الإسلام > فتاوى > صوم > الأخت: م. س. ع. من المملكة العربية الأردنية الهاشمية، خريبة السوق، ت…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الواجب عليكِ التوبة،
وقد منّ عليكِ بذلك والحمد لله،
فعليك أن تلزمي التوبة،
وأن تكثري من الاستغفار،
والعمل الصالح،
مثل صلاة النافلة والصدقات،
إذا استطعتِ،
وكثرة التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير
والاستغفار،
كل ذلك من أسباب كمال التوبة،
ومن أسباب المغفرة،
وليس عليكِ قضاء الصلاة ولا الصوم،
لأن ترك الصلاة كفر،
والكافر إذا أسلم،
ليس عليه قضاء،
وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة،
فمن تركها فقد كفر» أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن،
بإسناد صحيح عن بُرَيْدة بن الحصين رضي الله تعالى عنه،
وقال عليه الصلاة والسلام أيضًا: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه،
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في أحاديث أخرى تدل على كفر تارك الصلاة،
وقد ذكر عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل،
عن الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
أنهم قد كانوا لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة،
فالصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام،
من حافظ عليها فقد حفظ دينه،
ومن ضيعها فقد ضيع دينه،
فأنتِ يا مَنْ مَنّ الله عليكِ بالتوبة،
من ترك الصلاة وترك الصوم،
فليس عليكِ قضاء والحمد لله،
وإنما عليكِ التوبة الصادقة والاستقامة عليها،
وحمدًا لله على ذلك وشكره على ذلك،
والاستكثار من أعمال الخير من صدقات ولو بالقليل،
ومن الاستغفار
الكثير،
التسبيح والتهليل،
والتحميد والتكبير وغير ذلك من وجوه الخير،
كصوم التطوع،
وكثرة الدعاء والضراعة إلى الله أن يتقبل منكِ وأن يعفو عنكِ،
أما من ترك الصوم ولكنه يصلي مسلم يصلي لكن تساهل في الصيام،
فإنه يقضي ما عليه من الصيام؛
لأن ترك الصيام ليس ردة عن الإسلام،
ولكنه معصية عظيمة،
فمن ترك الصوم شهرًا أو أكثر،
أو أقل فعليه القضاء،
ما دام مسلمًا يصلي وليس معه ما يوجب ردته وكفره،
فإن عليه القضاء؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بقضاء الصوم فعليهن القضاء،
وهكذا من تعمدت ترك الصوم بغير عذر،
ولكنها تصلي فإن عليها القضاء أيضًا،
وهكذا الرجل الذي تساهل في الصيام وهو مسلم يصلي،
فإنه يقضي أيضًا،
ويتحرى الأيام التي تركها،
إذا كان لا يعملها يتحرى ويعمل بظنه في ذلك ويقضي.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.