الإسلام > فتاوى > جنائز > هل يجوز البكاء على الميت إذا كان البكاء فيه نواح ولطم الخد وشق الثوب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
لا يجوز الندب ولا النياحة ولا شق الثياب ولطم الخدود وما أشبه ذلك؛
لما ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ،
وَشَقَّ الجُيُوبَ،
وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ» ،
وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه لعن النائحة و المستمعة،
وصح عنه أيضًا أنه قال: «إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا يُناحُ عَلَيْهِ» ،
وفي لفظ: «إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» والمراد بالبكاء هنا: النياحة،
أما البكاء بدمع العين من دون نياحة فلا حرج فيه؛
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لما مات ابنه إبراهيم: «الْعَيْنُ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزَنُ وَلا نَقُولُ إِلا مَا يُرْضِي الرَّبَّ،
وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ» وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَّ اللهَ لا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلا بِحُزْنِ الْقَلْبِ،
وَإِنَّمَا يُعَذِّبُ بِهَذَا أَوْ يَرْحَمُ» ،
وأشار إلى لسانه» عليه الصَّلاة والسلام .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.