الإسلام > فتاوى > صوم > هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة؟ وهل يجوز أن يشترك في هذه ا…
آخر تحديث 13 يونيو 2026 - 03:50
الأول الذي كان الخطأ منه مائة بالمائة ومات وكان قبيله أيضاً مات عليه أن يكفر بعتق رقبة،
فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اُشتري من ماله رقبة وأُعتقت،
فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة أو لم توجد رقبة فإنه لا شيء عليه لأن الواجب عليه في مثل هذا الحال الصيام ولم يتمكن،
وقد قال الله تبارك وتعالى:
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا}
[البقرة:٢٨٦] فلا يصوم عنه أحد في هذه الحال؛
لأنه -أصلاً- ما وجب عليه الصوم،
إذ لم تكن ثمة مدة يمكنه أن يصوم فيها،
فلا يصوم عنه أحد.
⚠️ تنبيهٌ مهم: قد يختلف جوابُ الفتوى الواحدة باختلاف السائلِ وحالِه ومكانِه وزمانِه وملابساتِ سؤاله، فلا تُعمَّم على كلِّ حال. وهذه الفتوى منقولةٌ من مصدرها المذكور أعلاه للفائدة والاسترشاد، ولمعرفة الحكم في حالتك الخاصّة يُرجى الرجوع إلى أهل العلم المختصّين.