الإسلام > فتاوى > حج > إلى شخص بهذا اللفظ: (ما حكم الشرع؟) ؛ لأن المجيب قد يخطئ في جوابه فل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
عن المسألة: فإذا كان أبوه عاجزاً عن الحج عجزاً لا يرجى زواله،
كالكبير والمريض مرضاً لا يرجى برؤه؛
فإنه لا بأس أن يحج عن والده؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألته امرأة قالت: (يا رسول الله!
إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخاً لا يثْبُت على الراحلة،
أفأحج عنه؟
قال: نعم) فيحج عنه.
ثم إن كان الحج تمتعاً أو قراناً وجب عليه الهدي،
وإن كان الحج إفراداً لم يجب عليه الهدي،
وإذا كان عاجزاً عن الهدي: إما لعدم الدراهم معه،
أو لأن معه دراهم لكنه يحتاج إليها للنفقة،
فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.