الإسلام > حديث > صحيح البخاري > حديث ٩٣٨
الحديث رقم ٩٣٨ من كتاب «كتاب الجمعة» في صحيح البخاري، تحت باب: باب قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله.
آخر تحديث 16 يوليو 2026 - 23:11
٩٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلٍ قَالَ:
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
٤٠ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾
٩٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا، فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.
[الحديث ٩٣٨ - أطرافه في: ٦٢٧٩. ٦٢٤٨. ٥٤٠٣. ٢٣٤٩. ٩٤١. ٩٣٩]
٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ﴾ الْآيَةَ. أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تُطْعِمُهُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَقِيلَ أَرَادَ بِذَلِكَ بَيَانَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَانْتَشِرُوا * وَابْتَغُوا﴾ لِلْإِبَاحَةِ لَا لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ انْصِرَافَهُمْ إِنَّمَا كَانَ لِلْغَدَاءِ ثُمَّ لِلْقَائِلَةِ عِوَضًا مِمَّا فَاتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ لِاشْتِغَالِهِمْ بِالتَّأَهُّبِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ بِحُضُورِهَا وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّارِفَ لِلْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ هُنَا كَوْنُهُ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْوُجُوبِ، بَلِ الْإِجْمَاعُ هُوَ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ لِلْإِبَاحَةِ، وَقَدْ جَنَحَ الدَّاوُدِيُّ إِلَى أَنَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ. وَقِيلَ هُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَا شَيْءَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَأُمِرَ بِالطَّلَبِ بِأَيِّ صُورَةٍ اتَّفَقَتْ لِيَفْرَحَ عِيَالُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَانْتَشِرُوا * وَابْتَغُوا﴾ إِشَارَةً إِلَى اسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَكُمْ مِنَ الَّذِي انْفَضَضْتُمْ إِلَيْهِ فَتَنْحَلُّ إِلَى أَنَّهَا قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ، أَيْ مَنْ وَقَعَ لَهُ فِي حَالِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاتِهَا زَمَانَ يَحْصُلُ فِيهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَمَعَاشِهِ فَلَا يَقْطَعِ الْعِبَادَةَ لِأَجْلِهِ بَلْ يَفْرَغُ مِنْهَا وَيَذْهَبُ حِينَئِذٍ لِتَحْصِيلَ حَاجَتِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ، وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ، وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَوْلُهُ: (كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا.
قَوْلُهُ: (تَجْعَلُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ تُحْقَلُ بِمُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا قَافٌ أَيْ تُزْرَعُ، وَالْأَرْبِعَاءُ جَمْعُ رَبِيعٍ كَأَنْصِبَاءٍ وَنَصِيبٍ، وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ وَقِيلَ الصَّغِيرُ وَقِيلَ السَّاقِيَةُ الصَّغِيرَةُ وَقِيلَ حَافَاتُ الْأَحْوَاضِ، وَالْمَزْرَعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ جَوَازَ تَثْلِيثِهَا، وَالسِّلْقُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مَعْرُوفٌ وَحَكَمَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا سِلْقٌ بِالرَّفْعِ وَتَكَلَّفَ فِي تَوْجِيهِهِ.
قَوْلُهُ: (تَطْحَنُهَا) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي تَطْبُخُهَا بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.
قَوْلُهُ: (فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرَقَهُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ ثُمَّ هَاءُ ضَمِيرٍ أَيْ عَرَقُ الطَّعَامِ وَالْعَرَقُ اللَّحْمُ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ السِّلْقَ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَهُمْ. وَسَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ غَرِقَةً بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبَعْدَ الْقَافِ هَاءُ التَّأْنِيثِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ السِّلْقَ يَغْرَقُ فِي الْمَرْقَةِ لِشِدَّةِ نُضْجِهِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى النِّسْوَةِ الْأَجَانِبِ، وَاسْتِحْبَابُ التَّقَرُّبِ بِالْخَيْرِ وَلَوْ بِالشَّيْءِ الْحَقِيرِ، وَبَيَانُ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَشِدَّةِ الْعَيْشِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى الطَّاعَةِ ﵃.
قَوْلُهُ: (بِهَذَا) أَيْ بِالْحَدِيثِ الَّذِي
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
٩٣٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثني» (سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمَّد (١) بن أبي مريم الجمحيُّ مولاهم المصريُّ (٢) (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة والسِّين المُهمَلة المُثقَّلة، محمَّد بن مُطَرِّفٍ (٣) المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) بالحاء والزَّاي، سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْل بن سعد) هو ابن مالكٍ الأنصاريِّ السَّاعديِّ، وسقط في رواية غير أبي ذَرٍّ «ابنِ سعدٍ» (قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) لم يُعرَف اسمُها (تَجْعَلُ) بالجيم والعين، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تحقِل» بالحاء المهملة والقاف المكسورة، وزاد في «اليونينيَّة»: وبالفاء، أي: تزرع (عَلَى أَرْبِعَاءَ) بكسر المُوحَّدة، جدولٌ أو ساقيةٌ صغيرةٌ تجري إلى النَّخل، أو النَّهر الصَّغير لسقي الزَّرع (فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا) بفتح الرَّاء، وحُكِيَ تثليثها (٤) (سِلْقًا) بكسر المُهمَلة وسكون اللَّام منصوبٌ على المفعوليَّة لـ «تجعل» أو «تحقل» على الرِّوايتين، ولأبي ذَرٍّ -وعزاها القاضي عياضٌ للأَصيليِّ كما في
«اليونينيَّة» -: «سلقٌ» بالرَّفع، وهو يردُّ على العينيِّ وغيره حيث زعم أنَّ الرِّواية لم تجئ بالرَّفع بل بالنَّصب قطعًا، ووجَّهها عياضٌ -كما في الفرع- بأن يكون مفعولًا لِما لم يُسمَّ فاعله لـ «تُجعَل» (١) أو «تُحقَل» بضمِّ الأوَّل مبنيًّا للمفعول، أو أنَّ (٢) الكلام تمَّ بقوله: «في مزرعة»، ثمَّ استأنف لها، فيكون (٣) «سلقٌ» مبتدأً، وخبره «لها» مُقدَّمٌ (فَكَانَتْ) أي: المرأة (إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ) حال كونها (تَطْحَنُهَا) بفتح الحاء المُهمَلة من الطَّحن، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «تطبخها» بالمُوحَّدة والخاء (٤) المعجمة من الطَّبخ، والقبضة: بفتح القاف والضَّاد المعجمة بينهما مُوحَّدةٌ ساكنةٌ كما في الفرع، ويجوز الضَّمُّ أو هو الرَّاجح، قال الجوهريُّ: بالضَّمِّ، ما قبضت عليه من شيءٍ، يُقال: أعطاه قُبضةً من سَوِيقٍ أو تمرٍ، أو كفًّا منه، وربَّما جاء بالفتح (فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ) بفتح العين وسكون الرَّاء المهملتين، بعدها قافٌ، ثمَّ هاء ضميرٍ: اللَّحم الَّذي على العظم، أي: كانت أصول السِّلق عوض اللَّحم، وللكُشْمِيْهَنِيِّ -كما في «الفتح» -: «غَرِقةً» بفتح الغين المُعجَمة وكسر الرَّاء وبعد القاف هاء تأنيثٍ، يعني: أنَّ السِّلق يغرق في المرق (٥) لشدَّة نضجه، ولأبي الوقت (٦) والأَصيليِّ: «غَرْفَهُ» بالغين المُعجَمة المفتوحة والرَّاء السَّاكنة وبالفاء (٧)، أي: مرقه الَّذي يُغرَف (٨)، قال الزَّركشيُّ: وليس بشيءٍ. (وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ
📚 فتح الباري شرح صحيح البخاري - الإمام ابن حجر العسقلاني
٤٠ - بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾
٩٣٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ تَجْعَلُ عَلَى أَرْبِعَاءَ فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا سِلْقًا، فَكَانَتْ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ تَطْحَنُهَا، فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ، وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا، فَتُقَرِّبُ ذَلِكَ الطَّعَامَ إِلَيْنَا فَنَلْعَقُهُ، وَكُنَّا نَتَمَنَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِطَعَامِهَا ذَلِكَ.
[الحديث ٩٣٨ - أطرافه في: ٦٢٧٩. ٦٢٤٨. ٥٤٠٣. ٢٣٤٩. ٩٤١. ٩٣٩]
٩٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ بِهَذَا، وَقَالَ: مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَغَدَّى إِلَّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ.
قَوْلُهُ: (بَابُ قَوْلِ اللَّهِ ﷿ ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ﴾ الْآيَةَ. أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تُطْعِمُهُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، فَقِيلَ أَرَادَ بِذَلِكَ بَيَانَ أَنَّ الْأَمْرَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَانْتَشِرُوا * وَابْتَغُوا﴾ لِلْإِبَاحَةِ لَا لِلْوُجُوبِ لِأَنَّ انْصِرَافَهُمْ إِنَّمَا كَانَ لِلْغَدَاءِ ثُمَّ لِلْقَائِلَةِ عِوَضًا مِمَّا فَاتَهُمْ مِنْ ذَلِكَ فِي وَقْتِهِ الْمُعْتَادِ لِاشْتِغَالِهِمْ بِالتَّأَهُّبِ لِلْجُمُعَةِ ثُمَّ بِحُضُورِهَا وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّارِفَ لِلْأَمْرِ عَنِ الْوُجُوبِ هُنَا كَوْنُهُ وَرَدَ بَعْدَ الْحَظْرِ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الْوُجُوبِ، بَلِ الْإِجْمَاعُ هُوَ الدَّالُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ الْمَذْكُورَ لِلْإِبَاحَةِ، وَقَدْ جَنَحَ الدَّاوُدِيُّ إِلَى أَنَّهُ عَلَى الْوُجُوبِ فِي حَقِّ مَنْ يَقْدِرُ عَلَى الْكَسْبِ، وَهُوَ قَوْلٌ شَاذٌّ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ. وَقِيلَ هُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَا شَيْءَ عِنْدَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ فَأُمِرَ بِالطَّلَبِ بِأَيِّ صُورَةٍ اتَّفَقَتْ لِيَفْرَحَ عِيَالُهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ لِأَنَّهُ يَوْمُ عِيدٍ، وَالَّذِي يَتَرَجَّحُ أَنَّ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَانْتَشِرُوا * وَابْتَغُوا﴾ إِشَارَةً إِلَى اسْتِدْرَاكِ مَا فَاتَكُمْ مِنَ الَّذِي انْفَضَضْتُمْ إِلَيْهِ فَتَنْحَلُّ إِلَى أَنَّهَا قَضِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ، أَيْ مَنْ وَقَعَ لَهُ فِي حَالِ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَصَلَاتِهَا زَمَانَ يَحْصُلُ فِيهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مَنْ أَمْرِ دُنْيَاهُ وَمَعَاشِهِ فَلَا يَقْطَعِ الْعِبَادَةَ لِأَجْلِهِ بَلْ يَفْرَغُ مِنْهَا وَيَذْهَبُ حِينَئِذٍ لِتَحْصِيلَ حَاجَتِهِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.
قَوْلُهُ: (حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ الْمَدَنِيُّ، وَأَبُو حَازِمٍ هُوَ سَلَمَةُ بْنُ دِينَارٍ، وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ سَلْمَانُ مَوْلَى عَزَّةَ صَاحِبِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
قَوْلُهُ: (كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا.
قَوْلُهُ: (تَجْعَلُ) فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ تُحْقَلُ بِمُهْمَلَةٍ بَعْدَهَا قَافٌ أَيْ تُزْرَعُ، وَالْأَرْبِعَاءُ جَمْعُ رَبِيعٍ كَأَنْصِبَاءٍ وَنَصِيبٍ، وَالرَّبِيعُ الْجَدْوَلُ وَقِيلَ الصَّغِيرُ وَقِيلَ السَّاقِيَةُ الصَّغِيرَةُ وَقِيلَ حَافَاتُ الْأَحْوَاضِ، وَالْمَزْرَعَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَحَكَى ابْنُ مَالِكٍ جَوَازَ تَثْلِيثِهَا، وَالسِّلْقُ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ مَعْرُوفٌ وَحَكَمَ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا سِلْقٌ بِالرَّفْعِ وَتَكَلَّفَ فِي تَوْجِيهِهِ.
قَوْلُهُ: (تَطْحَنُهَا) فِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي تَطْبُخُهَا بِتَقْدِيمِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُعْجَمَةٌ وَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ.
قَوْلُهُ: (فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرَقَهُ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا قَافٌ ثُمَّ هَاءُ ضَمِيرٍ أَيْ عَرَقُ الطَّعَامِ وَالْعَرَقُ اللَّحْمُ الَّذِي عَلَى الْعَظْمِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ السِّلْقَ يَقُومُ مَقَامَهُ عِنْدَهُمْ. وَسَيَأْتِي فِي الْأَطْعِمَةِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَاللَّهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلَا وَدَكٌ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ غَرِقَةً بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَبَعْدَ الْقَافِ هَاءُ التَّأْنِيثِ، وَالْمُرَادُ أَنَّ السِّلْقَ يَغْرَقُ فِي الْمَرْقَةِ لِشِدَّةِ نُضْجِهِ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ السَّلَامِ عَلَى النِّسْوَةِ الْأَجَانِبِ، وَاسْتِحْبَابُ التَّقَرُّبِ بِالْخَيْرِ وَلَوْ بِالشَّيْءِ الْحَقِيرِ، وَبَيَانُ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنَ الْقَنَاعَةِ وَشِدَّةِ الْعَيْشِ وَالْمُبَادَرَةِ إِلَى الطَّاعَةِ ﵃.
قَوْلُهُ: (بِهَذَا) أَيْ بِالْحَدِيثِ الَّذِي
📚 إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - الإمام القسطلاني
٩٣٨ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: «حدَّثني» (سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ) هو سعيد بن الحكم بن محمَّد (١) بن أبي مريم الجمحيُّ مولاهم المصريُّ (٢) (قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة والسِّين المُهمَلة المُثقَّلة، محمَّد بن مُطَرِّفٍ (٣) المدنيُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (أَبُو حَازِمٍ) بالحاء والزَّاي، سلمة بن دينارٍ (عَنْ سَهْل بن سعد) هو ابن مالكٍ الأنصاريِّ السَّاعديِّ، وسقط في رواية غير أبي ذَرٍّ «ابنِ سعدٍ» (قَالَ: كَانَتْ فِينَا امْرَأَةٌ) لم يُعرَف اسمُها (تَجْعَلُ) بالجيم والعين، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ عن الكُشْمِيْهَنِيِّ: «تحقِل» بالحاء المهملة والقاف المكسورة، وزاد في «اليونينيَّة»: وبالفاء، أي: تزرع (عَلَى أَرْبِعَاءَ) بكسر المُوحَّدة، جدولٌ أو ساقيةٌ صغيرةٌ تجري إلى النَّخل، أو النَّهر الصَّغير لسقي الزَّرع (فِي مَزْرَعَةٍ لَهَا) بفتح الرَّاء، وحُكِيَ تثليثها (٤) (سِلْقًا) بكسر المُهمَلة وسكون اللَّام منصوبٌ على المفعوليَّة لـ «تجعل» أو «تحقل» على الرِّوايتين، ولأبي ذَرٍّ -وعزاها القاضي عياضٌ للأَصيليِّ كما في
«اليونينيَّة» -: «سلقٌ» بالرَّفع، وهو يردُّ على العينيِّ وغيره حيث زعم أنَّ الرِّواية لم تجئ بالرَّفع بل بالنَّصب قطعًا، ووجَّهها عياضٌ -كما في الفرع- بأن يكون مفعولًا لِما لم يُسمَّ فاعله لـ «تُجعَل» (١) أو «تُحقَل» بضمِّ الأوَّل مبنيًّا للمفعول، أو أنَّ (٢) الكلام تمَّ بقوله: «في مزرعة»، ثمَّ استأنف لها، فيكون (٣) «سلقٌ» مبتدأً، وخبره «لها» مُقدَّمٌ (فَكَانَتْ) أي: المرأة (إِذَا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةٍ تَنْزِعُ أُصُولَ السِّلْقِ، فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ، ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ قَبْضَةً مِنْ شَعِيرٍ) حال كونها (تَطْحَنُهَا) بفتح الحاء المُهمَلة من الطَّحن، ولأبي ذَرٍّ عن المُستملي: «تطبخها» بالمُوحَّدة والخاء (٤) المعجمة من الطَّبخ، والقبضة: بفتح القاف والضَّاد المعجمة بينهما مُوحَّدةٌ ساكنةٌ كما في الفرع، ويجوز الضَّمُّ أو هو الرَّاجح، قال الجوهريُّ: بالضَّمِّ، ما قبضت عليه من شيءٍ، يُقال: أعطاه قُبضةً من سَوِيقٍ أو تمرٍ، أو كفًّا منه، وربَّما جاء بالفتح (فَتَكُونُ أُصُولُ السِّلْقِ عَرْقَهُ) بفتح العين وسكون الرَّاء المهملتين، بعدها قافٌ، ثمَّ هاء ضميرٍ: اللَّحم الَّذي على العظم، أي: كانت أصول السِّلق عوض اللَّحم، وللكُشْمِيْهَنِيِّ -كما في «الفتح» -: «غَرِقةً» بفتح الغين المُعجَمة وكسر الرَّاء وبعد القاف هاء تأنيثٍ، يعني: أنَّ السِّلق يغرق في المرق (٥) لشدَّة نضجه، ولأبي الوقت (٦) والأَصيليِّ: «غَرْفَهُ» بالغين المُعجَمة المفتوحة والرَّاء السَّاكنة وبالفاء (٧)، أي: مرقه الَّذي يُغرَف (٨)، قال الزَّركشيُّ: وليس بشيءٍ. (وَكُنَّا نَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاةِ