الإسلام > فتاوى > اداب > بارك الله في القائمين على هذا الموضوع وأدام توفيقهم لكل الخير، وسعدن…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
]
المراد بالعرف: العادات المعمول بها بين الناس في أمورهم الدنيوية مما لم يرد في الشرع تعرض له؛
كأجور العمال،
وقيم الأشياء،
والعبرة إنما هي بالعرف المقارن دون العرف السابق أو اللاحق،
والمراد بذلك: العرف الذي يجري عليه العمل وقت العقد.
أما فساد الأذواق فهذا لا يدخل تحت العرف المعتبر طالما كان مخالفا للشرع.
أما دليله من الشريعة فهو أن الناس إنما تحمل عقودهم وتصرفاتهم وكلامهم على عاداتهم وأعرافهم السائدة في زمانهم وبلادهم،
وهذا أمر قرره الشرع،
وهو مقتضى العقل والنظر الصحيح والعدل،
لأن الناس إن تُركوا وأهواءهم حصل لهم فساد واضطراب ووقع بينهم ظلم عظيم.
ومسألة العرف أُلفت فيها دراسات معاصرة،
منها ما كتبه السيد صالح عوض وأحمد فهمي أبو سنة رحمهما الله ود.
أحمد سير مباركي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.