الإسلام > فتاوى > اداب > س - إذا فتح التاجر اعتماداً على شركة بالخارج مثلاً في أرز أو سكر أو …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ج - إذا كان الواقع كما ذُكر فذلك من التأمين التجاري المحرَّم لما فيه من الضرر الفاحش والمقامرة وكلاهما من كبائر الذنوب.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة
* * * *
[الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري]
س - يوصف التأمين التعاوني أحياناً بأنه البديل الشرعي للتأمين التجاري فما هي أوجه الاختلاف بين هذين النوعين؟
وما الذي يجعل التأمين التجاري محرماً والتأمين التعاوني أمراً جائزاً؟
ج- التأمين التعاوني لا يقصد به المرابحة وإنما يقصد به التعاون على النكبات والحوادث.
وأما التأمين التجاري فالغرض منه المرابحة وهو من الميسر الذي حرم الله - عز وجل - في كتابه وقرنه بالخمر والأنصاب (أي الأصنام) والاستقسام بالأزلام.
هذا هو الفرق ولذلك نجد الرجل لو أقرض شخصاً ديناراً ولم يسلمه المقتِرض إلا بعد سنة أو أقل أو أكثر كان هذا صحيحاً،
ولو أعطاه ديناراً بدينار على سبيل المعاوضة كان هذا فاسداً حراماً.
فالنية لها أثر في تحويل المعاملات من حرام إلى حلال.
الشيخ ابن عثيمين
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.