الإسلام > فتاوى > زكاه > من السيد / على توفيق قال إن أحمد باشا طلعت وقف أطيانا قدرها ٢٧٣ فدان…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إن الفقرة الثانية من المادة ٥٤ من قانون الوقف المذكور تنص على أن الأراضى الزراعية الموقوفة لا يحتجز الناظر من صافى ريعها شيئا إلا بأمر القاضى باحتجازه للصرف على إصلاحها أو لإنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو للصرف على عمارة المبانى الموقوفة التى شرط الواقف الصرف عليها من هذا الريع بناء على طلب ذوى الشأن.
والحكمة فى ذلك كما جاء بالمذكرة التفسيرية لهذه الفقرة إن الأراضى الزراعية ليس هناك ما يدعو إلى حجز شئ من ريعها كل سنة كما هو الحال فى المبانى الموقوفة التى أوجب المشرع فى الفقرة الأولى من هذه المادة حجز مقدار نسبى من ريعها ليخصص لعمارتها.
لأن المبانى معرضة للاستهلاك والانواء فهى إذن فى حاجة ماسة إلى رعايتها والمحافظة عليها بالتعمير والإصلاح بين آونة وأخرى بخلاف الأراضى الزراعية إذ الكثير الغالب فيها أنها غير معرضة لذلك لهى فى غنى عن تعهدها بالتعمير أو الإصلاح كل عام كما هو واضح فلا تحتاج على الدوام إلى حجز شئ من ريعها لهذه الأغراض.
أما إذا كان فيها ما يحتاج إلى الإصلاح أو احتاجت إلى إنشاء أو تجديد المبانى والآلات اللازمة لإدارتها أو كان هناك شرط من الواقف يوجب إنفاق جزء من ريعها فى عمارة مبان موقوفة أخرى.
فإنه فى إحدى هذه الأحوال جميعها يجب على الناظر أو كل ذى شأن فى الوقف إذا رأى أن هناك ما يدعو للانفاق فى شئ مما ذكر أن يعرض الأمر على المحكمة المختصة لتقرر ما تراه فى ذلك.
ففى حادثة
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.