اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل مثلاً في جدة انتدب إليها، وهو مقيد بأيام محدودة، وبنيته وهو في الرياض يقول: إذا خلصت من هذه المهمة سوف آخذ عمرة. فإذا انتهت مهمته المكلف بها وأحرم من جدة فهل يلزمه شيء

الإسلام > فتاوى > حج > اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لدى الإنسان مهمة عمل…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لد…»

نعم يلزمه دم،
يعني هو ناوٍ عمرة من الأصل،
فيلزمه أن يذهب إلى الميقات الذي مر عليه،
ويحرم من الميقات إذا فرغ من عمله،
فإن

أحرم مثلاً من جدة،
وذهب إلى مكة فعليه دم؛
لأنه ترك الميقات،
أما إذا كان ما نوى شيئًا عندما كان في الطريق ولا في بلده،
إنما لما انتهى عمله من جدة طرأ عليه الإحرام فلا بأس يحرم من جدة؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ،
حتى أهل مكة من مكة» ما دام قد أسس نية في بلده،
فعليه أن يرجع إلى الميقات.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد السابع عشر، ص 224 · كتاب الحج > حكم تجاوز الميقات بدون إحرام لأجل العمل

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«اختلف مجموعة من الإخوة حول هذه المسألة: إذا كان لد…»

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 5 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.7 / 29.5
الإضاءة 33%
البدر بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل