الإسلام > فتاوى > حج > إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان لبسَ الإزارَ والرِّداءَ،
ولمْ ينوِ الدُّخولَ في الحجِّ أو العمرةَ،
ولم يلبِّ بذلك فهو بالخيارِ: إن شاء دخلَ في الحجِّ أو العمرةِ،
وإن شاءَ تركَ ذلك،
ولا حرجَ عليه إذا كانَ قد أدَّى حجةَ وعمرةَ الإسلام،
أمَّا إن كان قد نوى الدُّخولَ في الحجِّ أو العمرةِ: فليس له فسخُ ذلك والرُّجوعُ عنه،
بل يجبُ عليه أن يُكملَ ما أحرمَ به على الوجهِ الشَّرعيِّ؛
لقولِ اللهِ سبحانه:
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}
،
وبهذا يتَّضحُ لك: أنَّ المسلمَ إذا دخلَ في حجٍّ أو عمرةٍ بالنِّيَّةِ فليس له رفضُ ذلك،
بل يجبُ عليه أن يُكملَ ما شَرعَ فيه؛
للآيةِ الكريمةِ المذكورةِ،
إلا أن يكونَ قد اشترط،
وحصلَ المانعُ الذي خافَ منه؛
فلهُ أن يتحلَّل؛
لقولِ النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- لضُباعةَ بنتِ الزُّبيرِ لمَّا قالت: يا رسولَ اللهِ،
إنِّي أُريدُ الحجَّ وأنا شاكيةٌ،
قال: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» ،
مُتَّفقٌ على صحَّتِه . ...
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.