الإسلام > فتاوى > حج > رجلان تجاوزا الميقات وأحرما من جدة، وإنهما لم يكونا يعلمان مكان الإح…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا تجاوز الإنسان الميقات،
وأحرم من دونه إلى مكة فعليه دم،
يذبح في مكة للفقراء،
ولو كان جاهلاً أو ناسيا لكن لا إثم عليه،
إذا كان جاهلاً أو ناسيًا لا إثم عليه،
ولكن عليه الدم؛
لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهرق دمًا» هذا له حكم الرفع؛
لأنه لا يقال من جهة الرأي،
وقوله: أو نسيه.
يدل على أن الجهل من باب أولى؛
لأن الناسي ليس باختياره،
والجاهل يمكنه التعلم،
فإذا كان الناسي يفدي فالجاهل من باب أولى،
والواجب على المؤمن
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.