الإسلام > فتاوى > اطعمه > ما حُكمُ الاستفادَةِ من لحُوم وجُلود طائرِ النَّعام
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
(الأصلُ في الأطعمة الحِلُّ) ؛
لقوله تعالى:
{يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا}
[البقرة: ١٦٨] ،
وقوله:
{قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ}
[المائدة: ٤] ،
ولا يخرج عن هذا الأصل إلَّا ما ورد النهي عن أكْلِه كالنَّجِس؛
مثل الميتة،
والدَّم،
ولحم الخنزير،
وما فيه مَضَرَّة؛
كالسُّمِّ ونحوه،
وكلُّ ذي نابٍ من السِّباع -غير الضَّبُع- وكُلُّ ذي مِخْلَب من الطير،
والحُمُر الأهلِيَّة،
وما يأكلُ الجِيَفَ.
أمَّا النَّعام فيجوزُ أكْلُه؛
لدخوله تحت هذا الأصل،
ولقضاء الصحابة رضي
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.