الإسلام > فتاوى > اداب > هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذا الملتقى المنعقد في ٨/٩/١٠/١١ من يونيو ١٩٩٠ م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
١ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
٢ - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
٣ - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التى لم تشرع اصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة
٤ - الحقوق التى لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
٥ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.