الإسلام > فتاوى > صلاه > السائل ع. من المدينة يقول: صلاة الجمعة بينوا لنا النافلة القبلية وال…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الجمعة يشرع قبلها أن يصلي المؤمن ما تيسر له قبلها: ثنتين أو أربعا،
أو ستا،
أو ثمانا،
أو أكثر؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يحدد في ذلك حدا،
بل قال: «من اغتسل ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له » ولم يحدد،
وفي لفظ: «من توضأ في بيته ثم أتى المسجد وصلى ما قدر له » فدل ذلك على أنه يصلي ما يسر الله له: ركعتين،
أو أربع ركعات،
أو ست ركعات،
أو ثمان ركعات،
أو أكثر من ذلك،
يسلم من كل ثنتين،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » هذا هو الأفضل؛
يصلي ما كتب الله له،
أما بعدها فالسنة أربع،
سواء في البيت أو في المسجد،
لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا » وفي اللفظ الآخر: «إذا صليتم الجمعة فصلوا أربعا » أخرجه مسلم في الصحيح،
هذا يدل على أن السنة بعدها أربع بتسليمتين،
سواء صلاهما في المسجد أو في البيت،
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في بتيه ركعتين بعد الجمعة،
ولعل هذا كان قبل أن يقول للناس: «إذا صليتم بعدها فصلوا أربعا » لعل هذا كان أولا،
ثم بين لهم أن السنة أربع،
ويحتمل أنه فعلها ركعتين في البيت لبيان أنه لا حرج في ذلك،
إن صلى أربعا فهو الأفضل،
وإن صلى
ثنتين فلا حرج،
وأن الأمر ليس للوجوب،
فالمقصود أن الأربع أفضل،
كونه يصلي أربعا بتسليمتين في المسجد أو في البيت يكون هذا هو الأفضل بعد الجمعة؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا » واللفظ الآخر: «من كان مصليا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا » هذا يدل على أن السنة أربع - يعني تسليمتين - سواء فعلهما في البيت أو في المسجد،
الأمر في هذا واسع،
والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.