إذا كان لديّ بضاعة وأنا تاجر، وكان سعر البضاعة محددًا، مثلاً مائة جنيه، وبعد مرور الحول صار سعر البضاعة في السوق مائتي جنيه، أي الضعف، فكيف أزكي؟ هل أخرج الزكاة بدلاً من سعره الأول، وهو مائة جنيه، أم بسعره الثاني بمرور الحول وهو مائتا جنيه

الإسلام > فتاوى > اداب > إذا كان لديّ بضاعة وأنا تاجر، وكان سعر البضاعة محددًا، مثلاً مائة جن…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «إذا كان لديّ بضاعة وأنا تاجر، وكان سعر البضاعة محد…»

الواجب على من لديه أموال عنده للتجارة أو للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول،
لا سعرها في أول الحول،
ولا في أثناء الحول،
ولا ثمنها،
إنما يراعي سعرها عند تمام الحول،
فإذا كانت في وسط الحول أو في أول الحول بمائة ألف،
أو اشتراها بمائة ألف،
ولكن عند تمام الحول صارت تساوي مائتي ألف،
أو ثلاثمائة ألف فإنه يزكي الأخير،
يزكي سعرها عند تمام الحول.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الخامس عشر، ص 239 · كتاب الزكاة > بيان السعر المعتبر عند تقويم عروض التجارة

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«إذا كان لديّ بضاعة وأنا تاجر، وكان سعر البضاعة محد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.3 / 29.5
الإضاءة 38%
البدر بعد 8 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله