الإسلام > فتاوى > حديث > تضمن الطلب المقدم من السيد / عبد الغنى محمد أن المرحوم أبا اليزيد عب…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولا - أنه بوفاة المرحوم أبى اليزيد عبد العال فى سنة ١٩٥٠ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان بالسوية بينهما فرضا والباقى لأخوته الأشقاء بالسوية بينهم تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب.
ثانيا بوفاة السيد عبد العال فى ٣١ أغسطس سنة ١٩٥٦ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ ثالثا بوفاة عيسى عبد العال فى أول ديسمبر سنة ١٩٥٩ عن ورثته المذكورين يكون لزوجته ثمن تركته فرضا ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ظ.
رابعا وبوفاة أم العز غنيم حمزة فى ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٥٩ عن ورثتها الذكورين بعد العمل بقانون الوصية ٧١ لسنة ١٩٤٦ يكون لأولاد كل من أبنائها الذين توفوا قبلها فى تركتها وصية واجبة بمقدار ما كان يستحقه أصل كل منهم فى تركة والدته ميراثا لو كان موجودا وقت وفاتها فى حدود الثلث طبقا للمادة ٧٦ من القانون المذكور ولما كان ذلك المقدار يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة هذه المتوفاة إلى تسعة أسهم لأولاد أولادها الذين توفوا قبلها منها ثلاثة أسهم وصية واجبة.
فيخص ابنتى ابنها أبى اليزيد سهم واحد يقسم بينهما بالتساوى ويخص أولاد ابنها السيد سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى ويخص أولاد ابنها عيسى سهم واحد يقسم بينهم للذكر ضعف الأنثى والباقى وقدره ستة أسهم هو التركة يقسم بين ابنيها محمد وعبد الهادى بالسوية بينهما تعصيبا،
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث أخر ولا فرع يستحق وصية واجبة سوى من ذكر ولم تكن المتوفاة أخيرا أوصت لأولادها بشئ ولا أعطتهم شيئا بغير عوض عن طريق تصرف أخر والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.