الإسلام > فتاوى > صلاه > يقول السائل: إذا كنت مأموما في صلاة جهرية فمتى أقرأ الفاتحة وما يتيس…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
إذا كان له سكوت تقرأ في حال السكوت،
وإن كان ما له سكوت تقرأ ولو يقرأ،
تقرأ الفاتحة ثم تنصت؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم.
قال: «٢ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » هذا الحديث الصحيح يدل على أن المأموم يقرأ الفاتحة،
وينصت بعدها في الجهرية،
وإذا كان للإمام سكتة بعد الفاتحة قرأت في حال السكوت،
أما إن كان ما له سكتة تقرأ،
وإن كان يقرأ تقرأ الفاتحة ثم تنصت،
وإذا كان في السرية كالظهر والعصر تقرأ زيادة مع الفاتحة في الأولى والثانية؛
تقرأ ما تيسر.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.