الإسلام > فتاوى > صوم > أنا موظف منذ سبع سنوات، وتزوجت منذ ستة شهور تقريباً، وزوجتي تقيم مع …
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله،
أما بعد:
في المسألة تفصيل:
أولاً: بالنسبة لزوجتك:
فإن كنت قد باشرتها من غير أن يلتقي الختانان وتتغيَّبَ الحشفة حتى أنزلتْ هي،
فليس عليها سوى القضاء،
وينبغي لها الإكثار من الندم والاستغفار والتنفُّل بصالح الأعمال،
عسى الله أن يمحو حوبتها ويقبل توبتها.
وإن كنتَ قد باشرتها من دون إيلاج فلم تُنزِل هي فليس عليها قضاء،
وصومها صحيح،
اللهم إلا إذا أفطرتْ في ذلك اليوم بأكل أو شرب،
أو قطعت نية صومها لظنها فساد صومها،
فعليها حينئذ القضاء.
وإن كنتَ قد جامعتها بحيث التقى الختانان وتغيَّبت الحشفة،
فعليها إن كانت مختارة غير مُكرَهةٍ القضاءُ مع عتق رقبة،
فإنْ لم تجد فعليها صيامُ شهرين متتابعين،
ولا يقطع التتابع إن تخللها حيضٌ أو نفاس،
فهذا أمر قد كتبه الله عليها ولا اختيار لها فيه.
ثانياً: بالنسبة لك:
فسواء باشرتَ أو جامعتَ فليس عليك شيءٌ سوى قضاء ذلك اليوم،
وليس عليك كفارة الجماع مطلقاً؛
لأنك في حكم المسافر كما يظهر من إفادتك ،
وللمسافر أن يفطر بما يشاء،
إن شاء بالأكل أو الشرب،
وإن شاء بالجماع (بشرط أن تكون زوجتُه ممن يجوز لها الفطر في نهار رمضان وليست بحائض) ،
ولا يشترط أن يتقدم جماعَه أكلٌ أو شربٌ.
لكن عليك التوبة والاستغفار والإكثار من النوافل؛
لأنك باشرت زوجتك في زمن لا يحل لها الفطر فيه،
فتسبَّبتَ في إفساد صومها.
والله أعلم،
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.