الإسلام > فتاوى > صلاه > أنا مقيم بالمملكة وزوجتي لها أب بلغ من العمر ثمانين عاماً، وهو لا يص…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان والد الزوجة تاركاً للصلاة جحداً لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم.
ومثله ما لو تركها تهاوناً وكسلاً في قول المحققين من أهل العلم،
وما دام الحال كما ذكرت من إصرار على عدم الصلاة،
فلا يجوز للزوجة أن تحج عنه.
إلا أن عليها وعليك مناصحته وبيان قدر الصلاة وحكم تاركها،
وأخذه بالرفق واللين،
لعله أن يتوب ويؤديها،
وحينها ومع عجزه عليه أن ينيب من يحج عنه.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.