ما الحُكمُ إذا قَصَد المسلمُ صيداً فأصابَ آخر

الإسلام > فتاوى > اطعمه > ما الحُكمُ إذا قَصَد المسلمُ صيداً فأصابَ آخر

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما الحُكمُ إذا قَصَد المسلمُ صيداً فأصابَ آخر»

حينما ينطلق المسلم إلى أماكن الصيد فإنَّه يكون:

أوَّلًا: قاصدًا الصيد على وجه العموم من جميع الأنواع التي يَحِلُّ أَكْلُها.

ثانياً: يكون مستشعراً للتسمية،
ومنطوياً عليها،
سواء انطلق بها لسانه قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم» ،
أو أسرَّ بها في قَلْبِه،
والمسلم مفروض فيه دائماً ذِكْر الله وتسميته،
وإن لم ينطق بذلك لسانه.

ومن أجل هذين المبدأين فإنَّه حينها يرسل كَلْب الصيد لطائرٍ ما أصابه السَّهْم أو الرصاصة،
فإنَّ الصيد الذي ينتج عن ذلك يَحِلُّ أَكْلُه.

يقول شيخ الإسلام برهان الدِّين عليُّ بن أبي بكر المتوفَّى سنة ،
في كتاب (الهداية) : ولو أَخَذَ الكَلْبُ صيداً فقتله،
ثمَّ أَخَذَ آخرَ فقتله،
وقد أرسله صاحبه،
أُكِلَا جميعاً؛
لأنَّ الإرسال قائم لم ينقطع،
وهو بمنزلة ما لو رَمَى سَهْماً إلى صيدٍ فأصابه وأصاب آخر» اه.

أي: أنَّ من رمى سَهْماً قاصداً صيداً مُعيَّناً فأصاب الصَّيدَ،
وأصاب صيداً آخر،
أُكِلَ الصيدُ المقصودُ والصيدُ الذي لم يُقْصَد.

وعلى هذا؛
فمن رمى صيداً وكان بالمصادفة صيدُه مختبئاً وراء آخر،
وأصابت الرصاصة هذا الأخير؛
فإنَّه يُؤكَل،
سواء أصابته الرصاصة الأُولَى أو لم تُصِبْه.

[فتاوى عبد الحليم محمود (٢/ ٢٣٥) ]

📖
مصدر الفتوى موسوعة صناعة الحلال
ص 237 · الفصل الثاني الصيد > قصد صيد فأصيب آخر

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما الحُكمُ إذا قَصَد المسلمُ صيداً فأصابَ آخر»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 6.3 / 29.5
الإضاءة 39%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله