الإسلام > فتاوى > زكاه > هل تصح الزكاة على الأخت إذا كانت فعلاً محتاجة؟ وهل يصح أن يدفع لها ك…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
نقول: إذا كانت أخته،
ليست تحت ولايته ولا ينفق عليها،
وإنما ينفق عليها زوجها،
أو أولادها ونحو ذلك،
وهي فقيرة،
بمعنى: أنه ليس عندها قدر كفايتها،
فإن دفع الزكاة إليها أفضل من دفعها لغيرها؛
لأنها صدقة وصلة،
فيحصل الإنسان بدفع الزكاة إليها أجر صلة القرابة -صلة الرحم-،
ويحصل فضيلة إخراج الزكاة.
والذي لا يصح دفع الزكاة إليهم هم الأصول والفروع،
كالأب والأم،
والجد والجدة،
والأبناء والبنات،
وأولادهم،
أما الإخوة والأخوات،
فيجوز دفع الزكاة إليهم إذا كانوا مستحقين،
ولم يكونوا تحت ولاية الإنسان وإنفاقه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.