ما مقدار الذهب الذي تجب في الزكاة

الإسلام > فتاوى > زكاه > ما مقدار الذهب الذي تجب في الزكاة

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «ما مقدار الذهب الذي تجب في الزكاة»

-

نصاب الذهب عشرون ديناراً،
والدينار أربعة أسباع الجنيه،
فيقدر الآن بأحد عشر جنيهاً ونصفاً أو ما يساويها في الوزن،
وقدره بعضهم بالجرام بخمس وثمانين جراماً،
وقيل: باثنين وتسعين جراماً وحيث إن الجنيه السعودي موجود ومتوفر فالاعتبار بوزنه من الذهب الخالص.

النصاب بالعملات الورقية:

اختلف في هذه الأوراق المتداولة بين الناس،
هل هي أسناد أو أنها نقود؟

فالذين جعلوها أسناداً قالوا: إنها عروض.
والذين جعلوها نقوداً قالوا: إنها قيم.

فالذين جعلوها أسناداً قالوا: ننزلها منزلة ما هي بدلاً عنه،
فمن كان عنده ستة وخمسون ريالاً من الورق وحال عليها الحول اعتبر غنياً واعتبر أن عليه الزكاة على هذا القول.

وأما الذين جعلوها نقوداً بأصلها فقالوا: تقدر قيمتها.
والآن قيمتها أنقص عند الصرافين من قيمة الفضة.
فمثلا لو أردت أن تحصل على ريال فضي لما حصلت عليه إلا بعشرة أو خمسة عشر من الأوراق النقدية لأنه يُتنافس فيه،
فلذلك يجوزون المبادلة بينهما مع المفاضلة،
فيجوز أن تصرف ريال فضة بخمسة عشر ريالاً من الأوراق،
ولو كان هذا يسمى ريالاً عربياً،
وهذا اسمه ريال سعودي،
ولكن القيمة تختلف،
فعلى هذا يمكن أن نقول: إن الريال الفضي بعشرة ريالات من الأوراق،
يكون نصاب الأوراق خمسمائة وستين أي ستة وخمسون نضربها في عشرة.
فإذا كان الذي يملكه خمسمائة وستين ريالا من الأوراق وحال عليه الحول،
فإنه يعتبر غنياً فعليه الزكاة فيها.
وإن كان الناس في هذه الأزمنة لا يعتبرون الغني إلا بكثرة المال،
فيقولون: خمسمائة وستون ريالاً يمكن أن يشترى بها طعاماً مرة واحدة ونحوه فكيف يكون غنياً؟
!
نقول: ما دام أنه لم يحتج إليها طوال العام،
فإنه دليل أن عنده غيرها ما يكفيه فيعتبر غنياً.

النصاب بالريالات السعودية:

العملة المعمول بها في هذه البلاد هي الريال السعودي وهو مقوّم بالفضة،
وقد عرفنا أن نصاب الفضة (مائتي درهم) فمن ملك مائتي درهم فقد بلغ النصاب ووجب عليه الزكاة وما كان دونه فليس فيه زكاة.

وحيث إن الدرهم الإسلامي يساوي سبعة أعشار المثقال،
وزنة المثقال أربعة جرامات وربع الجرام.

فإن (المائتي درهم) تساوي (١٤٠ مثقالاً) وتساوي (١٤٠ مثقال ٤.٢٥=٥٩٥غم) .

فمن ملك (٥٩٥غم) من الفضة فقد ملك النصاب ومن أراد تحويلها إلى الريال السعودي فما عليه إلا أن يعرف سعر الفضة في ذلك اليوم ثم يضربه في (٥٩٥غم) والناتج هو النصاب من الريالات السعودية ومثال ذلك:

رجل ملك (٥٩٥غم) فضة يعني ملك النصاب وكان سعر الفضة في اليوم الذي يريد إخراج الزكاة فيه (٧ريالات) فيعمل الآتي:

٥٩٥غم × ٧ريال= ٤١٦٥ريال فمن ملك مبلغاً من المال قدره (٤١٦٥ريال سعودي) في ذلك اليوم فقد ملك النصاب فعليه أن يخرج زكاتها وهو ربع العشر ويساوي ٤١٦٥×٢.٥%= ١٠٤.١٢٥ريال.

ومن ملك أقل من (٤١٦٥) في ذلك اليوم فإنه لم يملك النصاب.

وهكذا أيضاً من أراد أن يخرج زكاة ماله في أي بلد من البلاد فعليه أن يعرف سعر الفضة ثم يضربها في ٥٩٥غم والناتج هو النصاب.
والله أعلم.

👤
مصدر الفتوى الشيخ عبد الله بن جبرين
من «فتاوى الشيخ ابن جبرين» · ص 1

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«ما مقدار الذهب الذي تجب في الزكاة»

بسم الله الرحمن الرحيم السبت 4 محرّم
هلال متزايد اليوم 5.1 / 29.5
الإضاءة 27%
البدر بعد 10 يوم
لا إله إلا الله