الإسلام > فتاوى > حديث > توفيت بتاريخ سنة ١٩٥٤ عن ابنيها على وابراهيم ولدى محمد سيد. وعن أخته…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أولاد - بوفاة المرحومة هينادى أحمد بتاريخ سنة ١٩٥٤ عن المذكورين فقط تكون تركتها لابنيها مناصفة بينهما تعصيبا لعدم وجود صاحب فرض ولا شىء لأختها الشقيقة لحجبها بالفرع الوارث المذكر ثانيا - وبوفاة المرحومة رشيدة أحمد بتاريخ سنة ١٩٧٠ عن المذكورين فقط - تكون تركتها لأولاد أخواتها الشقيقات للذكر منهم ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد من أصحاب الفروض أو العصبة النسبية أو الأصناف المتقدمة عليهم من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات عمتها لأنهن من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد منعن بأولاد الأخوات الشقيقات وذلك تطبيقا للمواد ٣١،
٣٤،
٣٥،
٣٨ من القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ بأحكام المواريث.
وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر غير من ذكر ولم يكن للمتوفاة الأخيرة من يستحق وصية واجبة.
والله أعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.