الإسلام > فتاوى > زكاه > من السيد / سيف الإسلام س. ص. بالطلب وعلى الصور الثلاث الرسمية فى إشه…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
ظاهر من كتاب الوقف أن الواقف قد أنشأ وقفه من تاريخه على نفسه ثم من بعده على أولاده وذريته بترتيب الطبقات وجعل لنفسه الشروط العشرة المعلومة وتكرارها.
وتبين من إشهادى التغيير المشار إليهما أنه قد غير فى مصارف الوقف فأدخل ابن أخته الشيخ أحمد محمد أحمد حسين عبد الله والشيخ عبد الحافظ سيد عبد اللاه فى جميع القدر الموقوف كل منهما بحصته المبينة باشهادى التغيير.
وبما أن هذا الواقف وإن لم ينص على إخراج نفسه من الاستحقاق فى ريع الأعيان الموقوفة إلا أنه قد أوضح أن غرضه من هذا التغيير هو قصر الاستحقاق فى الوقف على من أدخلهما فيه.
فقد قرر أنه أدخل كلا منهما فى حصة معينة بينها ليصير مستحقا لريعها وأنه لا حق له فى الرجوع فى الوقف ولا فى إخراج أو حرمان كل منهما مما أدخله فيه وأنه أسقط حقه فى الشروط العشرة بالنسبة لكل حصة منهما وأنه جعل كلا منهما ناظرا على حصته التى أدخل فيها من تاريخ الادخال ليتسلم الحصة ويستغلها وينتفع بريعها انتفاع الواقف بالموقوف - ثم يكون النظر من بعد كل منهما على حصته للأرشد فالأرشد من أولاده وذريته.
وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن عرض الواقف هو جعل الاستحقاق قاصرا على من أدخلهما كل فى حصته وأنه لا حق له فى الاستحقاق أى أنه يكون قد اخرج نفسه من الاستحقاق وقد توفى مصرا على صنيعه هذا ولم يطرأ ما يعطيه أو يعطى غيره الحق فى الرجوع أو المطالبة بشئ جديد.
ومن ثم لا يكون للسائل حق فى استرداد أعيان الواقف أو المطالب بشئ فيه.
ومما ذكر يعلم
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.