الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل: هذا إمام مسجد اعترض عليه أحد المأمومين وقال: إنك تقرأ في الر…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
المشهور في مذهب الإمام أحمد أنه لا يقرأ ويقتصر على الفاتحة فقط،
بناءً على ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب) فقط،
وبعضهم قال: لا بأس أن يقرأ،
لأن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فذكر على ما يدل أنه يقرأ في الركعتين الأخريين) لكن هذا الحديث انفرد به مسلم،
والأول في الصحيحين فمنهم من قدم الأول وقال: هذا شاذ،
وأيضاً قال: إن حديث أبي قتادة صريح بأنه يقرأ أو لا يقرأ،
وهذا يقول: حزرنا،
والحزر بمعنى التقدير والتخمين،
وليس التقدير والتخمين كاليقين،
والذي يظهر أنه لا بأس به أحياناً أما أن يداوم عليه فلا.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.