الإسلام > فتاوى > صوم > ما حد السارق
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
أن تقطع يده كما نص القرآن الكريم في قوله تعالى
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا … نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}
قال العلماء: لا تقطع يد السارق إلا بأربعة شروط هي:
الأول: أن يكون السارق مكلفاً فلا تقطع يد الصبي أو المجنون لحديث (رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ،
وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ،
وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ) .
الثاني: أن يكون السارق مختاراً لا مكرهاً لحديث (إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ،
وَالنِّسْيَانَ،
وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) .
الثالث: أن يكون السارق قد سرق الشيء من حرز لأن أخذ الشيء لا يسمى سرقاً إلا إذا أخذه من حرز،
والحرز هو أن يكسر القفل أو يفتح الباب أو يكسر زجاج السيارة أو نحوها.
الرابع: أن يكون الشيء المسروق قد بلغ النصاب،
والنصاب عند الهادوية ما قيمته دينار ذهب أو عشرة دراهم من الفضة،
ومذهب أهل الحديث والشوكاني أن القطع يكون فيما قيمته ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم فضية،
وهو الراجح عندي.
[استحسان تعليق يد السارق في عنقه ليرتدع غيره]
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.