الإسلام > فتاوى > صلاه > حكم من أدرك في مسجده التشهد الأخير ثم خرج وسمع مسجداً آخر يقيم الصلا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا أدرك الإمام في التشهد الأخير ودخل معه وصلى, وأتم صلاته فقد برئت ذمته, وأدى الفريضة, ولا ينبغي أن يذهب إلى مسجد آخر ليصلي فيه, لكن لو فرض أن له شغلاً في المسجد الآخر ودخل ووجد الناس يصلون صلى معهم, وتكون له نافلة -أعني الثانية- لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) قالوا: هذا في رجلين تخلفا عن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم -صلاة الفجر في مسجد الخير في منى - فلما رآهما دعاهما وسألهما عن السبب, فقالا: صلينا في رحالنا.
السائل: ما فات فضل الجماعة في الأولى؟
الشيخ: فضل الجماعة حسب ما يكون هذا الشخص, إذا كان حريصاً على الجماعة ومن عادته أن يصلي مع الجماعة،
ولكن تخلف لعذر فيرجى أن يكتب له أجر الجماعة كاملة قياساً على المريض والمسافر, فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً) .
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.