا إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، فَقَدِ افْتَرَقَا اسْتِعْمَالًا وَعُرْفًا، فَالْوَحْدَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى نَفْيِ التَّعَدُّدِ وَالْكَثْرَةِ، وَالْوَاحِدُ أَصْلُ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِنَفْيِ مَا عَدَاهُ، وَالْأَحَدُ يَثْبُتُ مَدْلُولُهُ وَيَتَعَرَّضُ لِنَفْيِ مَا سِوَاهُ، وَلِهَذَا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي النَّفْيِ وَيَسْتَعْمِلُونَ الْوَاحِدَ فِي الْإِثْبَاتِ، يُقَالُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا، وَرَأَيْتُ وَاحِدًا، فَالْأَحَدُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مُشْعِرٌ بِوُجُودِهِ الْخَاصِّ بِهِ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَأَمَّا الصَّمَدُ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ أَوْصَافِ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الَّذِي انْتَهَى سُؤْدُدُهُ، بِحَيْثُ يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ كُلِّهَا، وَهُوَ لَا يَتِمُّ حَقِيقَةً إِلَّا لِلَّهِ.

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ فِيهَا ذِكْرَ صِفَةِ الرَّحْمَنِ، كَمَا لَوْ ذُكِرَ وَصْفٌ فَعَبَّرَ عَنِ الذِّكْرِ بِأَنَّهُ الْوَصْفُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْسُ الْوَصْفِ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِهَذِهِ السُّورَةِ، لَكِنْ لَعَلَّ تَخْصِيصَهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا صِفَاتُ اللَّهِ ، فَاخْتَصَّتْ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهَا.

قَوْلُهُ: (أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُ مَحَبَّتَهُ لِهَذِهِ السُّورَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّ مَحَبَّتَهُ لِذِكْرِ صِفَاتِ الرَّبِّ دَالَّةٌ عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ، قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ: مَحَبَّةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ إِرَادَتُهُ ثَوَابَهُمْ وَتَنْعِيمَهُمْ، وَقِيلَ: هِيَ نَفْسُ الْإِثَابَةِ وَالتَّنْعِيمِ، وَمَحَبَّتُهُمْ لَهُ لَا يَبْعُدُ فِيهَا الْمَيْلُ مِنْهُمْ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَدَّسٌ عَنِ الْمَيْلِ، وَقِيلَ: مَحَبَّتُهُمْ لَهُ اسْتِقَامَتُهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الِاسْتِقَامَةَ ثَمَرَةُ الْمَحَبَّةِ، وَحَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ لَهُ مَيْلُهُمْ إِلَيْهِ؛ لِاسْتِحْقَاقِهِ سُبْحَانَهُ الْمَحَبَّةَ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِهَا. انْتَهَى.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِطْلَاقِ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: مَعْنَى مَحَبَّةِ الْمَخْلُوقِينَ لِلَّهِ إِرَادَتُهُمْ أَنْ يَنْفَعَهُمْ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: مَحَبَّةُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ تَقْرِيبُهُ لَهُ وَإِكْرَامُهُ، وَلَيْسَتْ بِمَيْلٍ وَلَا غَرَضٍ كَمَا هِيَ مِنَ الْعَبْدِ، وَلَيْسَتْ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ نَفْسَ الْإِرَادَةِ بَلْ هِيَ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يُحِبُّ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى اكْتِسَابِهِ وَلَا عَلَى تَحْصِيلِهِ، وَالْإِرَادَةُ هِيَ الَّتِي تُخَصِّصُ الْفِعْلَ بِبَعْضِ وُجُوهِهِ الْجَائِزَةِ، وَيُحِسُّ مِنْ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(١) (بابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ وفي نسخةٍ: «﷿» وهو الشَّهادة بأنَّ الله واحدٌ، ومعنى أنَّه (١) تعالى واحدٌ -كما قاله بعضهم-: نفي التَّقسيم لذاته، ونفي التَّشبيه عن حقِّه وصفاته، ونفي الشَّريك معه في أفعاله ومصنوعاته، فلا تشبه ذاتُه الذَّوات، ولا صفته الصِّفات ولا فعل لغيره حتَّى يكون شريكًا له في فعله أو عديلًا له، وهذا هو (٢) الذي تضمَّنته سورة الإخلاص من كونه واحدًا صمدًا إلى آخرها، فالحقُّ سبحانه مخالفٌ لمخلوقاته كلِّها مخالفةً مُطلَقةً.

٧٣٧١ - ٧٣٧٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكِّيُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «عن يحيى بن محمَّد بن عبد الله» (بْنِ صَيْفِي) بالصَّاد المهملة، مولى عمرو بن عثمان بن عفاَّن، المكِّيِّ، ونسبه في الأولى لجدِّه (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) بفتح الميم والموحَّدة بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ -نافذ- بالنُّون والفاء والمعجمة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ).

قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) هو عبد الله (٣) بن محمَّد بن

أبي الأسود، واسمه حميدٌ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ العَلَاءِ) بفتح العين ممدودًا، الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) الأمويُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ وأبي الوقت والأَصيليِّ: «عن يحيى بن محمَّد بن عبد الله» (بْنِ صَيْفِي: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ (١)) نافذًا (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) (يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ) ولأبي ذرٍّ: «قال»: (لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مُعَاذًا نَحْوَ اليَمَنِ) ولأبي ذرٍّ: «معاذ بن جبلٍ إلى نحو أهل اليمن» أي: إلى جهة أهل اليمن، وهو من إطلاق الكُّلِّ وإرادة البعض؛ لأنَّ بعثه كان إلى بعضهم، لا إلى جميعهم (قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدَمُ) بفتح الدَّال (عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) هم اليهود (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى) أي: إلى توحيده، و «ما» مصدريَّةٌ (فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ) أي: التَّوحيد (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ الله قد فَرَضَ» (عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «زكاةً في أموالهم» (تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ) بالإفراد (فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ) بالإفراد أيضًا (فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ) صدَّقوا به وآمنوا (فَخُذْ مِنْهُمْ) زكاة أموالهم (وَتَوَقَّ) اجْتنِبْ (كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ) خيار مواشيهم أن تأخذها في الزَّكاة، والكريمة: الشَّاة الغزيرة اللَّبن، وفي الحديث دليلٌ لمن قال: أوَّل (٢) واجبٍ المعرفة كإمام الحَرَمين، واستدلَّ بأنَّه لا يتأتَّى الإتيان بشيءٍ من المأمورات على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيءٍ من المنهيَّات على قصد الانزجار إلَّا بعد معرفة الآمر الناهي، واعتُرِض عليه بأنَّ المعرفة لا تتأتَّى إلَّا بالنَّظر والاستدلال، وهي مقدِّمة الواجب فتجب، فيكون أوَّل واجبٍ النَّظر، وقال الزَّركشيُّ: اختُلف في التَّقليد في ذلك على مذاهب أحدها -وهو قول الجمهور-: المنع؛ للإجماع على وجوب المعرفة، وبقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾ [محمد: ١٩] فأمر بالعلم بالوحدانيَّة، والتَّقليدُ لا يفيد العلم، وقد ذمَّ الله تعالى التَّقليد في الأصول، وحثَّ عليه في الفروع (٣)، فقال في الأصول: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣] وحثَّ على السُّؤال في الفروع بقوله تعالى:

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧] والثَّاني: الجواز؛ لإجماع السَّلف على قبول كلمتَي الشّهادة من النَّاطق بهما، ولم يقل أحدٌ له (١): هل نظرت أو تبصَّرت بدليلٍ؟ والثَّالث: يجب التَّقليد، وأنَّ النَّظر والبحث فيه حرامٌ، والقائل بهذا المذهب طائفتان: طائفةٌ ينفون النَّظر ويقولون: إذا كان المطلوبُ في هذا العِلْمَ، والنَّظر لا يفضي إليه، فالاشتغال به حرامٌ، وطائفةٌ يعترفون بالنَّظر لكن يقولون: ربَّما أوقع النَّظر في هذا في الشُّبَهِ، فيكون ذلك سببَ الضَّلال، وقد زلَّ به طائفةٌ من العقلاء، فيحرم الاشتغال به لأجل ذلك، وقد يُتَوهَّم أنَّ هذا مذهب الشَّافعيِّ وغيره من السَّلف (٢)؛ لنهيهم عن علم الكلام والاشتغال به، ولا شكَّ أنَّ منعهم منه ليس هو لأنَّه ممنوعٌ مطلقًا، كيف وقد قطع أصحابه بأنَّه من فروض الكفايات؟! وإنَّما منعوا منه لمن لا يكون له قَدَمٌ (٣) في مسالك التَّحقيق، فيؤدِّي إلى الارتياب والشَّكِّ نحو الكفر، وذكر البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» هذا قال: وكيف يكون العلم الذي يتوصَّل به إلى معرفة الله وعلم صفاته ومعرفة رسله والفرق بين النَّبيِّ الصَّادق والمتنبِّئ مذمومًا أو مرغوبًا عنه؟ ولكنَّهم لإشفاقهم على الضَّعَفة ألَّا يبلغوا ما يريدون منه فيضلُّوا نَهَوا عن الاشتغال به، ونقل عن الأشعريِّ أنَّ إيمان المقلِّد لا يصحُّ، وأنَّه يقول بتكفير العوامِّ، وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيريُّ وقال: هذا كذبٌ وزورٌ من تلبيسات الكرَّاميَّة على العوامِّ، والظَّنُّ بجميع عوامِّ المسلمين أنَّهم مصدِّقون (٤) بالله تعالى، وقال أبو منصورٍ في «المقنع»: أجمع أصحابنا على أنَّ العوامَّ مؤمنون عارفون بالله تعالى، وأنهم حَشْو الجنَّة؛ للإخبار والإجماع فيه، لكنَّ منهم من قال: لا بدَّ من نظرٍ عقليٍّ في العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإنَّ فِطَرَهم جُبِلت على توحيد الصَّانع وقِدَمِه وحُدوث الموجودات، وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلِّمين، فالعلم بالعبارة علمٌ زائدٌ لا يلزمهم، وقد كان النَّبيُّ يكتفي من الأعراب بالتَّصديق، مع العلم بقصورهم عن معرفة النَّظر بالأدلَّة، ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ وسبق أوَّل «الزَّكاة» [خ¦١٤٥٨].

📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني

بَالَغُوا فِي ذَلِكَ حَتَّى شَبَّهُوا اللَّهَ تَعَالَى بِخَلْقِهِ، تَعَالَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَنْ أَقْوَالِهِمْ عُلُوًّا كَبِيرًا، وَنَظِيرُ هَذَا التَّبَايُنِ قَوْلُ الْجَهْمِيَّةِ: إِنَّ الْعَبْدَ لَا قُدْرَةَ لَهُ أَصْلًا، وَقَوْلُ الْقَدَرِيَّةِ: إِنَّهُ يَخْلُقُ فِعْلَ نَفْسِهِ. قُلْتُ: وَقَدْ أَفْرَدَ الْبُخَارِيُّ خَلْقَ أَفْعَالِ الْعِبَادِ فِي تَصْنِيفٍ، وَذَكَرَ مِنْهُ هُنَا أَشْيَاءَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِالْجَهْمِيَّةِ.

١ - بَاب مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ

٧٣٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ.

٧٣٧٢ - و حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ

٧٣٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي حَصِينٍ وَالأَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ سَمِعَا الأَسْوَدَ بْنَ هِلَالٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قال النبي : "يَا مُعَاذُ أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا أَتَدْرِي مَا حَقُّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ

٧٣٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يُرَدِّدُهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا

٧٣٧٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنْ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ أَنَّ أَبَا الرِّجَالِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَتْ فِي حَجْرِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ

اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقال النبي : "أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ"

قَوْلُهُ: (بَابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى) الْمُرَادُ بِتَوْحِيدِ اللَّهِ تَعَالَى الشَّهَادَةُ بِأَنَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَهَذَا الَّذِي يُسَمِّيهِ بَعْضُ غُلَاةِ الصُّوفِيَّةِ تَوْحِيدَ الْعَامَّةِ، وَقَدِ ادَّعَى طَائِفَتَانِ فِي تَفْسِيرِ التَّوْحِيدِ أَمْرَيْنِ اخْتَرَعُوهُمَا، أَحَدُهُمَا: تَفْسِيرُ الْمُعْتَزِلَةِ كَمَا تَقَدَّمَ، ثَانِيهُمَا: غُلَاةُ الصُّوفِيَّةِ؛ فَإِنَّ أَكَابِرَهُمْ لَمَّا تَكَلَّمُوا فِي مَسْأَلَةِ الْمَحْوِ وَالْفَنَاءِ، وَكَانَ مُرَادُهُمْ بِذَلِكَ الْمُبَالَغَةَ فِي الرِّضَا وَالتَّسْلِيمِ وَتَفْوِيضِ الْأَمْرِ، بَالَغَ بَعْضُهُمْ حَتَّى ضَاهَى الْمُرْجِئَةَ فِي نَفْيِ نِسْبَةِ الْفِعْلِ إِلَى الْعَبْدِ، وَجَرَّ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى مَعْذِرَةِ الْعُصَاةِ، ثُمَّ غَلَا بَعْضُهُمْ فَعَذَرَ الْكُفَّارَ، ثُمَّ غَلَا بَعْضُهُمْ فَزَعَمَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّوْحِيدِ اعْتِقَادُ وِحْدَةِ الْوُجُودِ، وَعَظُمَ الْخَطْبُ حَتَّى سَاءَ ظَنُّ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِمُتَقَدِّمِيهِمْ وَحَاشَاهُمْ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ قَدَّمْتُ كَلَامَ شَيْخِ الطَّائِفَةِ الْجُنَيْدِ، وَهُوَ فِي غَايَةِ الْحُسْنِ وَالْإِيجَازِ، وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ قَالَ بِالْوَحْدَةِ الْمُطْلَقَةِ، فَقَالَ: وَهَلْ مِنْ غَيْرٍ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ كَلَامٌ طَوِيلٌ يَنْبُو عَنْهُ سَمْعُ كُلِّ مَنْ كَانَ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَذَكَرَ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ:

الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ: حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِي بَعْثِهِ إِلَى الْيَمَنِ، أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ الْأُولَى أَعْلَى مِنَ الثَّانِيَةِ، وَقَدْ أَوْرَدَ الطَّرِيقَ الْعَالِيَةَ فِي (كِتَابِ الزَّكَاةِ) وَسَاقَهَا هُنَاكَ عَلَى لَفْظِ أَبِي عَاصِمٍ رَاوِيهَا، وَذَكَرَهُ هُنَاكَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ بِنُزُولٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ شَيْخُهُ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ يُنْسَبُ إِلَى جَدِّهِ وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ، وَالْفَضْلُ بْنُ الْعَلَاءِ يُكْنَى أَبَا الْعَلَاءِ، وَيُقَالُ: أَبُو الْعَبَّاسِ، وَهُوَ كُوفِيٌّ نَزَلَ الْبَصْرَةَ وَثَّقَهُ عَلِيُّ ابْنُ الْمَدِينِيِّ، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: شَيْخٌ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ، وَقَالَ النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: كَثِيرُ الْوَهْمِ. قُلْتُ: وَمَا لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ، وَقَدْ قَرَنَهُ بِغَيْرِهِ، وَلَكِنَّهُ سَاقَ الْمَتْنَ هُنَا عَلَى لَفْظِهِ.

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) كَذَا لِلْجَمِيعِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ ثُمَّ مُوَحَّدَةٍ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ تَصْحِيفٌ، وَكَأَنَّ الْمِيمَ انْفَتَحَتْ فَصَارَتْ تُشْبِهُ السِّينَ.

قَوْلُهُ: (لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ) أَيْ إِلَى جِهَةِ أَهْلِ الْيَمَنِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ تُقَيِّدُ الرِّوَايَةَ الْمُطْلَقَةَ بِلَفْظِ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ فَبَيَّنَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَنَّ لَفْظَ الْيَمَنِ مِنْ بَابِ حَذْفِ الْمُضَافِ وَإِقَامَةِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ مَقَامَهُ، أَوْ مِنْ إِطْلَاقِ الْعَامِّ وَإِرَادَةِ الْخَاصِّ، أَوْ لِكَوْنِ اسْمِ الْجِنْسِ يُطْلَقُ عَلَى بَعْضِهِ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى كُلِّهِ، وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مِنْ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ، كَمَا صَرَّحَتْ بِهِ هَذِهِ الرِّوَايَةُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَابِ بَعْثِ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ فِي أَوَاخِرِ الْمَغَازِي مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، وَبَعَثَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخْلَافٍ قَالَ: وَالْيَمَنُ مِخْلَافَانِ وَتَقَدَّمَ ضَبْطُ الْمِخْلَافِ وَشَرْحُهُ هُنَاكَ، ثُمَّ قَوْلُهُ: إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلَّ وَإِرَادَةِ الْبَعْضَ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا بَعَثَهُ إِلَى بَعْضِهِمْ لَا إِلَى جَمِيعِهِمْ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ عَلَى عُمُومِهِ فِي الدَّعْوَى إِلَى الْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ، وَإِنْ كَانَتْ إِمْرَةُ مُعَاذٍ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَى جِهَةٍ مِنَ الْيَمَنِ مَخْصُوصَةٍ.

قَوْلُهُ: (إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ) هُمُ الْيَهُودُ، وَكَانَ ابْتِدَاءُ دُخُولِ الْيَهُودِيَّةِ الْيَمَنَ فِي زَمَنِ أَسْعَدَ ذِي كَرِبَ، وَهُوَ تُبَّعٌ الْأَصْغَرُ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مُطَوَّلًا فِي السِّيرَةِ، فَقَامَ الْإِسْلَامُ وَبَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى الْيَهُودِيَّةِ، وَدَخَلَ دِينُ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَى الْيَمَنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا غَلَبَتِ الْحَبَشَةُ

عَلَى الْيَمَنِ، وَكَانَ مِنْهُمْ إِبْرَهَةُ صَاحِبُ الْفِيلَ الَّذِي غَزَا مَكَّةَ وَأَرَادَ هَدْمَ الْكَعْبَةِ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عَنْهَا سَيْفُ بْنُ ذِي يَزَنَ، كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ مَبْسُوطًا أَيْضًا، وَلَمْ يَبْقَ بَعْدَ ذَلِكَ بِالْيَمَنِ أَحَدٌ مِنَ النَّصَارَى أَصْلًا إِلَّا بِنَجْرَانَ وَهِيَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْيَمَنِ، وَبَقِيَ بِبَعْضِ بِلَادِهَا قَلِيلٌ مِنَ الْيَهُودِ.

قَوْلُهُ: (فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ) مَضَى فِي وَسَطِ الزَّكَاةِ مِنْ طَرِيقِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِلَفْظِ: فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنِ الشَّيْخِ الَّذِي أَخْرَجَهُ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهِ مَنْ قَالَ: أَوَّلُ وَاجِبٍ الْمَعْرِفَةُ كَإِمَامِ الْحَرَمَيْنِ، وَاسْتَدَلَّ بِأَنَّهُ لَا يَتَأَتَّى الْإِتْيَانُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَأْمُورَاتِ عَلَى قَصْدِ الِامْتِثَالِ، وَلَا الِانْكِفَافُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ عَلَى قَصْدِ الِانْزِجَارِ إِلَّا بَعْدَ مَعْرِفَةِ الْآمِرِ وَالنَّاهِي، وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْمَعْرِفَةَ لَا تَتَأَتَّى إِلَّا بِالنَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، وَهُوَ مُقَدِّمَةُ الْوَاجِبِ فَيَجِبُ فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ النَّظَرُ، وَذَهَبَ إِلَى هَذَا طَائِفَةٌ كَابْنِ فَوْرَكٍ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ النَّظَرَ ذُو أَجْزَاءٍ يَتَرَتَّبُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَيَكُونُ أَوَّلُ وَاجِبٍ جُزْءًا مِنَ النَّظَرِ وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ الطَّيِّبِ، وَعَنِ الْأُسْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ أَوَّلُ وَاجِبٍ الْقَصْدُ إِلَى النَّظَرِ، وَجَمَعَ بَعْضُهُمْ بَيْنَ هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِأَنَّ مَنْ قَالَ أَوَّلُ وَاجِبٍ الْمَعْرِفَةُ أَرَادَ طَلَبًا وَتَكْلِيفًا، وَمَنْ قَالَ النَّظَرُ أَوِ الْقَصْدُ أَرَادَ امْتِثَالًا؛ لِأَنَّهُ يُسَلَّمُ أَنَّهُ وَسِيلَةٌ إِلَى تَحْصِيلِ الْمَعْرِفَةِ، فَيَدُلُّ ذَلِكَ عَلَى سَبْقِ وُجُوبِ الْمَعْرِفَةِ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ هَذَا مِنْ أَصْلِهِ، وَتَمَسَّكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ وَحَدِيثِ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَإِنَّ

ظَاهِرَ الْآيَةِ وَالْحَدِيثِ أَنَّ الْمَعْرِفَةَ حَاصِلَةٌ بِأَصْلِ الْفِطْرَةِ، وَأَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ ذَلِكَ يَطْرَأُ عَلَى الشَّخْصِ؛ لِقَوْلِهِ : فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَقَدْ وَافَقَ أَبُو جَعْفَرٍ السِّمْنَانِيُّ وَهُوَ مِنْ رُءُوسِ الْأَشَاعِرَةِ عَلَى هَذَا، وَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بَقِيَتْ فِي مَقَالَةِ الْأَشْعَرِيِّ مِنْ مَسَائِلِ الْمُعْتَزِلَةِ، وَتَفَرَّعَ عَلَيْهَا أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ مَعْرِفَةُ اللَّهِ بِالْأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّقْلِيدُ فِي ذَلِكَ، انْتَهَى. وَقَرَأْتُ فِي جُزْءٍ مِنْ كَلَامِ شَيْخِ شَيْخِنَا الْحَافِظِ صَلَاحِ الدِّينِ الْعَلَائِيِّ مَا مُلَخَّصُهُ: أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ مِمَّا تَنَاقَضَتْ فِيهَا الْمَذَاهِبُ وَتَبَايَنَتْ بَيْنَ مُفْرِطٍ وَمُفَرِّطٍ وَمُتَوَسِّطٍ، فَالطَّرَفُ الْأَوَّلُ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: يَكْفِي التَّقْلِيدُ الْمَحْضُ فِي إِثْبَاتِ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَفْيِ الشَّرِيكِ عَنْهُ، وَمِمَّنْ نُسِبَ إِلَيْهِ إِطْلَاقُ ذَلِكَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ بَالَغَ فَحَرَّمَ النَّظَرَ فِي الْأَدِلَّةِ، وَاسْتَنَدَ إِلَى مَا ثَبَتَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ مِنْ ذَمِّ الْكَلَامِ، كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ.

وَالطَّرَفُ الثَّانِي: قَوْلُ مَنْ وَقَفَ صِحَّةَ إِيمَانِ كُلِّ أَحَدٍ عَلَى مَعْرِفَةِ الْأَدِلَّةِ مِنْ عِلْمِ الْكَلَامِ، وَنُسِبَ ذَلِكَ لِأَبِي إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ، وَقَالَ الْغَزَالِيُّ: أَسْرَفَتْ طَائِفَةٌ فَكَفَّرُوا عَوَامَّ الْمُسْلِمِينَ، وَزَعَمُوا أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْعَقَائِدَ الشَّرْعِيَّةَ بِالْأَدِلَّةِ الَّتِي حَرَّرُوهَا فَهُوَ كَافِرٌ، فَضَيَّقُوا رَحْمَةَ اللَّهِ الْوَاسِعَةَ، وَجَعَلُوا الْجَنَّةَ مُخْتَصَّةً بِشِرْذِمَةٍ يَسِيرَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ وَأَطَالَ فِي الرَّدِّ عَلَى قَائِلِهِ، وَنَقَلَ عَنْ أَكْثَرِ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا يَجُوزُ أَنْ تُكَلِّفَ الْعَوَامَّ اعْتِقَادَ الْأُصُولِ بِدَلَائِلِهَا؛ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَشَقَّةِ أَشَدَّ مِنَ الْمَشَقَّةِ فِي تَعَلُّمِ الْفُرُوعِ الْفِقْهِيَّةِ.

وَأَمَّا الْمَذْهَبُ الْمُتَوَسِّطُ فَذَكَرَهُ، وَسَأَذْكُرُهُ مُلَخَّصًا بَعْدَ هَذَا، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: فِي شَرْحِ حَدِيثِ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ الَّذِي تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَثْنَاءِ كِتَابِ الْأَحْكَامِ وَهُوَ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمٍ، هَذَا الشَّخْصُ الَّذِي يَبْغَضُهُ اللَّهُ هُوَ الَّذِي يَقْصِدُ بِخُصُومَتِهِ مُدَافَعَةَ الْحَقِّ، وَرَدَّهُ بِالْأَوْجُهِ الْفَاسِدَةِ وَالشُّبَهِ الْمُوهِمَةِ، وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْخُصُومَةُ فِي أُصُولِ الدِّينِ، كَمَا يَقَعُ لِأَكْثَرِ الْمُتَكَلِّمِينَ الْمُعْرِضِينَ عَنِ الطُّرُقِ الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ وَسَلَفُ أُمَّتِهِ، إِلَى طُرُقٍ مُبْتَدَعَةٍ وَاصْطِلَاحَاتٍ مُخْتَرَعَةٍ وَقَوَانِينَ

جَدَلِيَّةٍ وَأُمُورٍ صِنَاعِيَّةٍ، مَدَارُ أَكْثَرِهَا عَلَى آرَاءٍ سُوفِسْطَائِيَّةٍ، أَوْ مُنَاقَضَاتٍ لَفْظِيَّةٍ يَنْشَأُ بِسَبَبِهَا عَلَى الْآخِذِ فِيهَا شُبَهٌ رُبَّمَا يَعْجِزُ عَنْهَا، وَشُكُوكٌ يَذْهَبُ الْإِيمَانُ مَعَهَا، وَأَحْسَنُهُمُ انْفِصَالًا عَنْهَا أَجَدْلُهُمْ لَا أَعْلَمُهُمْ، فَكَمْ مِنْ عَالِمٍ بِفَسَادِ الشُّبْهَةِ لَا يَقْوَى عَلَى حَلِّهَا، وَكَمْ مِنْ مُنْفَصِلٍ عَنْهَا لَا يُدْرِكُ حَقِيقَةَ عِلْمِهَا، ثُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدِ ارْتَكَبُوا أَنْوَاعًا مِنَ الْمُحَالِ لَا يَرْتَضِيهَا الْبُلْهُ وَلَا الْأَطْفَالُ، لَمَّا بَحَثُوا عَنْ تَحَيُّزِ الْجَوَاهِرِ وَالْأَلْوَانِ وَالْأَحْوَالِ، فَأَخَذُوا فِيمَا أَمْسَكَ عَنْهُ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ كَيْفِيَّاتِ تَعَلُّقَاتِ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَعْدِيدِهَا وَاتِّحَادِهَا فِي نَفْسِهَا، وَهَلْ هِيَ الذَّاتُ أَوْ غَيْرُهَا؟ وَفِي الْكَلَامِ: هَلْ هُوَ مُتَّحِدٌ أَوْ مُنْقَسِمٌ؟

وَعَلَى الثَّانِي: هَلْ يَنْقَسِمُ بِالنَّوْعِ أَوِ الْوَصْفِ؟ وَكَيْفَ تَعَلَّقَ فِي الْأَزَلِ بِالْمَأْمُورِ مَعَ كَوْنِهِ حَادِثًا؟ ثُمَّ إِذَا انْعَدَمَ الْمَأْمُورُ هَلْ يَبْقَى التَّعَلُّقُ؟ وَهَلِ الْأَمْرُ لِزَيْدٍ بِالصَّلَاةِ مَثَلًا هُوَ نَفْسُ الْأَمْرِ لِعَمْرٍو بِالزَّكَاةِ؟ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ابْتَدَعُوهُ مِمَّا لَمْ يَأْمُرْ بِهِ الشَّارِعُ، وَسَكَتَ عَنْهُ الصَّحَابَةُ وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ، بَلْ نَهَوْا عَنِ الْخَوْضِ فِيهَا؛ لِعِلْمِهِمْ بِأَنَّهُ بَحْثٌ عَنْ كَيْفِيَّةِ مَا لَا تُعْلَمُ كَيْفِيَّتُهُ بِالْعَقْلِ؛ لِكَوْنِ الْعُقُولِ لَهَا حَدٌّ تَقِفُ عِنْدَهُ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَحْثِ عَنْ كَيْفِيَّةِ الذَّاتِ وَكَيْفِيَّةِ الصِّفَاتِ، وَمَنْ تَوَقَّفَ فِي هَذَا، فَلْيَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ حُجِبَ عَنْ كَيْفِيَّةِ نَفْسِهِ مَعَ وُجُودِهَا، وَعَنْ كَيْفِيَّةِ إِدْرَاكِ مَا يُدْرِكُ بِهِ فَهُوَ عَنْ إِدْرَاكِ غَيْرِهِ أَعْجَزُ، وَغَايَةُ عِلْمِ الْعَالِمِ أَنْ يَقْطَعَ بِوُجُودِ فَاعِلٍ لِهَذِهِ الْمَصْنُوعَاتِ، مُنَزَّهٍ عَنِ الشَّبِيهِ، مُقَدَّسٍ عَنِ النَّظِيرِ، مُتَّصِفٍ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ، ثُمَّ مَتَى ثَبَتَ النَّقْلُ عَنْهُ بِشَيْءٍ مِنْ أَوْصَافِهِ وَأَسْمَائِهِ قَبِلْنَاهُ وَاعْتَقَدْنَاهُ وَسَكَتْنَا عَمَّا عَدَاهُ، كَمَا هُوَ طَرِيقُ السَّلَفِ، وَمَا عَدَاهُ لَا يَأْمَنُ صَاحِبُهُ مِنَ الزَّلَلِ، وَيَكْفِي فِي الرَّدْعِ عَنِ الْخَوْضِ فِي طُرُقِ الْمُتَكَلِّمِينَ مَا ثَبَتَ عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمُتَقَدِّمِينَ كَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَالشَّافِعِيِّ، وَقَدْ قَطَعَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَخُوضُوا فِي الْجَوْهَرِ وَالْعَرَضِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ مِنْ مَبَاحِثِ الْمُتَكَلِّمِينَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ طَرِيقِهِمْ فَكَفَاهُ ضَلَالًا.

قَالَ: وَأَفْضَى الْكَلَامُ بِكَثِيرٍ مِنْ أَهْلِهِ إِلَى الشَّكِّ، وَبِبَعْضِهِمْ إِلَى الْإِلْحَادِ وَبِبَعْضِهِمْ إِلَى التَّهَاوُنِ بِوَظَائِفِ الْعِبَادَاتِ، وَسَبَبُ ذَلِكَ إِعْرَاضُهُمْ عَنْ نُصُوصِ الشَّارِعِ، وَتَطَلُّبُهُمْ حَقَائِقَ الْأُمُورِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَيْسَ فِي قُوَّةِ الْعَقْلِ مَا يُدْرِكُ مَا فِي نُصُوصِ الشَّارِعِ مِنَ الْحِكَمِ الَّتِي اسْتَأْثَرَ بِهَا، وَقَدْ رَجَعَ كَثِيرٌ مِنْ أَئِمَّتِهِمْ عَنْ طَرِيقِهِمْ، حَتَّى جَاءَ عَنْ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ الْأَعْظَمَ، وَغُصْتُ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَهَى عَنْهُ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي طَلَبِ الْحَقِّ فِرَارًا مِنَ التَّقْلِيدِ، وَالْآنَ فَقَدْ رَجَعْتُ وَاعْتَقَدْتُ مَذْهَبَ السَّلَفِ هَذَا كَلَامُهُ أَوْ مَعْنَاهُ، وَعَنْهُ أَنَّهُ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: يَا أَصْحَابَنَا لَا تَشْتَغِلُوا بِالْكَلَامِ، فَلَوْ عَرَفْتُ أَنَّهُ يَبْلُغُ بِي مَا بَلَغْتُ مَا تَشَاغَلْتُ بِهِ، إِلَى أَنْ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكَلَامِ إِلَّا مَسْأَلَتَانِ هُمَا مِنْ مَبَادِئِهِ لَكَانَ حَقِيقًا بِالذَّمِّ: إِحْدَاهُمَا: قَوْلُ بَعْضِهِمْ: إِنَّ أَوَّلَ وَاجِبٍ الشَّكُّ؛ إِذْ هُوَ اللَّازِمُ عَنْ وُجُوبِ النَّظَرِ أَوِ الْقَصْدِ إِلَى النَّظَرِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ الْإِمَامُ بِقَوْلِهِ: رَكِبْتُ الْبَحْرَ.

ثَانِيَتُهُمَا: قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ: إِنَّ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ بِالطُّرُقِ الَّتِي رَتَّبُوهَا وَالْأَبْحَاثِ الَّتِي حَرَّرُوهَا لَمْ يَصِحَّ إِيمَانُهُ، حَتَّى لَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى بَعْضِهِمْ أَنَّ هَذَا يَلْزَمُ مِنْهُ تَكْفِيرُ أَبِيكَ وَأَسْلَافَكَ وَجِيرَانَكَ، فَقَالَ: لَا تُشَنِّعُ عَلَيَّ بِكَثْرَةِ أَهْلِ النَّارِ، قَالَ: وَقَدْ رَدَّ بَعْضُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِمَا عَلَى مَنْ قَالَ بِهِمَا بِطَرِيقٍ مِنَ الرَّدِّ النَّظَرِيِّ وَهُوَ خَطَأٌ مِنْهُ؛ فَإِنَّ الْقَائِلَ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ كَافِرٌ شَرْعًا؛ لِجَعْلِهِ الشَّكَّ فِي اللَّهِ وَاجِبًا، وَمُعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ كُفَّارًا حَتَّى يَدْخُلَ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَهَذَا مَعْلُومُ الْفَسَادِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَإِلَّا فَلَا يُوجَدُ فِي الشَّرْعِيَّاتِ ضَرُورِيٌّ، وَخَتَمَ الْقُرْطُبِيُّ كَلَامَهُ بِالِاعْتِذَارِ عَنْ إِطَالَةِ النَّفَسِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ؛ لِمَا شَاعَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ هَذِهِ الْبِدْعَةِ حَتَّى اغْتَرَّ بِهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَغْمَارِ فَوَجَبَ بَذْلُ النَّصِيحَةِ، وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ انْتَهَى.

وَقَالَ الْآمِدِيُّ فِي أَبْكَارِ الْأَفْكَارِ: ذَهَبَ أَبُو هَاشِمٍ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ إِلَى أَنَّ مَنْ لَا يَعْرِفُ اللَّهَ بِالدَّلِيلِ فَهُوَ كَافِرٌ؛ لِأَنَّ ضِدَّ الْمَعْرِفَةِ النَّكِرَةُ

وَالنَّكِرَةُ كُفْرٌ.

قَالَ: وَأَصْحَابُنَا مُجْمِعُونَ عَلَى خِلَافِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ الِاعْتِقَادُ مُوَافِقًا لَكِنْ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَهُ مُؤْمِنٌ عَاصٍ بِتَرْكِ النَّظَرِ الْوَاجِبِ، وَمِنْهُمْ مَنِ اكْتَفَى بِمُجَرَّدِ الِاعْتِقَادِ الْمُوَافِقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَنْ دَلِيلٍ وَسَمَّاهُ عِلْمًا، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ الْمَعْرِفَةِ بِهَذَا الطَّرِيقِ وُجُوبُ النَّظَرِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ مَنَعَ التَّقْلِيدَ وَأَوْجَبَ الِاسْتِدْلَالَ لَمْ يُرِدِ التَّعَمُّقَ فِي طَرِيقِ الْمُتَكَلِّمِينَ، بَلِ اكْتَفَى بِمَا لَا يَخْلُو عَنْهُ مَنْ نَشَأَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ بِالْمَصْنُوعِ عَلَى الصَّانِعِ، وَغَايَتُهُ أَنَّهُ يَحْصُلُ فِي الذِّهْنِ مُقَدِّمَاتٌ ضَرُورِيَّةٌ تَتَأَلَّفُ تَأَلُّفًا صَحِيحًا وَتُنْتِجُ الْعِلْمَ؛ لَكِنَّهُ لَوْ سُئِلَ كَيْفَ حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ مَا اهْتَدَى لِلتَّعْبِيرِ بِهِ، وَقِيلَ: الْأَصْلُ فِي هَذَا كُلِّهِ الْمَنْعُ مِنَ التَّقْلِيدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ، وَقَدِ انْفَصَلَ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالتَّقْلِيدِ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَمَنْ قَامَتْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ بِثُبُوتِ النُّبُوَّةِ حَتَّى حَصَلَ لَهُ الْقَطْعُ بِهَا، فَمَهْمَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ كَانَ مَقْطُوعًا عِنْدَهُ بِصِدْقِهِ، فَإِذَا اعْتَقَدَهُ لَمْ يَكُنْ مُقَلِّدًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِقَوْلِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَهَذَا مُسْتَنَدُ السَّلَفِ قَاطِبَةً فِي الْأَخْذِ بِمَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ مِنْ آيَاتِ الْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ النَّبِيِّ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ، فَآمَنُوا بِالْمُحْكَمِ مِنْ ذَلِكَ وَفَوَّضُوا أَمْرَ الْمُتَشَابِهِ مِنْهُ إِلَى رَبِّهِمْ.

وَإِنَّمَا قَالَ مَنْ قَالَ: إِنَّ مَذْهَبَ الْخَلَفِ أَحْكَمُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّدِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُثْبِتِ النُّبُوَّةَ، فَيَحْتَاجُ مَنْ يُرِيدُ رُجُوعَهُ إِلَى الْحَقِّ أَنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ الْأَدِلَّةَ إِلَى أَنْ يُذْعِنَ فَيُسَلِّمَ أَوْ يُعَانِدَ فَيَهْلِكَ، بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِي أَصْلِ إِيمَانِهِ إِلَى ذَلِكَ، وَلَيْسَ سَبَبُ الْأَوَّلِ إِلَّا جَعْلُ الْأَصْلِ عَدَمَ الْإِيمَانِ، فَلَزِمَ إِيجَابُ النَّظَرِ الْمُؤَدِّي إِلَى الْمَعْرِفَةِ، وَإِلَّا فَطَرِيقُ السَّلَفِ أَسْهَلُ مِنْ هَذَا، كَمَا تَقَدَّمَ إِيضَاحُهُ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ النُّصُوصُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى مَا ذَكَرَ مِنْ إِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُؤْمِنٍ، فَاخْتَلَطَ الْأَمْرُ عَلَى مَنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ أَوْجَبَ الِاسْتِدْلَالَ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَمِّ التَّقْلِيدِ، وَذَكَرُوا الْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي ذَمِّ التَّقْلِيدِ، وَبِأَنَّ كُلَّ أَحَدٍ قَبْلَ الِاسْتِدْلَالِ لَا يَدْرِي أَيُّ الْأَمْرَيْنِ هُوَ الْهَدْيُ، وَبِأَنَّ كُلَّ مَا لَا يَصِحُّ إِلَّا بِالدَّلِيلِ فَهُوَ دَعْوَى لَا يُعْمَلُ بِهَا، وَبِأَنَّ الْعِلْمَ اعْتِقَادُ الشَّيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ ضَرُورَةٍ أَوِ اسْتِدْلَالٍ وَكُلَّ مَا لَمْ يَكُنْ عِلْمًا فَهُوَ جَهْلٌ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا فَهُوَ ضَالٌّ.

وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ الْمَذْمُومَ مِنَ التَّقْلِيدِ أَخْذُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حُجَّةٍ، وَهَذَا لَيْسَ مِنْهُ حُكْمُ رَسُولِ اللَّهِ ؛ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ اتِّبَاعَهُ فِي كُلِّ مَا يَقُولُ، وَلَيْسَ الْعَمَلُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ دَاخِلًا تَحْتَ التَّقْلِيدِ الْمَذْمُومِ اتِّفَاقًا، وَأَمَّا مَنْ دُونِهِ مِمَّنِ اتَّبَعَهُ فِي قَوْلٍ قَالَهُ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَقُلْ هُوَ بِهِ فَهُوَ الْمُقَلِّدُ الْمَذْمُومُ، بِخِلَافِ مَا لَوِ اعْتَقَدَ ذَلِكَ فِي خَبَرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَمْدُوحًا، وَأَمَّا احْتِجَاجُهُمْ بِأَنَّ أَحَدًا لَا يَدْرِي قَبْلَ الِاسْتِدْلَالِ أَيَّ الْأَمْرَيْنِ هُوَ الْهُدَى، فَلَيْسَ بِمُسَلَّمٍ، بَلْ مِنَ النَّاسِ مَنْ تَطْمَئِنُّ نَفْسُهُ وَيَنْشَرِحُ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ مِنْ أَوَّلِ وَهْلَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَقَّفُ عَلَى الِاسْتِدْلَالِ، فَالَّذِي ذَكَرُوهُ هُمْ أَهْلُ الشِّقِّ الثَّانِي، فَيَجِبُ عَلَيْهِ النَّظَرُ؛ لِيَقِيَ نَفْسَهُ النَّارَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ وَيَجِبُ عَلَى كُلِّ مَنِ اسْتَرْشَدَهُ أَنْ يُرْشِدَهُ وَيُبَرْهِنَ لَهُ الْحَقَّ، وَعَلَى هَذَا مَضَى السَّلَفُ الصَّالِحُ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ وَبَعْدَهُ.

وَأَمَّا مَنِ اسْتَقَرَّتْ نَفْسُهُ إِلَى تَصْدِيقِ الرَّسُولِ وَلَمْ تُنَازِعْهُ نَفْسُهُ إِلَى طَلَبِ دَلِيلٍ تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ وَتَيْسِيرًا، فَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِي حَقِّهِمْ: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ الْآيَةَ. وَقَالَ: ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ﴾ الْآيَةَ وَلَيْسَ هَؤُلَاءِ مُقَلِّدِينَ لِآبَائِهِمْ وَلَا لِرُؤَسَائِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَوْ كَفَرَ آبَاؤُهُمْ أَوْ رُؤَسَاؤُهُمْ لَمْ يُتَابِعُوهُمْ، بَلْ يَجِدُونَ النُّفْرَةَ عَنْ كُلِّ مَنْ سَمِعُوا عَنْهُ مَا يُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ، وَأَمَّا الْآيَاتُ وَالْأَحَادِيثُ فَإِنَّمَا وَرَدَتْ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مَنْ نُهُوا عَنِ اتِّبَاعِهِ، وَتَرَكُوا اتِّبَاعَ مَنْ أُمِرُوا بِاتِّبَاعِهِ. وَإِنَّمَا كَلَّفَهُمُ اللَّهُ الْإِتْيَانَ بِبُرْهَانٍ عَلَى دَعْوَاهُمْ بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمْ يَرِدْ قَطُّ أَنَّهُ أَسْقَطَ اتِّبَاعَهُمْ حَتَّى يَأْتُوا

بِالْبُرْهَانِ. وَكُلُّ مَنْ خَالَفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَلَا بُرْهَانَ لَهُ أَصْلًا، وَإِنَّمَا كُلِّفَ الْإِتْيَانُ بِالْبُرْهَانِ تَبْكِيتًا وَتَعْجِيزًا.

وَأَمَّا مَنِ اتَّبَعَ الرَّسُولَ فِيمَا جَاءَ بِهِ فَقَدِ اتَّبَعَ الْحَقَّ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَقَامَتِ الْبَرَاهِينُ عَلَى صِحَّتِهِ، سَوَاءٌ عَلِمَ هُوَ بِتَوْجِيهِ ذَلِكَ الْبُرْهَانِ أَمْ لَا.

وَقَوْلُ مَنْ قَالَ مِنْهُمْ: إِنَّ اللَّهَ ذَكَرَ الِاسْتِدْلَالَ وَأَمَرَ بِهِ، مُسَلَّمٌ، لَكِنْ هُوَ فِعْلٌ حَسَنٌ مَنْدُوبٌ لِكُلِّ مَنْ أَطَاقَهُ، وَوَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مَنْ لَمْ تَسْكُنْ نَفْسُهُ إِلَى التَّصْدِيقِ، كَمَا تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَالَ غَيْرُهُ: قَوْلُ مَنْ قَالَ: طَرِيقَةُ السَّلَفِ أَسْلَمُ، وَطَرِيقَةُ الْخَلَفِ أَحْكَمُ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ طَرِيقَةَ السَّلَفِ مُجَرَّدُ الْإِيمَانِ بِأَلْفَاظِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ فِقْهٍ فِي ذَلِكَ، وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْخَلَفِ هِيَ اسْتِخْرَاجُ مَعَانِي النُّصُوصِ الْمَصْرُوفَةِ عَنْ حَقَائِقِهَا بِأَنْوَاعِ الْمَجَازَاتِ، فَجَمَعَ هَذَا الْقَائِلُ بَيْنَ الْجَهْلِ بِطَرِيقَةِ السَّلَفِ وَالدَّعْوَى فِي طَرِيقَةِ الْخَلَفِ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّ، بَلِ السَّلَفُ فِي غَايَةِ الْمَعْرِفَةِ بِمَا يَلِيقُ بِاللَّهِ تَعَالَى، وَفِي غَايَةِ التَّعْظِيمِ لَهُ وَالْخُضُوعِ لِأَمْرِهِ وَالتَّسْلِيمِ لِمُرَادِهِ، وَلَيْسَ مَنْ سَلَكَ طَرِيقَ الْخَلَفِ وَاثِقًا بِأَنَّ الَّذِي يَتَأَوَّلُهُ هُوَ الْمُرَادُ، وَلَا يُمْكِنُهُ الْقَطْعُ بِصِحَّةِ تَأْوِيلِهِ، وَأَمَّا قَوْلُهُمْ فِي الْعِلْمِ فَزَادُوا فِي التَّعْرِيفِ عَنْ ضَرُورَةٍ أَوِ اسْتِدْلَالٍ وَتَعْرِيفُ الْعِلْمِ انْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ عَلَيْهِ: فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا الزِّيَادَةَ فَلْيَزْدَادُوا عَنْ تَيْسِيرِ اللَّهِ لَهُ ذَلِكَ، وَخَلْقِهِ ذَلِكَ الْمُعْتَقِدِ فِي قَلْبِهِ، وَإِلَّا فَالَّذِي زَادُوهُ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ، فَلَا دَلَالَةَ فِيهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَقَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ: تَعَقَّبَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ قَوْلَ مَنْ قَالَ: إِنَّ السَّلَفَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمْ يَعْتَنُوا بِإِيرَادِ دَلَائِلِ الْعَقْلِ فِي التَّوْحِيدِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَشْتَغِلُوا بِالتَّعْرِيفَاتِ فِي أَحْكَامِ الْحَوَادِثِ، وَقَدْ قَبِلَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ وَاسْتَحْسَنُوهُ فَدَوَّنُوهُ فِي كُتُبِهِمْ، فَكَذَلِكَ عِلْمُ الْكَلَامِ، وَيَمْتَازُ عِلْمُ الْكَلَامِ بِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الرَّدَّ عَلَى الْمُلْحِدِينَ وَأَهْلِ الْأَهْوَاءِ، وَبِهِ تَزُولُ الشُّبْهَةُ عَنْ أَهْلِ الزَّيْغِ وَيَثْبُتُ الْيَقِينُ لِأَهْلِ الْحَقِّ، وَقَدْ عَلِمَ الْكُلُّ أَنَّ الْكِتَابَ لَمْ تُعْلَمْ حَقِيقَتُهُ، وَالنَّبِيُّ لَمْ يَثْبُتْ صِدْقُهُ إِلَّا بِأَدِلَّةِ الْعَقْلِ، وَأَجَابَ: أَمَّا أَوَّلًا فَإِنَّ الشَّارِعَ وَالسَّلَفَ الصَّالِحَ نَهَوْا عَنِ الِابْتِدَاعِ وَأَمَرُوا بِالِاتِّبَاعِ، وَصَحَّ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ نَهَوْا عَنْ عِلْمِ الْكَلَامِ وَعَدُّوهُ ذَرِيعَةً لِلشَّكِّ وَالِارْتِيَابِ.

وَأَمَّا الْفُرُوعُ فَلَمْ يَثْبُتْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمُ النَّهْيُ عَنْهَا إِلَّا مَنْ تَرَكَ النَّصَّ الصَّحِيحَ وَقَدَّمَ عَلَيْهِ الْقِيَاسَ، وَأَمَّا مَنِ اتَّبَعَ النَّصَّ وَقَاسَ عَلَيْهِ فَلَا يُحْفَظُ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ إِنْكَارُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْحَوَادِثَ فِي الْمُعَامَلَاتِ لَا تَنْقَضِي، وَبِالنَّاسِ حَاجَةٌ إِلَى مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ، فَمِنْ ثَمَّ تَوَارَدُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ الِاشْتِغَالِ بِذَلِكَ، بِخِلَافِ عِلْمِ الْكَلَامِ. وَأَمَّا ثَانِيًا: فَإِنَّ الدِّينَ كَمُلَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فَإِذَا كَانَ أَكْمَلَهُ وَأَتَمَّهُ، وَتَلَقَّاهُ الصَّحَابَةُ عَنِ النَّبِيِّ ، وَاعْتَقَدَهُ مَنْ تَلَقَّى عَنْهُمْ وَاطْمَأَنَّتْ بِهِ نُفُوسُهُمْ فَأَيُّ حَاجَةٍ بِهِمْ إِلَى تَحْكِيمِ الْعُقُولِ وَالرُّجُوعِ إِلَى قَضَايَاهَا وَجَعْلِهَا أَصْلًا، وَالنُّصُوصُ الصَّحِيحَةُ الصَّرِيحَةُ تُعْرَضُ عَلَيْهَا فَتَارَةً يُعْمَلُ بِمَضْمُونِهَا، وَتَارَةً تُحَرَّفُ عَنْ مَوَاضِعِهَا لِتُوَافِقُ الْعُقُولَ. وَإِذَا كَانَ الدِّينُ قَدْ كَمُلَ فَلَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ فِيهِ إِلَّا نُقْصَانًا فِي الْمَعْنَى، مِثْلَ زِيَادَةِ أُصْبُعٍ فِي الْيَدِ فَإِنَّهَا تُنْقِصُ قِيمَةَ الْعَبْدِ الَّذِي يَقَعُ بِهِ ذَلِكَ، وَقَدْ تَوَسَّطَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فَقَالَ: لَا يَكْفِي التَّقْلِيدُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ يَنْشَرِحُ بِهِ الصَّدْرُ، وَتَحْصُلُ بِهِ الطُّمَأْنِينَةُ الْعِلْمِيَّةُ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ بِطَرِيقِ الصِّنَاعَةِ الْكَلَامِيَّةِ بَلْ يَكْفِي فِي حَقِّ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسَبِ مَا يَقْتَضِيهِ فَهْمُهُ، انْتَهَى.

وَالَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ تَقْلِيدِ النُّصُوصِ كَافٍ فِي هَذَا الْقَدْرِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الْمَطْلُوبُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ التَّصْدِيقُ الْجَزْمِيُّ الَّذِي لَا رَيْبَ مَعَهُ بِوُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى، وَالْإِيمَانِ بِرُسُلِهِ، وَبِمَا جَاءُوا بِهِ كَيْفَمَا حَصَلَ، وَبِأَيِّ طَرِيقٍ إِلَيْهِ يُوَصِّلُ، وَلَوْ كَانَ عَنْ تَقْلِيدٍ مَحْضٍ إِذَا سَلِمَ مِنَ التَّزَلْزُلِ.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى وَمَنْ قَبْلَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ، وَاحْتَجَّ بَعْضُهُمْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْقَوْلِ فِي أَصْلِ الْفِطْرَةِ، وَبِمَا تَوَاتَرَ عَنِ النَّبِيِّ ثُمَّ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمَا حَكَمُوا بِإِسْلَامِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ جُفَاةِ الْعَرَبِ مِمَّنْ كَانَ يَعْبُدُ الْأَوْثَانَ، فَقَبِلُوا مِنْهُمُ الْإِقْرَارَ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَالْتِزَامَ أَحْكَامِ

الْإِسْلَامِ مِنْ غَيْرِ إِلْزَامٍ بِتَعَلُّمِ الْأَدِلَّةِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِوُجُودِ دَلِيلٍ مَا، فَأَسْلَمَ بِسَبَبِ وُضُوحِهِ لَهُ، فَالْكَثِيرُ مِنْهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا طَوْعًا مِنْ غَيْرِ تَقَدُّمِ اسْتِدْلَالٍ، بَلْ بِمُجَرَّدِ مَا كَانَ عِنْدَهُمْ مِنْ أَخْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ بِأَنَّ نَبِيًّا سَيُبْعَثُ وَيَنْتَصِرُ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ، فَلَمَّا ظَهَرَتْ لَهُمُ الْعَلَامَاتُ فِي مُحَمَّدٍ بَادَرُوا إِلَى الْإِسْلَامِ، وَصَدَّقُوهُ فِي كل شَيْءٍ قَالَهُ وَدَعَاهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَغَيْرِهِمَا، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ كَانَ يُؤْذَنُ لَهُ فِي الرُّجُوعِ إِلَى مَعَاشِهِ مِنْ رِعَايَةِ الْغَنَمِ وَغَيْرِهَا، وَكَانَتْ أَنْوَارُ النُّبُوَّةِ وَبَرَكَاتُهَا تَشْمَلُهُمْ فَلَا يَزَالُونَ يَزْدَادُونَ إِيمَانًا وَيَقِينًا.

وَقَالَ أَبُو الْمُظَفَّرِ بْنُ السَّمْعَانِيِّ أَيْضًا مَا مُلَخَّصِهِ: إِنَّ الْعَقْلَ لَا يُوجِبُ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَلَا حَظَّ لَهُ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَرِدِ الشَّرْعُ بِحُكْمٍ مَا وَجَبَ عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْآيَاتِ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ دَعْوَةَ رُسُلِ اللَّهِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّمَا كَانَتْ لِبَيَانِ الْفُرُوعِ، لَزِمَهُ أَنْ يَجْعَلَ الْعَقْلَ هُوَ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ دُونَ الرَّسُولِ، وَيَلْزَمُهُ أَنَّ وُجُودَ الرَّسُولِ وَعَدَمَهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الدُّعَاءِ إِلَى اللَّهِ سَوَاءٌ، وَكَفَى بِهَذَا ضَلَالًا.

وَنَحْنُ لَا نُنْكِرُ أَنَّ الْعَقْلَ يُرْشِدُ إِلَى التَّوْحِيدِ وَإِنَّمَا نُنْكِرُ أَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِإِيجَابِ ذَلِكَ حَتَّى لَا يَصِحَّ إِسْلَامٌ إِلَّا بِطَرِيقِهِ، مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنِ السَّمْعِيَّاتِ؛ لِكَوْنِ ذَلِكَ خِلَافَ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي تَوَاتَرَتْ وَلَوْ بِالطَّرِيقِ الْمَعْنَوِيِّ، وَلَوْ كَانَ كما يَقُولُ أُولَئِكَ لَبَطَلَتِ السَّمْعِيَّاتُ الَّتِي لَا مَجَالَ لِلْعَقْلِ فِيهَا أَوْ أَكْثَرِهَا، بَلْ يَجِبُ الْإِيمَانُ بِمَا ثَبَتَ مِنَ السَّمْعِيَّاتِ، فَإِنْ عَقَلْنَاهُ فَبِتَوْفِيقِ اللَّهِ وَإِلَّا اكْتَفَيْنَا بِاعْتِقَادِ حَقِيقَتِهِ عَلَى وَفْقِ مُرَادِ اللَّهِ ، انْتَهَى.

وَيُؤَيِّدُ كَلَامَهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ : أَنْشُدُكَ اللَّهَ، آللَّهُ أَرْسَلَكَ أَنْ نَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ نَدَعَ اللَّاتَ وَالْعُزَّى؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَسْلَمَ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ فِي قِصَّةِ ضِمَامِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَبِيُّ اللَّهِ. قُلْتُ: آللَّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: أُوَحِّدُ اللَّهَ لَا أُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا الْحَدِيثَ، وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فِي قِصَّةِ قَتْلِهِ الَّذِي قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ ، وَحَدِيثِ الْمِقْدَادِ فِي مَعْنَاهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَا فِي كِتَابِ الدِّيَاتِ، وَفِي كُتُبِ النَّبِيِّ إِلَى هِرَقْلَ، وَكِسْرَى وَغَيْرِهِمَا مِنَ الْمُلُوكِ يَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَةِ التَّوَاتُرَ الْمَعْنَوِيَّ الدَّالَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَزِدْ فِي دُعَائِهِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَيُصَدِّقُوهُ فِيمَا جَاءَ بِهِ عَنْهُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ قُبِلَ مِنْهُ سَوَاءٌ كَانَ إِذْعَانُهُ عَنْ تَقَدُّمِ نَظَرٍ أَمْ لَا، وَمَنْ تَوَقَّفَ مِنْهُمْ نَبَّهَهُ حِينَئِذٍ عَلَى النَّظَرِ، أَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ الْحُجَّةَ إِلَى أَنْ يُذْعِنَ أَوْ يَسْتَمِرَّ عَلَى عِنَادِهِ.

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الِاعْتِقَادِ: سَلَكَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا فِي إِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَحُدُوثِ الْعَالَمِ طَرِيقَ الِاسْتِدْلَالِ بِمُعْجِزَاتِ الرِّسَالَةِ؛ فَإِنَّهَا أَصْلٌ فِي وُجُوبِ قَبُولِ مَا دَعَا إِلَيْهِ النَّبِيُّ . وَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَقَعَ إِيمَانُ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلرُّسُلِ، ثُمَّ ذَكَرَ قِصَّةَ النَّجَاشِيِّ وَقَوْلَ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَهُ: بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا نَعْرِفُ صِدْقَهُ، فَدَعَانَا إِلَى اللَّهِ، وَتَلَا عَلَيْنَا تَنْزِيلًا مِنَ اللَّهِ لَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ فَصَدَّقْنَاهُ وَعَرَفْنَا أَنَّ الَّذِي جَاءَ بِهِ الْحَقُّ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، وَقَدْ أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ مِنْ صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَحَالُهُ مَعْرُوفَةٌ وَحَدِيثُهُ فِي دَرَجَةِ الْحَسَنِ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: فَاسْتَدَلُّوا بِإِعْجَازِ الْقُرْآنِ عَلَى صِدْقِ النَّبِيِّ، فَآمَنُوا بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ إِثْبَاتِ الصَّانِعِ وَوَحْدَانِيَّتِهِ، وَحُدُوثِ الْعَالَمِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ فِي الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ، وَاكْتِفَاءُ غَالِبِ مَنْ أَسْلَمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ مَشْهُورٌ فِي الْأَخْبَارِ، فَوَجَبَ تَصْدِيقُهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ ثَبَتَ عَنْهُ بِطَرِيقِ السَّمْعِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَقْلِيدًا بَلْ هُوَ اتِّبَاعٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

وَقَدِ اسْتَدَلَّ مَنِ اشْتَرَطَ النَّظَرَ بِالْآيَاتِ وَالْأَحَادِيثِ

الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ، وَلَا حُجَّةَ فِيهَا؛ لِأَنَّ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ النَّظَرَ لَمْ يُنْكِرْ أَصْلَ النَّظَرِ، وَإِنَّمَا أَنْكَرَ تَوَقُّفَ الْإِيمَانِ عَلَى وُجُودِ النَّظَرِ بِالطُّرُقِ الْكَلَامِيَّةِ، إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنَ التَّرْغِيبِ فِي النَّظَرِ جَعْلُهُ شَرْطًا، وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ التَّقْلِيدَ لَا يُفِيدُ الْعِلْمَ إِذْ لَوْ أَفَادَهُ لَكَانَ الْعِلْمُ حَاصِلًا لِمَنْ قَلَّدَ فِي قِدَمِ الْعَالَمِ وَلِمَنْ قَلَّدَ فِي حُدُوثِهِ، وَهُوَ مُحَالٌ لِإِفْضَائِهِ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، وَهَذَا إِنَّمَا يَتَأَتَّى فِي تَقْلِيدِ غَيْرِ النَّبِيِّ . وَأَمَّا تَقْلِيدُهُ فِيمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْ رَبِّهِ فَلَا يَتَنَاقَضُ أَصْلًا، وَاعْتَذَرَ بَعْضُهُمْ عَنِ اكْتِفَاءِ النَّبِيِّ وَالصَّحَابَةِ بِإِسْلَامِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ بِأَنَّ ذَلِكَ كَانَ لِضَرُورَةِ الْمَبَادِئِ.

وَأَمَّا بَعْدَ تَقَرُّرِ الْإِسْلَامِ وَشُهْرَتِهِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِالْأَدِلَّةِ وَلَا يَخْفَى ضَعْفُ هَذَا الِاعْتِذَارِ، وَالْعَجَبُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ الْكَلَامِ يُنْكِرُونَ التَّقْلِيدَ، وَهُمْ أَوَّلُ دَاعٍ إِلَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي الْأَذْهَانِ أَنَّ مَنْ أَنْكَرَ قَاعِدَةً مِنَ الْقَوَاعِدِ الَّتِي أَصَّلُوهَا فَهُوَ مُبْتَدِعٌ وَلَوْ لَمْ يَفْهَمْهَا وَلَمْ يَعْرِفْ مَأْخَذَهَا، وَهَذَا هُوَ مَحْضُ التَّقْلِيدِ فَآلَ أَمْرُهُمْ إِلَى تَكْفِيرِ مَنْ قَلَّدَ الرَّسُولَ فِي مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْقَوْلِ بِإِيمَانِ مَنْ قَلَّدَهُمْ، وَكَفَى بِهَذَا ضَلَالًا، وَمَا مِثْلُهُمْ إِلَّا كَمَا قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: إِنَّهُمْ كَمَثَلِ قَوْمٍ كَانُوا سَفْرًا فَوَقَعُوا فِي فَلَاةٍ لَيْسَ فِيهَا مَا يَقُومُ بِهِ الْبَدَنُ مِنَ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ، وَرَأَوْا فِيهَا طُرُقًا شَتَّى فَانْقَسَمُوا قِسْمَيْنِ، فَقِسْمٌ وَجَدُوا مَنْ قَالَ لَهُمْ: أَنَا عَارِفٌ بِهَذِهِ الطُّرُقِ وَطَرِيقُ النَّجَاةِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ، فَاتَّبِعُونِي فِيهَا تَنْجُوا فَتَبِعُوهُ فَنَجَوْا، وَتَخَلَّفَتْ عَنْهُ طَائِفَةٌ فَأَقَامُوا إِلَى أَنْ وَقَفُوا عَلَى أَمَارَةٍ ظَهَرَ لَهُمْ أَنَّ فِي الْعَمَلِ بِهَا النَّجَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا فَنَجَوْا، وَقِسْمٌ هَجَمُوا بِغَيْرِ مُرْشِدٍ وَلَا أَمَارَةٍ فَهَلَكُوا، فَلَيْسَتْ نَجَاةُ مَنِ اتَّبَعَ الْمُرْشِدَ بِدُونِ نَجَاةِ مَنْ أَخَذَ بِالْأَمَارَةِ إِنْ لَمْ تَكُنْ أَوْلَى مِنْهَا.

وَنَقَلْتُ مِنْ جُزْءِ الْحَافِظِ صَلَاحِ الدِّينِ الْعَلَائِيِّ: يُمْكِنُ أَنْ يُفَصَّلُ فَيُقَالُ: مَنْ لَا أَهْلِيَّةَ لَهُ لِفَهْمِ شَيْءٍ مِنَ الْأَدِلَّةِ أَصْلًا وَحَصَلَ لَهُ الْيَقِينُ التَّامُّ بِالْمَطْلُوبِ إِمَّا بِنَشْأَتِهِ عَلَى ذَلِكَ أَوْ لِنُورٍ يَقْذِفُهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ، فَإِنَّهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِذَلِكَ، وَمَنْ فِيهِ أَهْلِيَّةٌ لِفَهْمِ الْأَدِلَّةِ لَمْ يُكْتَفَ مِنْهُ إِلَّا بِالْإِيمَانِ عَنْ دَلِيلٍ، وَمَعَ ذَلِكَ فَدَلِيلُ كُلِّ أَحَدٍ بِحَسْبِهِ وَتَكْفِي الْأَدِلَّةُ الْمُجْمَلَةُ الَّتِي تَحْصُلُ بِأَدْنَى نَظَرٍ، وَمَنْ حَصَلَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّعَلُّمُ إِلَى أَنْ تَزُولَ عَنْهُ.

قَالَ: فَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامِ الطَّائِفَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ، وَأَمَّا مَنْ غَلَا فَقَالَ: لَا يَكْفِي إِيمَانُ الْمُقَلِّدِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ بِعَدَمِ إِيمَانِ أَكْثَرِ الْمُسْلِمِينَ، وَكَذَا مَنْ غَلَا أَيْضًا فَقَالَ: لَا يَجُوزُ النَّظَرُ فِي الْأَدِلَّةِ لِمَا يَلْزَمُ مِنْهُ مِنْ أَنَّ أَكَابِرَ السَّلَفِ لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّظَرِ، انْتَهَى مُلَخَّصًا.

وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ بِأَنَّ مَعْرِفَةَ اللَّهِ بِحَقِيقَةِ كُنْهِهِ مُمْكِنَةً لِلْبَشَرِ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مُقَيَّدًا بِمَا عَرَّفَ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ وُجُودِهِ وَصِفَاتِهِ اللَّائِقَةِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ مَثَلًا، وَتَنْزِيهِهِ عَنْ كُلِّ نَقِيصَةٍ كَالْحُدُوثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَأَمَّا مَا عَدَا ذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْلُومٌ لِلْبَشَرِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾ فَإِذَا حُمِلَ قَوْلُهُ: فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ وَاضِحًا مَعَ أَنَّ الِاحْتِجَاجَ بِهِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْجَزْمِ بِأَنَّهُ نَطَقَ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةٌ وَرُوَاةَ هَذَا الْحَدِيثِ اخْتَلَفُوا: هَلْ وَرَدَ الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَوْ بِغَيْرِهِ؟ فَلَمْ يَقُلْ إِلَّا بِلَفْظٍ مِنْهَا، وَمَعَ احْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا اللَّفْظُ مِنْ تَصَرُّفِ الرُّوَاةِ لَا يَتِمُّ الِاسْتِدْلَالُ، وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الزَّكَاةِ أَنَّ الْأَكْثَرَ رَوَوْهُ بِلَفْظِ: فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ: فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ: فَادْعُهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، وَوَجْهُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِبَادَةِ: التَّوْحِيدُ، وَالْمُرَادُ بِالتَّوْحِيدِ: الْإِقْرَارُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَالْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ إِلَى التَّوْحِيدِ، وَقَوْلُهُ: فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ أَيْ: عَرَفُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَعْرِفَةِ: الْإِقْرَارُ وَالطَّوَاعِيَةُ، فَبِذَلِكَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ

الْمُخْتَلِفَةِ فِي الْقِصَّةِ الْوَاحِدَةِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْفَوَائِدِ غَيْرُ مَا تَقَدَّمَ: الِاقْتِصَارُ فِي الْحُكْمِ

بِإِسْلَامِ الْكَافِرِ إِذَا أَقَرَّ بِالشَّهَادَتَيْنِ؛ فَإِنَّ مِنْ لَازِمِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ التَّصْدِيقَ بِكُلِّ مَا ثَبَتَ عَنْهُمَا وَالْتِزَامَ ذَلِكَ، فَيَحْصُلُ ذَلِكَ لِمَنْ صَدَّقَ بِالشَّهَادَتَيْنِ. وَأَمَّا مَا وَقَعَ مِنْ بَعْضِ الْمُبْتَدِعَةِ مِنْ إِنْكَارِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ الْحُكْمِ الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مَعَ تَأْوِيلٍ فَظَاهِرٌ، وَإِنْ كَانَ عِنَادًا قَدَحَ فِي صِحَّةِ الْإِسْلَامِ، فَيُعَامَلُ بِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ كَإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُرْتَدِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَفِيهِ قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَوُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مِثْلَ خَبَرِ مُعَاذٍ حَفَّتْهُ قَرِينَةُ أَنَّهُ فِي زَمَنِ نُزُولِ الْوَحْيِ فَلَا يَسْتَوِي مَعَ سَائِرِ أَخْبَارِ الْآحَادِ، وَقَدْ مَضَى فِي بَابِ إِجَازَةِ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ، وَفِيهِ أَنَّ الْكَافِرَ إِذَا صَدَّقَ بِشَيْءٍ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ كَالصَّلَاةِ مَثَلًا يَصِيرُ بِذَلِكَ مُسْلِمًا، وَبَالَغَ مَنْ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُكَفَّرُ بِهِ الْمُسْلِمُ إِذَا جَحَدَهُ يَصِيرُ الْكَافِرُ بِهِ مُسْلِمًا إِذَا اعْتَقَدَهُ.

وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْجُمْهُورُ، وَهَذَا فِي الِاعْتِقَادِ، أَمَّا الْفِعْلُ لَوْ صَلَّى فَلَا يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ وَهُوَ أَوْلَى بِالْمَنْعِ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ لَا عُمُومَ لَهُ، فَيَدْخُلُهُ احْتِمَالُ الْعَبَثِ وَالِاسْتِهْزَاءِ. وَفِيهِ وُجُوبُ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، وَقَهْرُ الْمُمْتَنِعِ عَلَى بَذْلِهَا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ جَاحِدًا، فَإِنْ كَانَ مَعَ امْتِنَاعِهِ ذَا شَوْكَةٍ قُوتِلَ، وَإِلَّا فَإِنْ أَمْكَنَ تَعْزِيرُهُ عَلَى الِامْتِنَاعِ عُزِّرَ بِمَا يَلِيقُ بِهِ، وَقَدْ وَرَدَ عَنْ تَعْزِيرِهِ بِالْمَالِ حَدِيثُ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا وَلَفْظُهُ: وَمَنْ مَنَعَهَا - يَعْنِي الزَّكَاةَ - فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرِ مَالِهِ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ، وَأَمَّا ابْنُ حِبَّانَ فَقَالَ فِي تَرْجَمَةِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ: لَوْلَا هَذَا الْحَدِيثُ لَأَدْخَلْتُهُ فِي كِتَابِ الثِّقَاتِ وَأَجَابَ مَنْ صَحَّحَهُ وَلَمْ يَعْمَلْ بِهِ: بِأَنَّ الْحُكْمَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ مَنْسُوخٌ، وَأَنَّ الْأَمْرَ كَانَ أَوَّلًا كَذَلِكَ ثُمَّ نُسِخَ، وَضَعَّفَ النَّوَوِيُّ هَذَا الْجَوَابَ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْعُقُوبَةَ بِالْمَالِ لَا تُعْرَفُ أَوَّلًا حَتَّى يَتِمَّ دَعْوَى النَّسْخِ، وَلِأَنَّ النَّسْخَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِشَرْطِهِ كَمَعْرِفَةِ التَّارِيخِ وَلَا يُعْرَفُ ذَلِكَ، وَاعْتَمَدَ النَّوَوِيُّ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ تَضْعِيفِ بَهْزٍ وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ؛ لِأَنَّهُ مُوَثَّقٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ حَتَّى قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صَحِيحٌ إِذَا كَانَ دُونَ بَهْزٍ ثِقَةً، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: تَكَلَّمَ فِيهِ شُعْبَةُ وَهُوَ ثِقَةٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ، وَقَدْ حَسَّنَ لَهُ التِّرْمِذِيُّ عِدَّةَ

أَحَادِيثَ، وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَالْبُخَارِيُّ خَارِجَ الصَّحِيحِ وَعَلَّقَ لَهُ فِي الصَّحِيحِ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ الْآجُرِّيُّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ: وَهُوَ عِنْدِي حُجَّةٌ لَا عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، فَإِنِ اعْتَمَدَ مَنْ قَلَّدَ الشَّافِعِيَّ عَلَى هَذَا كَفَاهُ، وَيُؤَيِّدُهُ إِطْبَاقُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى تَرْكِ الْعَمَلِ بِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ مُعَارِضًا رَاجِحًا، وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِمُقْتَضَاهُ يُعَدُّ فِي نُدْرَةِ الْمُخَالِفِ وَقَدْ دَلَّ خَبَرُ الْبَابِ أَيْضًا عَلَى أَنَّ الَّذِي يَقْبِضُ الزَّكَاةَ الْإِمَامُ أَوْ مَنْ أَقَامَهُ لِذَلِكَ.

وَقَدْ أَطْبَقَ الْفُقَهَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِأَرْبَابِ الْأَمْوَالِ الْبَاطِنَةِ مُبَاشَرَةَ الْإِخْرَاجِ، وَشَذَّ مَنْ قَالَ بِوُجُوبِ الدَّفْعِ إِلَى الْإِمَامِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ، وَفِي الْقَدِيمِ لِلشَّافِعِيِّ نَحْوُهُ عَلَى تَفْصِيلٍ عَنْهُمَا فِيهِ.

الْحَدِيثُ الثَّانِي: حَدِيثُ مُعَاذٍ أَيْضًا:

قَوْلُهُ: (عَنْ أَبِي حَصِينٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ، وَاسْمُهُ عُثْمَانُ بْنُ عَاصِمٍ الْأَسَدِيُّ، وَالْأَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، هُوَ أَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْمُحَارِبِيُّ، وَأَبُوهُ مَشْهُورٌ بِكُنْيَتِهِ أَكْثَرَ مِنَ اسْمِهِ.

قَوْلُهُ: (أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ) تَقَدَّمَ شَرْحُهُ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ الرِّقَاقِ وَدُخُولُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ قَوْلِهِ: لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا؛ فَإِنَّهُ الْمُرَادُ بِالتَّوْحِيدِ، قَالَ ابْنُ التِّينِ: يُرِيدُ بِقَوْلِهِ: حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ حَقًّا عُلِمَ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ، لَا بِإِيجَابِ الْعَقْلِ، فَهُوَ كَالْوَاجِبِ فِي تَحْقِيقِ وُقُوعِهِ أَوْ هُوَ عَلَى جِهَةِ الْمُقَابَلَةِ وَالْمُشَاكَلَةِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾

زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي أَخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، عَنْ النَّبِيِّ .

الْحَدِيثُ الثَّالِثُ:

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، وَتَقَدَّمَ الْمَتْنُ فِي فَضْلِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ فِي كِتَابِ فَضَائِلِ الْقُرْآنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ مَشْرُوحًا، وَأَوْرَدَهُ هُنَا لِمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ وَصْفِ اللَّهِ تَعَالَى بِالْأَحَدِيَّةِ كَمَا فِي الَّذِي بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ هُنَا: زَادَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ تَقَدَّمَ هُنَاكَ بِزِيَادَةِ رَاوٍ فِي أَوَّلِهِ،

فَقَالَ: وَزَادَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَكَذَا وَقَعَ هُنَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ، وَفِي بَعْضِهَا: وَقَالَ أَبُو مَعْمَرٍ، وَتَقَدَّمَ هُنَاكَ الِاخْتِلَافُ فِي الْمُرَادِ بِأَبِي مَعْمَرٍ هَذَا وَتَسْمِيَةُ مَنْ وَصَلَهُ.

الْحَدِيثُ الرَّابِعُ: حَدِيثُ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِسُورَةِ الْإِخْلَاصِ أَيْضًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ مُعَلَّقًا فِي فَضَائِلِ الْقُرْآنِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَجِ وَأَبُو مَسْعُودٍ فِي الْأَطْرَافِ، وَوَقَعَ فِي الْأَطْرَافِ لِلْمِزِّيِّ أَنَّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ. قُلْتُ: وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ تَبَعًا لِخَلَفٍ فِي الْأَطْرَافِ، قَالَ خَلَفٌ: وَمُحَمَّدُ هَذَا أَحْسَبُهُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى الذُّهْلِيَّ، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ الْحَدِيثَ مِنْ رِوَايَةِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بِلَا خَبَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ، فَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ بِلَفْظِ: قَالَ مُحَمَّدٌ، وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ، فَمُحَمَّدٌ هُوَ الْبُخَارِيُّ الْمُصَنِّفُ، وَالْقَائِلُ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ مُحَمَّدُ الْفَرَبْرِيُّ، وَذَكَرَ الْكِرْمَانِيُّ هَذَا احْتِمَالًا. قُلْتُ: وَيَحْتَاجُ حِينَئِذٍ إِلَى إِبْدَاءِ النُّكْتَةِ فِي إِفْصَاحِ الْفَرَبْرِيِّ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَاضِيَةِ وَالْآتِيَةِ.

قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا عَمْرٌو) هُوَ ابْنُ الْحَارِثِ الْمِصْرِيُّ وَابْنُ أَبِي هِلَالٍ هُوَ سَعِيدٌ وَسَمَّاهُ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ.

قَوْلُهُ: (بَعَثَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ) تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ بَيَانُ الِاخْتِلَافِ فِي تَسْمِيَتِهِ، وَهَلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِي كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ مُغَايَرَةٌ أَوْ هُمَا وَاحِدٌ وَبَيَانُ مَا يَتَرَجَّحُ مِنْ ذَلِكَ.

قَوْلُهُ: (فَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِغَيْرِهَا ثُمَّ يَقْرَأهَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَخْتِمُ بِهَا آخِرَ قِرَاءَتِهِ فَيَخْتَصُّ بِالرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ، وَعَلَى الْأَوَّلِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ الْجَمْعِ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ، انْتَهَى. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِي ذَلِكَ فِي الْبَابِ الْمَذْكُورِ مِنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ) قَالَ ابْنُ التِّينِ: إِنَّمَا قَالَ: إِنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ؛ لِأَنَّ فِيهَا أَسْمَاءَهُ وَصِفَاتِهِ، وَأَسْمَاؤُهُ مُشْتَقَّةٌ مِنْ صِفَاتِهِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الصَّحَابِيُّ الْمَذْكُورُ قَالَ ذَلِكَ مُسْتَنِدًا لِشَيْءٍ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ إِمَّا بِطَرِيقِ النُّصُوصِيَّةِ وَإِمَّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ، وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ فِي كِتَابِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوُا النَّبِيَّ فَقَالُوا: صِفْ لَنَا رَبَّكَ الَّذِي تَعْبُدُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إِلَى آخِرِهَا، فَقَالَ: هَذِهِ صِفَةُ رَبِّي ﷿، وَعَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ : انْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْإِخْلَاصِ الْحَدِيثَ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ فِي كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَفِيهِ: أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُولَدُ إِلَّا يَمُوتُ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يَمُوتُ إِلَّا يُورَثُ، وَاللَّهُ لَا يَمُوتُ وَلَا يُورَثُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَبَهٌ وَلَا عِدْلٌ، وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مَعْنَى قَوْلِهِ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَيْسَ كَهُوَ شَيْءٌ؛ قَالَهُ أَهْلُ اللُّغَةِ قَالَ: وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ﴾ يُرِيدُ بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَالْكَافُ فِي قَوْلِهِ: كَمِثْلِهِ لِلتَّأْكِيدِ، فَنَفَى اللَّهُ عَنْهُ الْمِثْلِيَّةَ بِآكَدِ مَا يَكُونُ مِنَ النَّفْيِ، وَأَنْشَدَ لِوَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فِي زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ مِنْ أَبْيَاتٍ: وَدِينُكَ دِينٌ لَيْسَ دِينٌ كَمِثْلِهِ ثُمَّ أَسْنَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى﴾ يَقُولُ: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ شَبَهًا أَوْ مِثْلًا؟ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ حُجَّةٌ لِمَنْ أَثْبَتَ أَنَّ لِلَّهِ صِفَةً، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، وَشَذَّ ابْنُ حَزْمٍ فَقَالَ: هَذِهِ لَفْظَةٌ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْكَلَامِ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ، وَلَمْ تَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَإِنِ اعْتَرَضُوا بِحَدِيثِ الْبَابِ فَهُوَ مِنْ أَفْرَادِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ وَفِيهِ ضَعْفٌ، قَالَ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ، فَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ صِفَةُ الرَّحْمَنِ كَمَا جَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، وَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الصِّفَةِ الَّتِي يُطْلِقُونَهَا؛ فَإِنَّهَا فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَا تُطْلَقُ إِلَّا عَلَى

جَوْهَرٍ أَوْ عَرَضٍ كَذَا قَالَ، وَسَعِيدٌ مُتَّفَقٌ عَلَى الِاحْتِجَاجِ بِهِ فَلَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ فِي تَضْعِيفِهِ، وَكَلَامُهُ الْأَخِيرُ مَرْدُودٌ بِاتِّفَاقِ الْجَمِيعِ عَلَى إِثْبَاتِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مِنْهَا عِدَّةَ أَسْمَاءٍ فِي آخِرِ سُورَةِ الْحَشْرِ: ﴿لَهُ الأَسْمَاءُ

الْحُسْنَى﴾ وَالْأَسْمَاءُ الْمَذْكُورَةُ فِيهَا بِلُغَةِ الْعَرَبِ صِفَاتٌ، فَفِي إِثْبَاتِ أَسْمَائِهِ إِثْبَاتُ صِفَاتِهِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ حَيٌّ مَثَلًا فَقَدْ وُصِفَ بِصِفَةٍ زَائِدَةٍ عَلَى الذَّاتِ وَهِيَ صِفَةُ الْحَيَاةِ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَوَجَبَ الِاقْتِصَارُ عَلَى مَا يُنْبِئُ عَنْ وُجُودِ الذَّاتِ فَقَطْ، وَقَدْ قَالَهُ : ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾ فَنَزَّهَ نَفْسَهُ عَمَّا يَصِفُونَهُ بِهِ مِنْ صِفَةِ النَّقْصِ، وَمَفْهُومُهُ أَنَّ وَصْفَهُ بِصِفَةِ الْكَمَالِ مَشْرُوعٌ، وَقَدْ قَسَّمَ الْبَيْهَقِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ جَمِيعَ الْأَسْمَاءِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْقُرْآنِ وَفِي الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ عَلَى قِسْمَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا صِفَاتُ ذَاتِهِ: وَهِيَ مَا اسْتَحَقَّهُ فِيمَا لَمْ يَزَلْ وَلَا يَزَالُ، وَالثَّانِي صِفَاتُ فِعْلِهِ: وَهِيَ مَا اسْتَحَقَّهُ فِيمَا لَا يَزَالُ دُونَ الْأَزَلِ، قَالَ: وَلَا يَجُوزُ وَصْفُهُ إِلَّا بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ الصَّحِيحَةُ الثَّابِتَةُ أَوْ أُجْمِعَ عَلَيْهِ، ثُمَّ مِنْهُ مَا اقْتَرَنَتْ بِهِ دَلَالَةُ الْعَقْلِ كَالْحَيَاةِ وَالْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ وَالْإِرَادَةِ وَالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالْكَلَامِ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، وَكَالْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَالْعَفْوِ وَالْعُقُوبَةِ مِنْ صِفَاتِ فِعْلِهِ، وَمِنْهُ مَا ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالْعَيْنِ مِنْ صِفَاتِ ذَاتِهِ، وَكَالِاسْتِوَاءِ وَالنُّزُولِ وَالْمَجِيءِ مِنْ صِفَاتِ فِعْلِهِ، فَيَجُوزُ إِثْبَاتُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لَهُ؛ لِثُبُوتِ الْخَبَرِ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يَنْفِي عَنْهُ التَّشْبِيهَ، فَصِفَةُ ذَاتِهِ لَمْ تَزَلْ مَوْجُودَةً بِذَاتِهِ وَلَا تَزَالُ، وَصِفَةُ فِعْلِهِ ثَابِتَةٌ عَنْهُ وَلَا يَحْتَاجُ فِي الْفِعْلِ إِلَى مُبَاشَرَةٍ، ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: اشْتَمَلَتْ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عَلَى اسْمَيْنِ يَتَضَمَّنَانِ جَمِيعَ أَوْصَافِ الْكَمَالِ: وَهُمَا الْأَحَدُ وَالصَّمَدُ؛ فَإِنَّهُمَا يَدُلَّانِ عَلَى أَحَدِيَّةِ الذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ الْمَوْصُوفَةِ بِجَمِيعِ أَوْصَافِ الْكَمَالِ؛ فَإِنَّ الْوَاحِدَ وَالْأَحَدَ، وَإِنْ رَجَعَا إِلَى أَصْلٍ وَاحِدٍ، فَقَدِ افْتَرَقَا اسْتِعْمَالًا وَعُرْفًا، فَالْوَحْدَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى نَفْيِ التَّعَدُّدِ وَالْكَثْرَةِ، وَالْوَاحِدُ أَصْلُ الْعَدَدِ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ لِنَفْيِ مَا عَدَاهُ، وَالْأَحَدُ يَثْبُتُ مَدْلُولُهُ وَيَتَعَرَّضُ لِنَفْيِ مَا سِوَاهُ، وَلِهَذَا يَسْتَعْمِلُونَهُ فِي النَّفْيِ وَيَسْتَعْمِلُونَ الْوَاحِدَ فِي الْإِثْبَاتِ، يُقَالُ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا، وَرَأَيْتُ وَاحِدًا، فَالْأَحَدُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى مُشْعِرٌ بِوُجُودِهِ الْخَاصِّ بِهِ الَّذِي لَا يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَأَمَّا الصَّمَدُ فَإِنَّهُ يَتَضَمَّنُ جَمِيعَ أَوْصَافِ الْكَمَالِ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الَّذِي انْتَهَى سُؤْدُدُهُ، بِحَيْثُ يُصْمَدُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ كُلِّهَا، وَهُوَ لَا يَتِمُّ حَقِيقَةً إِلَّا لِلَّهِ.

قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّ فِيهَا ذِكْرَ صِفَةِ الرَّحْمَنِ، كَمَا لَوْ ذُكِرَ وَصْفٌ فَعَبَّرَ عَنِ الذِّكْرِ بِأَنَّهُ الْوَصْفُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَفْسُ الْوَصْفِ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرُ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِهَذِهِ السُّورَةِ، لَكِنْ لَعَلَّ تَخْصِيصَهَا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا صِفَاتُ اللَّهِ ، فَاخْتَصَّتْ بِذَلِكَ دُونَ غَيْرِهَا.

قَوْلُهُ: (أَخْبِرُوهُ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّهُ) قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَبَبُ مَحَبَّةِ اللَّهِ لَهُ مَحَبَّتَهُ لِهَذِهِ السُّورَةِ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّ مَحَبَّتَهُ لِذِكْرِ صِفَاتِ الرَّبِّ دَالَّةٌ عَلَى صِحَّةِ اعْتِقَادِهِ، قَالَ الْمَازِرِيُّ وَمَنْ تَبِعَهُ: مَحَبَّةُ اللَّهِ لِعِبَادِهِ إِرَادَتُهُ ثَوَابَهُمْ وَتَنْعِيمَهُمْ، وَقِيلَ: هِيَ نَفْسُ الْإِثَابَةِ وَالتَّنْعِيمِ، وَمَحَبَّتُهُمْ لَهُ لَا يَبْعُدُ فِيهَا الْمَيْلُ مِنْهُمْ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَدَّسٌ عَنِ الْمَيْلِ، وَقِيلَ: مَحَبَّتُهُمْ لَهُ اسْتِقَامَتُهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الِاسْتِقَامَةَ ثَمَرَةُ الْمَحَبَّةِ، وَحَقِيقَةُ الْمَحَبَّةِ لَهُ مَيْلُهُمْ إِلَيْهِ؛ لِاسْتِحْقَاقِهِ سُبْحَانَهُ الْمَحَبَّةَ مِنْ جَمِيعِ وُجُوهِهَا. انْتَهَى.

وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِطْلَاقِ فِي مَوْضِعِ التَّقْيِيدِ، وَقَالَ ابْنُ التِّينِ: مَعْنَى مَحَبَّةِ الْمَخْلُوقِينَ لِلَّهِ إِرَادَتُهُمْ أَنْ يَنْفَعَهُمْ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ: مَحَبَّةُ اللَّهِ لِعَبْدِهِ تَقْرِيبُهُ لَهُ وَإِكْرَامُهُ، وَلَيْسَتْ بِمَيْلٍ وَلَا غَرَضٍ كَمَا هِيَ مِنَ الْعَبْدِ، وَلَيْسَتْ مَحَبَّةُ الْعَبْدِ لِرَبِّهِ نَفْسَ الْإِرَادَةِ بَلْ هِيَ شَيْءٌ زَائِدٌ عَلَيْهَا؛ فَإِنَّ الْمَرْءَ يَجِدُ مِنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ يُحِبُّ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى اكْتِسَابِهِ وَلَا عَلَى تَحْصِيلِهِ، وَالْإِرَادَةُ هِيَ الَّتِي تُخَصِّصُ الْفِعْلَ بِبَعْضِ وُجُوهِهِ الْجَائِزَةِ، وَيُحِسُّ مِنْ

📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني

(١) (بابُ مَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ اللهِ وفي نسخةٍ: «﷿» وهو الشَّهادة بأنَّ الله واحدٌ، ومعنى أنَّه (١) تعالى واحدٌ -كما قاله بعضهم-: نفي التَّقسيم لذاته، ونفي التَّشبيه عن حقِّه وصفاته، ونفي الشَّريك معه في أفعاله ومصنوعاته، فلا تشبه ذاتُه الذَّوات، ولا صفته الصِّفات ولا فعل لغيره حتَّى يكون شريكًا له في فعله أو عديلًا له، وهذا هو (٢) الذي تضمَّنته سورة الإخلاص من كونه واحدًا صمدًا إلى آخرها، فالحقُّ سبحانه مخالفٌ لمخلوقاته كلِّها مخالفةً مُطلَقةً.

٧٣٧١ - ٧٣٧٢ - وبه قال: (حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ) الضَّحَّاك النَّبيل قال: (حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ) المكِّيُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ: «عن يحيى بن محمَّد بن عبد الله» (بْنِ صَيْفِي) بالصَّاد المهملة، مولى عمرو بن عثمان بن عفاَّن، المكِّيِّ، ونسبه في الأولى لجدِّه (عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ) بفتح الميم والموحَّدة بينهما عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ -نافذ- بالنُّون والفاء والمعجمة (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى اليَمَنِ).

قال البخاريُّ: (وَحَدَّثَنِي) بالإفراد (عَبْدُ اللهِ ابْنُ أَبِي الأَسْوَدِ) هو عبد الله (٣) بن محمَّد بن

أبي الأسود، واسمه حميدٌ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ العَلَاءِ) بفتح العين ممدودًا، الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ) الأمويُّ (عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ وأبي الوقت والأَصيليِّ: «عن يحيى بن محمَّد بن عبد الله» (بْنِ صَيْفِي: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ (١)) نافذًا (مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) (يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ) ولأبي ذرٍّ: «قال»: (لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ مُعَاذًا نَحْوَ اليَمَنِ) ولأبي ذرٍّ: «معاذ بن جبلٍ إلى نحو أهل اليمن» أي: إلى جهة أهل اليمن، وهو من إطلاق الكُّلِّ وإرادة البعض؛ لأنَّ بعثه كان إلى بعضهم، لا إلى جميعهم (قَالَ لَهُ: إِنَّكَ تَقْدَمُ) بفتح الدَّال (عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ) هم اليهود (فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللهَ تَعَالَى) أي: إلى توحيده، و «ما» مصدريَّةٌ (فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ) أي: التَّوحيد (فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ فَرَضَ) ولأبي ذرٍّ: «أنَّ الله قد فَرَضَ» (عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا صَلُّوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «زكاةً في أموالهم» (تُؤْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ) بالإفراد (فَتُرَدُّ عَلَى فَقِيرِهِمْ) بالإفراد أيضًا (فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ) صدَّقوا به وآمنوا (فَخُذْ مِنْهُمْ) زكاة أموالهم (وَتَوَقَّ) اجْتنِبْ (كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ) خيار مواشيهم أن تأخذها في الزَّكاة، والكريمة: الشَّاة الغزيرة اللَّبن، وفي الحديث دليلٌ لمن قال: أوَّل (٢) واجبٍ المعرفة كإمام الحَرَمين، واستدلَّ بأنَّه لا يتأتَّى الإتيان بشيءٍ من المأمورات على قصد الامتثال ولا الانكفاف عن شيءٍ من المنهيَّات على قصد الانزجار إلَّا بعد معرفة الآمر الناهي، واعتُرِض عليه بأنَّ المعرفة لا تتأتَّى إلَّا بالنَّظر والاستدلال، وهي مقدِّمة الواجب فتجب، فيكون أوَّل واجبٍ النَّظر، وقال الزَّركشيُّ: اختُلف في التَّقليد في ذلك على مذاهب أحدها -وهو قول الجمهور-: المنع؛ للإجماع على وجوب المعرفة، وبقوله تعالى: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ﴾ [محمد: ١٩] فأمر بالعلم بالوحدانيَّة، والتَّقليدُ لا يفيد العلم، وقد ذمَّ الله تعالى التَّقليد في الأصول، وحثَّ عليه في الفروع (٣)، فقال في الأصول: ﴿إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ﴾ [الزخرف: ٢٣] وحثَّ على السُّؤال في الفروع بقوله تعالى:

﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧] والثَّاني: الجواز؛ لإجماع السَّلف على قبول كلمتَي الشّهادة من النَّاطق بهما، ولم يقل أحدٌ له (١): هل نظرت أو تبصَّرت بدليلٍ؟ والثَّالث: يجب التَّقليد، وأنَّ النَّظر والبحث فيه حرامٌ، والقائل بهذا المذهب طائفتان: طائفةٌ ينفون النَّظر ويقولون: إذا كان المطلوبُ في هذا العِلْمَ، والنَّظر لا يفضي إليه، فالاشتغال به حرامٌ، وطائفةٌ يعترفون بالنَّظر لكن يقولون: ربَّما أوقع النَّظر في هذا في الشُّبَهِ، فيكون ذلك سببَ الضَّلال، وقد زلَّ به طائفةٌ من العقلاء، فيحرم الاشتغال به لأجل ذلك، وقد يُتَوهَّم أنَّ هذا مذهب الشَّافعيِّ وغيره من السَّلف (٢)؛ لنهيهم عن علم الكلام والاشتغال به، ولا شكَّ أنَّ منعهم منه ليس هو لأنَّه ممنوعٌ مطلقًا، كيف وقد قطع أصحابه بأنَّه من فروض الكفايات؟! وإنَّما منعوا منه لمن لا يكون له قَدَمٌ (٣) في مسالك التَّحقيق، فيؤدِّي إلى الارتياب والشَّكِّ نحو الكفر، وذكر البيهقيُّ في «شُعَب الإيمان» هذا قال: وكيف يكون العلم الذي يتوصَّل به إلى معرفة الله وعلم صفاته ومعرفة رسله والفرق بين النَّبيِّ الصَّادق والمتنبِّئ مذمومًا أو مرغوبًا عنه؟ ولكنَّهم لإشفاقهم على الضَّعَفة ألَّا يبلغوا ما يريدون منه فيضلُّوا نَهَوا عن الاشتغال به، ونقل عن الأشعريِّ أنَّ إيمان المقلِّد لا يصحُّ، وأنَّه يقول بتكفير العوامِّ، وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيريُّ وقال: هذا كذبٌ وزورٌ من تلبيسات الكرَّاميَّة على العوامِّ، والظَّنُّ بجميع عوامِّ المسلمين أنَّهم مصدِّقون (٤) بالله تعالى، وقال أبو منصورٍ في «المقنع»: أجمع أصحابنا على أنَّ العوامَّ مؤمنون عارفون بالله تعالى، وأنهم حَشْو الجنَّة؛ للإخبار والإجماع فيه، لكنَّ منهم من قال: لا بدَّ من نظرٍ عقليٍّ في العقائد، وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإنَّ فِطَرَهم جُبِلت على توحيد الصَّانع وقِدَمِه وحُدوث الموجودات، وإن عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلِّمين، فالعلم بالعبارة علمٌ زائدٌ لا يلزمهم، وقد كان النَّبيُّ يكتفي من الأعراب بالتَّصديق، مع العلم بقصورهم عن معرفة النَّظر بالأدلَّة، ومطابقة الحديث للتَّرجمة ظاهرةٌ وسبق أوَّل «الزَّكاة» [خ¦١٤٥٨].

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 1 صفر
هلال متزايد اليوم 3.1 / 29.5
الإضاءة 11%
البدر بعد 12 يوم
اللهم صل على محمد