الإسلام > فتاوى > حديث > هل يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ الإِبِل لمن أُصِيبَ بِالفَشَل الكُلَويِّ؟ م…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
التَّداوي بأبوال الإبل ممَّا اختلف أهل العِلْم فيه؛
لاختلافهم في بَوْل ما يُؤكَل لحمُه هل هو طاهرٌ أم نَجِسٌ؟
فمن قال بطهارته،
وهم السادة المالكيَّة والحنابلة ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة،
لم يكن لديهم إشكال في القول بجواز التَّداوي بأبوالها،
ومُستَنَدُهم في ذلك حديث أبي قِلابة عن أنس رضي الله عنهما عند البخاريِّ في قصَّة القوم العُرَنِيِّين الذين قَدِمُوا المدينة فأَسْلَموا،
فاجْتَوَوا المدينة - أي: كرهوا الإقامة بها؛
لتضرُّرهم من مناخها-،
فأمَرَهم النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بلِقاحٍ أن يشربوا من أَبْوالها وأَلْبانها ...
الحديث.
أمَّا من يرى نجاسة بَوْل الإبل كسائر الأبوال والأرواث،
كالشافعيَّة والحنفيَّة عامَّة،
فإنَّهم يُجيبون عن هذا الحديث بأنَّ هذه ضرورة،
وعند الضرورة يجوز أن يُتَداوَى بالنَّجِس إذا لم يوجد غيره.
والله تعالى أعلم.
[فتاوى شرعية - إدارة الإفتاء والبحوث بدبي (٥/ ٣١٩) ]
* * *
(١٠٨٤)
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.