الإسلام > فتاوى > جنائز > وإذا مات وهو على هذه الحالة، ولم يتب فإنه لا يصلى عليه؛ لأنه ليس بمس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الله سبحانه وتعالى حدد مواقيت الصلاة،
وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله،
وهي حدود واضحة يعرفها العامي والمتعلم،
والحضري والأعرابي،
وكل مسلم،
ذلك أن وقت الصلاة الفجر إذا طلع الفجر،
ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس عن وسط السماء إلى جهة الغرب،
ووقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله،
ووقت المغرب واضح هو غروب الشمس،
ووقت العشاء الآخر بمغيب الشفق الأحمر،
فهي مواقيت واضحة،
وتُعرف،
والواجب على المسلم أن يتقيد بها؛
لقوله تعالى:
{أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}
[الإسراء: ٧٨] ،
ولقوله تعالى:
{فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ}
[الروم: ١٧،
١٨] ،
والنبي
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.