الإسلام > فتاوى > حج > إذا كان الإنسان محرمًا بالحج أو العمرة، وتمزق إحرامه بسبب سقوطه على …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
له أن يخيطه،
وله أن يبدله لا بأس،
إذا انشق إحرامه أو إزاره أو رداؤُه وخاطه لا بأس،
وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس،
المخيط المنهي عنه هو المخيط الذي يحيط بالبدن وغيره،
كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك،
أما المخيط قطعة في قطعة،
مثل: الرداء: قطعتين،
أو ثلاث،
يخيط بعضها في بعض،
يجعلها رداءً أو إزارًا لا بأس،
هذا لا يضر ولا يمنع،
الممنوع المخيط الذي يحيط باليد،
بالبدن،
بالرِّجْلِ كالخف،
هذا هو الذي ينهى عنه،
أما مخيط لا يحيط بالبدن مخيطًا،
بل قطعة ثوب،
لا يكون قميصًا ولا يكون مثل القفاز،
ولا يكون مثل الخف،
ولا يكون مثل الفنيلة،
بل هو قطعة يوصل بعضها ببعض،
هذا لا بأس به ولا حرج فيه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.