من السيد / أر ص بطلبه المتضمن أنه يبلغ من العمر ٦٥ عاما، ويرغب فى تأدية فريضة الحج هذا العام هو وزوجته وأنه يقوم بتربية حفيداتهما الثلاث - بنات ابنهما المتوفى سنة ١٩٥٢، وسنهن على التوالى ١٨، ١٦، ١٤ سنة، وليس لديهما سوى المبلغ الذى يفى بنفقات حجهما ويخشى أنهما لو أديا فريضة الحج هذا العام لعجز عن تدبير المبلغ الذى يلزم لتجهيز إحدى حفيداته لو تقدم أحد لخطبتها فضلا عن كلهن. وطلب السائل بيان أيهما أفضل - تأدية فريضة الحج هو وزوجته أو الاحتفاظ بالمبلغ الذى لديهما للاستعانة به فى تجهيز حفيداته إذا خطبن

الإسلام > فتاوى > حج > من السيد / أر ص بطلبه المتضمن أنه يبلغ من العمر ٦٥ عاما، ويرغب فى تأ…

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «من السيد / أر ص بطلبه المتضمن أنه يبلغ من العمر ٦٥…»

الحج فريضة عين على كل مسلم ومسلمة مرة فى العمر متى تحققت شروطه ومنها نفقة ذهابه وإيابه.

لقوله تعالى

{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين}

آل عمران ٩٧،
ولقوله صلى الله عليه وسلم (بنى الإسلام على خمس) ومن جملتها الحج ويأثم بتأخيره بعد تحقق شروطه لو مات ولم يحج بإجماع الفقهاء.

ولقوله صلى الله عليه وسلم (من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا) أما تجهيز بنات الابن فليس بواجب عليه شرعا.

وعلى ذلك فلا يكون هناك وجه للمفاضلة بين الواجب وهو الحج وغير الواجب وهو تجهيز البنات ويجب على السائل هو وزوجته المبادرة إلى الحج خصوصا وأنهما قادران الآن،
والحج واجب عليهما وربما لو أخراه إلى أعوام قادمة ووافتهما المنية يكونان آثمين ومحاسبين على تركهما ما وجب عليهما وجوبا عينيا.

ومما ذكر يعلم

👤
مصدر الفتوى دار الإفتاء المصرية
من «فتاوى دار الإفتاء المصرية» · ص 193 · تعجيل الحج الفرض

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«من السيد / أر ص بطلبه المتضمن أنه يبلغ من العمر ٦٥…»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.5 / 29.5
الإضاءة 30%
البدر بعد 9 يوم
لا حول ولا قوة إلا بالله