الإسلام > فتاوى > حج > يقول السائل: من جهل حدود عرفة، أو حدود مزدلفة، أو حدود منى، ولم يتبي…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أما في عرفة إذا كان ما وقف بها أبدًا لا ليلاً ولا نهارًا – لا يوم عرفة ولا ليلة العيد – فهذا حجه ليس صحيحًا،
عليه أن يقضيه؛
لأنه يعتبر فاته الحج،
إذا كان فريضة عليه أن يقضيه،
وإذا كان نافلة يشرع له أن يقضيه،
وفي وجوب القضاء عليه في النافلة نظر،
لكن إذا كان حج الفريضة لا بد أن يقضيه،
أما إذا كان الغلط في يوم مزدلفة أو منى فهذا عليه دم فقط،
وحجه صحيح،
لو ما بات في مزدلفة أو ما بات في منى ليالي منى عليه دم عن ترك الواجب،
ولا يعذر فيها بالجهل ولا بالنسيان،
الواجبات لا بد من دم عند تركها.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.