الأخ: ع. ع. ع. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث يقول: إنه سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل نقرأ الفاتحة؟ وهل إذا قرأنا الفاتحة، وبدأ في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة؟ أم كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيرا

الإسلام > فتاوى > صلاه > الأخ: ع. ع. ع. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث يقول: …

آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50

جواب الفتوى عن «الأخ: ع. ع. ع. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة ل…»

عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد؛
لأن الصحيح أنها تجب على المأموم،
وإذا شرع الإمام في القراءة تكمل ولو شرع ثم تنصت لقراءة الإمام،
وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام؟
قلنا: نعم.

قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » فتجمع بين الأمرين؛
تنصت لقراءة إمامك،
وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ إذا كان لم يسكت سكوتا يكفي.

📖
مصدر الفتوى فتاوى نور على الدرب
المجلد الثاني عشر، ص 289 · كتاب الصلاة (القسم السابع) > بقية باب أحكام الإمامة > حكم قراءة الفاتحة للمأموم

⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.

فتاوى ذات صلة بـ«الأخ: ع. ع. ع. يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة ل…»

بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 6 محرّم
هلال متزايد اليوم 7.3 / 29.5
الإضاءة 49%
البدر بعد 8 يوم
أستغفر الله