الإسلام > فتاوى > حج > ما حُكمُ تناول الحُبوبِ المُنوِّمَة أو ما يُسمَّى بالمُهَدِّئات؟ وهل…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
هذه الحبوب لا يجوز استعمالها إلَّا إذا دعت الحاجة إليها،
بشرط أن يكون الآذِنُ بها طبيباً فاهماً عالماً؛
لأنَّ هذه لها خطر،
ولها،
مردود على المُخِّ،
فإذا استعملها الإنسان فقد يهدأ تلك الساعة ويَلِين،
لكن يَعْقُب ذلك شرٌّ أكبر وأعظم،
فالمُهِمُّ أنَّه يجوز استعمالها للحاجة،
بشرط أن يكون ذلك تحت نظر الطبيب وإذْنِه.
[فتاوى نور على الدرب - ابن عثيمين (١١/ ٣٤٧) ]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.