الإسلام > فتاوى > صلاه > يقول السائل: ما حكم من يذهب إلى العمرة في رمضان، وهو يعمل إمام مسجد …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب عليه أن يعين من يقوم مقامه،
أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه،
وإذا أذنت له فلا بأس،
أما أن يتساهل فلا يجوز،
بل إما يعين من يقوم مقامه بمن هو مثله أو خير منه،
أو يبلغ الجهة المختصة حتى تعين من يقوم مقامه إذا سمحت له،
ولا يجوز له إهمالهم؛
لأن هذه أمانة،
ولا يجوز الإخلال بالأمانة،
يقول الله سبحانه:
{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}
. ويقول سبحانه في وصف المؤمنين:
{وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}
. فالواجب على الإمام إذا عرض له عارض؛
كعمرة أو حاجة أخرى أن يستنيب من
يقوم مقامه ولا يتساهل،
فإن كانت هناك حاجة إلى الاستئذان استأذن الجهة المختصة،
أما إن كانت الحاجة خفيفة فإنه يستنيب من يقوم مقامه بمن هو مثله أو خير منه والحمد لله.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.