الإسلام > فتاوى > زكاه > ويشرع لك أن تحج عنها، وإن كانت غنية في حياتها وجب عليك أن تحجج عنها …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة ولها أن تتصرف في مالها بما شاءت غير أنها لا تفضل أحداً من أولادها على أحد،
أما أن تعطي أخاها أو أحداً من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه،
وأما سؤاله ما نصيبهم من إرثها؟
فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه مادامت الأم على قيد الحياة وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه في وقت موتها،
ولا يمكن الحكم عليه الآن،
أما إذا كانت أعطت أخاها الميراث الذي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه فإنه ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة،
وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها كاملة.
الشيخ ابن عثيمين
* * * *
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.